جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 493)

يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس ، وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم(1) .مسألة 3 : لو مات اثنان وشك في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر ، وإن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان ، أو كان الموت حتف أنف أو اختلفا في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير ، وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين(2) .

1 ـ لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، فإن احتمل التقارن وشكّ فيه وعدمه ، أو علم بعدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإن علم تاريخ موت أحدهما المعيّن ، فمقتضى استصحاب بقاء حياة الآخر إلى بعد موته إرث الآخر ، الذي يكون تاريخ موته مجهولا دون العكس; لعدم إحراز حياته بعد موت المورّث ، لا بالاستصحاب ولا بغيره; لاحتمال تقدّم موته على حياة الآخر من دون فرق بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو كان الوارث كذلك ، وكذا لا فرق في ذلك بين اثنين أو أكثر ، كما أنّه لا فرق بين الأسباب كما تقدّم ، إذ لا فرق في الجميع من هذه الجهة كما لايخفى .2 ـ لا شبهة في دلالة الروايات(1) المستفيضة بل المتواترة على ثبوت التوارث بين الغرقى بعضهم مع بعض ، وكذا بين المهدوم عليهم كذلك ، وكذا أنّه لا خلاف فيه
  • (1) الوسائل : 26 / 307 ـ 308  ، أبواب ميراث الغرقى ب1  .

(الصفحة 494)

بل الإجماع(1) عليه على خلاف القاعدة ، التي تقتضي كون الشكّ في الشرط شكّاً في المشروط; لماعرفت من اعتبار إحراز حياة الوارث عندموت المورّث وهو مشكوك.
إنّما الكلام في اختصاص هذا الحكم المخالف للقاعدة بخصوص الغرقى والمهدوم عليهم ، أو أنّ هذين العنوانين في الروايات إنّما هو لأجل كون الغرق أو الهدم موجباً للتقارن أو الشكّ في المتقدّم والمتأخّر غالباً ، وأمّا في زماننا هذا الذي يكون موت أكثر من واحد شائعاً بسبب تصادم السيارات وسقوط الطائرات، أو كان الموت بسبب الحرق أو القتل وأمثال ذلك من الموارد ، يكون الحكم كالغرقى والمهدوم عليهم .
فالمحكي عن المشهور(2) : أنّهم اقتصروا في الحكم المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهم . ولعلّه لأجل ما عرفت من أنّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن ، وهما عنوانا الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهما ، خصوصاً إذا كان الموت حتف الأنف لا يبعد أن يقال بالوجه الثاني وإن كان مخالفاً للمشهور; لأنّ المتفاهم من العنوانين ليس إلاّ ما ذكر لا خصوصهما ، ولكن في المتن احتمل فيه وجوهاً ثلاثة ، وإن جعل الأقوى الأخير : القرعة ، والتصالح ، وجريان حكم الغرقى والمهدوم عليهم ، ثمّ قال : «وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً سيّما فيما إذا كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف» . ولا إشكال في حسن الاحتياط بالتصالح ، وإن كانت الاستفادة من الدليل ممكنة عند العرف المحكّم في هذه الموارد ، كما لايخفى .
  • (1) الخلاف : 4 / 31 ـ 32 مسألة 23 ، مسالك الأفهام : 13 / 269 ، جواهر الكلام : 39 / 306 .
  • (2) جواهر الكلام : 39 / 307  .

(الصفحة 495)

مسألة 4 : لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف(1) .مسألة 5 : طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه ، نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائة سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن  ابنه(2) .

1 ـ قد عرفت أنّ أصل الحكم في الغرقى والمهدوم عليهم على خلاف القاعدة المقتضية لإحراز الشرط في ترتّب المشروط. فاعلم أنّ موردها إذا كان هناك ثلاثة احتمالات: احتمال تقدّم موت زيد مثلا ، واحتمال تقدّم موت عمرو كذلك ، واحتمال ثبوت التقارن بين الموتين بحيث لم يكن متقدّم ومتأخّر ، أمّا إذا لم يكن هناك الاحتمال الثالث بأن علم بتقدّم أحدهما وتأخّر الآخر ، فهو خارج عن مورد تلك الروايات المستفيضة بل المتواترة كما عرفت ، فاللاّزم في مثله الرجوع إلى قاعدة القرعة; لأنّ المورد من الموارد المشكلة التي يجب الرجوع إلى القرعة ، وهذا من دون فرق بين ما إذا كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف ، كما لايخفى .2 ـ كيفية التوارث بين الطرفين في الغرقى والمهدوم عليهم ومن يلحق بهم في
(الصفحة 496)

مسألة 6 : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف  منه(1) .

الحكم على ما عرفت أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه ولا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، وذكر في المتن مثالا للتوضيح ، وهو أنّه لو مات أب وابن ، ولم يعلم شيء من الاُمور الثلاثة : التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب غير الابن الذي مات معه كذلك ابنة ، وكان ما تركه الأب تسعمائة ، وكان لابن الميّت ابن وما تركه ستمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن،وحيث إنّ المفروضوجودالابنة للأب أيضاً، فتركته التي هي تسعمائة تقسّم أثلاثاً بين الابن والابنة للذكر مثل حظّ الاُنثيين; لعدم ثبوت الفرض في هذه الصورة لاجتماع الابن والابنة ، وعليه فيصيب الابن ستمائة ثلثي التركة ، وينتقل منه إلى ابنه الوحيد ، والباقي وهي ثلاثمائة نصيب الابنة، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب، وحيث إنّ نصيب الأب السدس مع وجود الولد وهو ابن الابن ينتقل من تركة الابن الميّت وهي ستمائة سدسها وهو مائة إلى الأب ، وحيث إنّ وارثه الحيّ المتفرّد هي الابنة على ما هو المفروض تنتقل المائة إليها ، والباقي وهو خمسمائة نصيب ابن الابن كما ذكرنا ، فيكون إرثهما من مجموع التركتين أربعمائة من الألف وخمسمائة للابنة ، والألف والمائة لابن الابن ، فتدبّر جيّداً .1 ـ يشترط في التوريث من الطرفين أمران :
أحدهما : عدم الحاجب عن الإرث في كلّ منهما كالمثال المذكور في المسألة
(الصفحة 497)

السابقة ، ولو كان أحدهما محجوباً دون الآخر لا يرث المحجوب من غيره من دون عكس ، كما لو مات أخ واُخت وكان للأخ مثلا ابن دون الاُخت ، فإنّه لا ترث الاُخت من أخيها بعد وجود الابن له; لأنّ الأولاد في الطبقة الاُولى والإخوة في الطبقة الثانية ، وهي محجوبة بالطبقة الاُولى ، ولا تلازم في البين كما لايخفى .
ثانيهما : ثبوت الموضوع للإرث ، وهو ما تركه الميّت من مال أو حقّ ، فلو كان لأحدهما ذلك دون الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه ، وقد عرفت أنّه لا تلازم بين الأمرين ، وإنّ إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث الآخر منه ، وهذا واضح جدّاً .