جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 454)

(الصفحة 455)

المقصد الثاني


في الميراث بسبب الزّوجية


مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام (عليه السلام) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع اُخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن اُخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلاّ في الفرض المتقدّم آنفاً(1) .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلاّ في صورة واحدة; وهي انحصار الوارث بالزوج، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً، ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)، بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام(عليه السلام) ، كما مرّ مكرّراً(1) .
الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن
  • (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .

(الصفحة 456)

مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الإنقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر

لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب(1) والسنّة(2) ، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت(3) في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام(عليه السلام)أيضاً(4) .
  • (1) سورة النساء : 4 / 12  .
  • (2) الوسائل : 26 / 195 ـ 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب1  .
  • (3) في ص357 ـ 359 .
  • (4) في ص318 ـ 319 .

(الصفحة 457)

بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ، ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة ، لا يرثها إلاّ في العدّة الرجعية(1) .

1 ـ يشترط في التوارث بالزوجية أمران :
الأوّل : أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في النكاح المنقطع لا من جانب الزوج ولا من ناحية الزوجة ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في هذا المجال في النكاح المنقطع في كتاب النكاح ، وظهر أنّ من خصوصيات النكاح المنقطع عدم ثبوت التوارث مع الإطلاق وعدم الاشتراط . نعم قد وقع الإشكال بالإضافة إلى صورة الاشتراط ، وحيث إنّا قد فصّلنا الكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار فراجع(1) .
الثاني : أن تكون الزوجة في حبال الزوج سواء دخل بها أم لم يدخل ، ولا فرق في التوارث بين الصورتين ، والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة كسائر الموارد ، فلو مات أحدهما في العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة  .
ففي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .

(الصفحة 458)

حيضها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ، وقال : هو يرث ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة(2)  .
والمراد أنّه لم يرثها ولم ترث منه لا عدم إرثها فقط . وبمثل هاتين الروايتين يجاب عن توهّم أنّه مع الموت لا يبقى مجال للرجوع في الطلاق من دون فرق بين موت الزوج أو الزوجة ، فلا فرق بين الرجعية والبائنة كما لايخفى . نعم استثنى من ذلك صورة الطلاق في حال المرض ولو بالطلاق البائن ، وأنّه لو مات بهذا المرض ترثه إلى حين سنة من الطلاق ، ولو لم يكن له حقّ الرجوع لفرض كون الطلاق بائناً بشروط ثلاثة :
أ : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارأة ، فإنّه حيث يكون الطلاق بإرادتها وإلتماسها فلا ترث في العدّة منها ، ضرورة أنّ الإرث إلى سنة إنّما هو لأجل منع الزوج عن الإضرار بها ، ومع الالتماس لا يبقى لهذا الاحتمال مجال ، ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدّة ، ففي محكي القواعد توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع(3) .
ب : أن لا تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة ، فإنّه لا ترثه حينئذ; لانصراف الدليل عن مثل هذه الصورة التي تكون في حبالة الآخر ،
  • (1) الوسائل : 26 / 223 ، أبواب ميراث الأزواج ب13 ح1 .
  • (2) الوسائل : 26 / 223 ، أبواب ميراث الأزواج ب13 ح2 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2 / 178  .