(الصفحة 91)
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت(1) .
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما(عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها(2) . ومراده(عليه السلام) من الفضل هو البطلان .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة(3) .
وفي روايته الاُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي (هو خ ل) الايقاع بهنّ(4) .
وصحيحة الحلبي الاُخرى ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(5) .
- (1) الكافي: 6 / 84 ح6 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح3 .
- (2) الكافي: 6 / 84 ح4 ، الوسائل: 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح2 .
- (3) الكافي: 6 / 109 ح6 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح1 .
- (4) الكافي: 6 / 109 ح4 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح2 .
- (5) الكافي: 6 / 109 ح1 ، الوسائل: 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 ح3 .
(الصفحة 92)
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) الدالّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ،وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلاّ أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة; ولأجله ذكر صاحب الجواهر(قدس سره): أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه(3) وإن توقّف فيه في الحدائق(4) . بدعوى إنصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق إلتقاء الختانين(5) .
أقول : ظاهر إلتقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلاّ أنّ العناوين الاُخرى الواردة في الكتاب(6) والسنّة(7) مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة:
صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها
- (1) التهذيب: 7/464 ح1861، الاستبصار: 3/226 ح819، الوسائل: 21/320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب54 ح8.
- (2) الوسائل:21/319 ـ 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب54 وج22/175 ـ 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب1.
- (3) رياض المسائل: 7/356 ـ 357، نهاية المرام: 2/76 ، الحدائق الناضرة: 25/393 ، مسالك الافهام: 9/215 .
- (4) الحدائق الناضرة: 25 / 393 .
- (5) جواهر الكلام: 32 / 213 .
- (6) سورة البقرة: 2 / 223 .
- (7) الوسائل: 20 / 145 ـ 148 ، أبواب مقدمات النكاح ب73 .
(الصفحة 93)
صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال: جائز ، فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء الله ثم طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : نعم أليس قد لذّ منها ولذّت منه(1) .
فإنّ مطلق الالتذاذ من الطرفين ، وإن لم يكن موجباً لترتّب العِدّة وثبوتها ، إلاّ أنّ الالتذاذ الحاصل بسبب الدخول ولو في الدبر يوجب ذلك . لكن في مقابلها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا(عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ، ثم طلّقها بعدما دخل بها ، قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عِدّة عليها(2) .
هذا والظاهر أنّ المراد من الدخول بها الخلوة ، وعليه فثبوت الألف لها إنّما هو بنحو الندب .
والجمع بينهما بحمل الاعتداد في الصحيحة الاُولى على الندب المنافي لما عليه الأصحاب والنصوص السابقة خلاف الظاهر جدّاً ، هذا ولكن الاحتياط في الوطء في الدبر لا ينبغي تركه .
هذا ، وقد قال المحقّق في الشرائع : أما لو كان مقطوع الذكر ، سليم الاُنثيين ، قيل: تجب العدّة; لإمكان الحمل بالمساحقة ، وفيه تردّد; لأنّ العِدّة تترتّب على الوطء ، نعم لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه لإمكان الإنزال(3) . وفي محكي القواعد: وكذا لو كان مقطوع الذكر والانثيين على إشكال(4) . واللاّزم ملاحظة تحقق شرائط اللحوق وعدم تحققها ، إلاّ أن يقال: بأنّ المفروض خصوصاً في كلام المحقّق صورة
- (1) الكافي: 6 / 151 ح1 ، الوسائل: 22 / 255 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب39 ح1 .
- (2) التهذيب: 7 / 375 ح1517 ، الوسائل: 21 / 303 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب44 ح1 .
- (3) شرائع الإسلام: 3 / 34 .
- (4) قواعد الاحكام: 2 / 68 .
(الصفحة 94)
العلم بكون الولد منه ، فتدبّر جيّداً .
ثانيتها : الصغيرة وهي من لم تكمل التسع ، فإنّه لا عِدّة عليها ، وإن دخل بها مع الجواز أو بدونه ، ويدل عليه روايات ، مثل :
صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عِدّة(1) .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما(عليهما السلام) في الرجل يطلّق الصّبية ، التي لم تبلغ ، ولا تحمل مثلها ، فقال: ليس عليها عِدّة وإن دخل بها(2) .
ورواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني: والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها(3) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال: قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة(4) .
وغير ذلك من الروايات(5) الدالة عليه ، لكن في مضمرة أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر(6) .
- (1) التهذيب: 8 / 66 ح218 ، الوسائل: 22 / 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح1 .
- (2) التهذيب: 8 / 66 ح219 ، الوسائل: 22 / 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح2 .
- (3) الكافي: 6 / 84 ح1 ، الوسائل: 22 / 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح3 .
- (4) الكافي: 6 / 85 ح4 ، الوسائل: 22 / 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح4 .
- (5) الوسائل: 22 / 177 ـ 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 و3 .
- (6) الكافي: 6 / 85 ذيل ح5 ، الوسائل: 22 / 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح6 .
(الصفحة 95)
وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ(1) وغيره(2) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة(3) ، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن(4)(5) . ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية; لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ .
وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، الحديث(6) .
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت ، أتعتدّ بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَتكمل عدّتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (مضى خ ل) أخر عدّتها على ما يمضي (مضى خ ل) عليه أوّلها(7) .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين(8) .
- (1) التهذيب: 8 / 68 ذح224 .
- (2) مختلف الشيعة: 7 / 466 ـ 467 .
- (3) الكافي: 6 / 86 ذح5 .
- (4) سورة الطلاق: 65 / 4 .
- (5) التهذيب: 8 / 138 ذح481 ، الاستبصار: 3 / 338 ذح1205 .
- (6) التهذيب: 8 / 138 ح482 ، الوسائل: 22 / 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح7 .
- (7) التهذيب: 8 / 139 ح483 . الوسائل: 22 / 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب2 ح9 .
- (8) الكافي: 6 / 99 ح3 ، الوسائل: 22 / 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب4 ح9 .