جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 445)

مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح(1) .مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ

الأب ومن الاُمّ فقط ، واللاّزم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من ثلث التركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك ، والباقي من أصل التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة ، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين أو الأب ، والتقسيم حينئذ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس ، كما ذكرنا .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر; وهو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فقط ومع العمومة من قبل الاُمّ ، واللاّزم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة ،
(الصفحة 446)

والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .

وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره(1) كما لايخفى .1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى على ما تقدّم .
  • (1) في ص432 .

(الصفحة 447)

مسألة 21 : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة(1) .

1 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأب مع وجود الأبويني منهم بخلاف كلالة الاُمّ فإنّها تجتمع مع كليهما ، كذلك لا يرث العمومة من قبل الأب وكذا الخؤولة من قبله مع وجود مثلهما من قبل الأب والاُمّ بلا خلاف ولا إشكال ، فتدبّر جيّداً.
(الصفحة 448)

وهاهنا اُمور :
الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب(1) .

1 ـ لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة; لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بعد كون القاعدة في مورد الإرث ، والمراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم(2). ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة والخؤولة والاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والاُمّي ، وعليه فمع وجود خالة ولو من قبل الاُمّ لا يرث أولاد العمّ ولو كان من الأب والاُمّ معاً ، نعم وقع استثناء مورد واحد وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فإنّه يقدّم الثاني
  • (1) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6  .
  • (2) في ص382 و426 .

(الصفحة 449)

الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو

على خلاف القاعدة المذكورة ، وادّعى صاحب الجواهر(قدس سره) عليه الإجماع ، وحكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة(عليهم السلام) (1) وفي غيره إلى الأخبار(2) ، والظاهر أنّ المراد بالخبر هي  :
رواية الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب؟ قال : قلت : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالساً ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية ، أنّ عبدالله أبا رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله)أخو أبي طالب لأبيه واُمّه(3)  .
والمراد من الأعيان ـ كما في المحكيّ عن هامش المخطوط ـ الإخوة من أب واحد واُمّ واحدة ، ومن بني العلات ـ كما فيه ـ أولاد الرجل من نسوة شتّى . وحيث إنّ المشهور استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها ، فلو انضمّ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط الحكم ، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو متعدّداً ، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه . نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة وهي ممنوعة ، لكن الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن .
  • (1) الفقيه : 4 / 258 ، الوسائل : 26 / 193 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح5 .
  • (2) جواهر الكلام : 39 / 176 .
  • (3) الوسائل  : 26 / 192 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح2  .