جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 469)

العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك; لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام(1) .
والرواية ـ مضافاً إلى أنّها مكاتبة ، وقد حكي عن سيّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ أنّه قال : إنّ بعضهم قال : إنّ محمد بن سنان زعم أنّ الرضا(عليه السلام) أجابه هكذا ـ ضعيفة من حيث السّند; لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس وهو من الضعفاء(2) ، وقد رماه العلاّمة في محكيّ رجاله بالغلوّ(3) .
ومنها : رواية موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه(4) .
ومنها : رواية الأحول ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول  : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني : من البناء (بالبناء) الدّور
  • (1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح14 .
  • (2) يراجع تقريرات ثلاثة : 103 و 108  .
  • (3) خلاصة الأقوال : 367 .
  • (4) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح15 .

(الصفحة 470)

وإنّما عنى من النساء : الزوجة(1) .
ومنها : رواية عبد الملك قال : دعا أبو جعفر(عليه السلام) بكتاب عليّ(عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء ، فقال أبو جعفر(عليه السلام)  : هذا والله خطّ عليّ(عليه السلام) بيده ، وإملاء رسول  الله (صلى الله عليه وآله)(2) .
هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام ، وقبل الخوض في بيان المتحصّل منها ومفادها ومدلولها ينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج والزوجة متّحد من هذه الجهة ، وأنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها ، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية والاعتبار ، إمّا لأجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة ، وإمّا لأجل كون الشهرة الفتوائية ـ التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة(3) ، وقد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل والترجيح من علم الاُصول ـ مع الطائفة المقابلة ، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية ، وكثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوى تواترها الإجمالي على عدم ثبوت الإرث للزوجة من جميع ما تركه الزوج ، وليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة .
الثاني : أنّه كما هو دأب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات متعدّدة في باب واحد بعنوان أنّها كذلك ، مع أنّه في الواقع ليست إلاّ رواية واحدة ،
  • (1) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح16 .
  • (2) الوسائل : 26 / 212 ، أبواب ميراث الأزواج ب6 ح17 .
  • (3) الوسائل : 27 / 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح1 .

(الصفحة 471)

خصوصاً مع وحدة السائل ووحدة المسؤول من الإمام(عليه السلام) ووحدة العبارة المحكية ، وإن كان هناك اختلاف فإمّا في التعبير ، وإمّا في بعض العبارات الجزئيّة التي لا دخل لها في تغيير المعنى ، والتعدّد إنّما نشأ إمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا من جهة عدم تعلّق غرض السائل بالبيان مطلقاً ، كما أنّ الأمر في زماننا هذا أيضاً كذلك ، فالناقل لمطلب عن مرجع مثلا ربّما ينقله إلى أفراد متعدّدة ، وربّما تكون العبارات أيضاً متعدّدة ، ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب المزبور عن ذلك المرجع متعدّداً .
نعم ، لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد  .
وفي المقام نقول : إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة ، إلاّ أنّه لايبعد دعوى الاتّحاد في جملة منها ، فلا يكون عددها الواقعي بالمقدار المذكور في الوسائل ، وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ، المشترك بين الروايات التي شأنها كذا ، والوجه فيه واضح لا يخفى .
ثمّ إنّه ينبغي بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك ، بعدما عرفت من أنّه لا خلاف يعتدّ به بيننا في حرمان الزوجة في الجملة ، وعدم كونها مثل الزوج في الإرث من جميع التركة ، وهي على ما في مفتاح الكرامة(1) ـ الذي كان مؤلّفه استاذاً لصاحب الجواهر ، وتكون الأقوال المنقولة فيها مأخوذة منه غالباً ـ أربعة :
الأوّل : حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته ، وهو محكي عن
  • (1) مفتاح الكرامة : 8 / 192  .

(الصفحة 472)

السيّد(قدس سره)(1) . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة(2) .
الثاني : ما حكي عن الشيخ(3) وجماعة(4) من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة .
الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق(5) وجماعة اُخرى(6) ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(7) .
الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين(8) .
وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين اُمور :
  • (1) الانتصار : 301  .
  • (2) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .
  • (3) النهاية : 642 .
  • (4) المهذّب : 2 / 140 ـ 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .
  • (5) مختصر النافع : 272  .
  • (6) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .
  • (7) تقريرات ثلاثة : 99 ـ 118 ، لكن قال في ص118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه الله)
  • عدا من ذكرناهم آنفاً .
  • (8) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .

(الصفحة 473)

1 ـ إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلا ، وأنّه لابدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط .
2 ـ إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك .
3 ـ إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته; لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة  .
4 ـ الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً; لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : «فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : «فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره» ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : «فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً