(الصفحة 87)
مسبوق بالعدم .
ولو علم بأصله وشكّ في عدده بني على الأقلّ المتيقّن; لأنّ الزيادة مشكوكة من دون فرق بين أن يكون الزائد المشكوك هو الطلاق الثالث الذي يترتّب عليه الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذي يترتّب عليه الحرمة الأبديّة ، وبين أن يكون غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر .
ولو شك بين الثلاث والتسع ففي المتن بنى على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه ، ويمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلّي القسم الثاني; لأنّ حدوث الحرمة معلوم ، وزواله بالمحلّل غير معلوم فتستصحب ، ولكن الجواب أنّ هذا فيما إذا لم يكن مسبباً عن الأقل والأكثر ، وإلاّ فمقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كما لايخفى ، فما في المتن هو الأشبه .
(الصفحة 88)
(الصفحة 89)القول في العِدد
إنّما يجب الإعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وبانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة(1) .
1 ـ قال في الجواهر: «العدد» جمع عدّة من العدد لاشتماله عليها غالباً ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدّة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم ، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء ولعلّ منه التحليل والأمر سهل(1) ، والكتاب(2)والسّنة(3) متطابقان على ثبوتها في الجملة ، والتفصيل آت إن شاء الله تعالى .
- (1) جواهر الكلام : 32 / 211 .
- (2) سورة البقرة: 2 / 228 .
- (3) الوسائل: 22 / 175 ـ 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .
(الصفحة 90)فصـل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره
مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها(1) .
1 ـ لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
احداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة; لقوله تعالى :
{ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّة تَعْتَدُّونَهَا}(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض(2) .
- (1) سورة الأحزاب: 33 / 49 .
- (2) الكافي: 6 / 83 ح3 ، التهذيب: 8 / 64 ح311 ، الاستبصار: 3 / 296 ح1047 ، الوسائل: 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح4 .
(الصفحة 91)
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت(1) .
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما(عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها(2) . ومراده(عليه السلام) من الفضل هو البطلان .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة(3) .
وفي روايته الاُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي (هو خ ل) الايقاع بهنّ(4) .
وصحيحة الحلبي الاُخرى ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(5) .
- (1) الكافي: 6 / 84 ح6 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح3 .
- (2) الكافي: 6 / 84 ح4 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح2 .
- (3) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
- (4) الكافي: 6 / 109 ح4 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح2 .
- (5) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .