(الصفحة 453)الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام(1) .
1 ـ لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث ، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً وسبباً ، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ وكالمعتق وضامن الجريرة ، وإلاّ فيرث بهما كالزوج وابن العمّ مثلا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الإنفراد ، والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الاُمّ جار في المقام أيضاً ، كما لايخفى .
(الصفحة 454)
(الصفحة 455)
المقصد الثاني
في الميراث بسبب الزّوجية
مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام (عليه السلام) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن اُخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً(1) .
1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلاّ في صورة واحدة; وهي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً، ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)، بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام(عليه السلام) ، كما مرّ مكرّراً(1) .
الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن
- (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
(الصفحة 456)مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الإنقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر
لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب(1) والسنّة(2) ، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت(3) في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)أيضاً(4) .
- (1) سورة النساء : 4 / 12 .
- (2) الوسائل : 26 / 195 ـ 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
- (3) في ص357 ـ 359 .
- (4) في ص318 ـ 319 .
(الصفحة 457)بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ، ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة ، لا يرثها إلاّ في العدّة الرجعية(1) .
1 ـ يشترط في التوارث بالزوجية أمران :
الأوّل : أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في النكاح المنقطع لا من جانب الزوج ولا من ناحية الزوجة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في هذا المجال في النكاح المنقطع في كتاب النكاح ، وظهر أنّ من خصوصيات النكاح المنقطع عدم ثبوت التوارث مع الإطلاق وعدم الاشتراط . نعم قد وقع الإشكال بالإضافة إلى صورة الاشتراط ، وحيث إنّا قد فصّلنا الكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار فراجع(1) .
الثاني : أن تكون الزوجة في حبال الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل ، ولا فرق في التوارث بين الصورتين ، والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة كسائر الموارد ، فلو مات أحدهما في العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة .
ففي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .