جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 436)

مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح(1) .

العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه(1).
وعليه فما عن ابن زهرة(2) والكيدري(3) وظاهر المفيد(4) وسلاّر(5) من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة(6)والرياض(7) أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خال عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لايخفى .1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة; لأنّهم يرثون نصيب الاُمّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة; لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
  • (1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح9 .
  • (2) الغنية : 326 .
  • (3) إصباح الشيعة : 368 .
  • (4) المقنعة : 693 .
  • (5) المراسم : 225 .
  • (6) الروضة البهية: 8 / 156.
  • (7) رياض المسائل : 9 / 120 .

(الصفحة 437)

مسألة 8  : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .

1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين ، أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، أي مع الاختلاف وعدمه في صورة التعدّد وعدم الاتّحاد ، وأمّا العمومة فالثلثان لهم ، غاية الأمر أنّه حيث اجتمع النوعان من العمومة للأبوين أو الأب وللأمّ كما هو المفروض ، فالسدس من الثلثين للعمومة من قبل الاُمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، والدليل عليه الروايات(1) المتعدّدة الدالّة على أنّ للعمّة الثلثين وللخالة الثلث ، فاللاّزم مع اجتماع النوعين من العمومة تقسيم الثلثين بين النوعين بأنّ سدسهما أو ثلثهما لمن يتقرّب بالاُمّ ، وفي صورة اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح كما تقدّم(2) ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين كما تقدّم ، فلاحظ .
  • (1) الوسائل  : 26 / 186 ـ 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2  .
  • (2) في ص432 .

(الصفحة 438)

مسألة 9 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .مسألة 10 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد والثلث منه مع التعدّد للاُمّي منهم يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .

1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، مع التعدّد وعدمه ، والاختلاف في صورة التعدّد وعدمه ، ويبقى الثلثان للنوعين من العمومة ، غاية الأمر ثبوت السدس منهما في صورة الاتّحاد ، والثلث في صورة التعدّد للعمومة من الاُمّ ، ويراعى الاحتياط في صورة الاختلاف كما مرّ ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، كما تقدّم .2 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة أنّ الثلث للخؤولة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتّحاد ، والثلث منه مع عدم الاتّحاد للخؤولة من قبل الاُمّ والتقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والبقيّة من ثلث أصل
(الصفحة 439)

مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح(1) .مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً ، والسدس من ثلثي

التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، وحيث إنّهم عمومة أوّلا ومن الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما تقدّم .1 ـ لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً ، وحينئذ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد; لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مع التعدّد والاختلاف أو بدونه ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك ، وأمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم(1) .
  • (1) في ص432 .

(الصفحة 440)

التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح(2) .

1 ـ لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد ـ كما هو المفروض ـ والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لايخفى .2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه