(الصفحة 102)
بالظهر كما عليه الجمهور، بل يجوز الإتيان بهما معاً بعد الزوال بلا فصل، وليست هذه الروايات بصدد بيان اشتراكهما في كلّ جزء منه حتّى تنافي ما يدلّ على اختصاص أوّل الوقت بالظهر.
وقد عرفت أنّ اعتبار الترتيب بين الصلاتين كان أمراً بديهيّاً عند المسلمين، حتّى أنّ العامّة القائلين بتباين الوقتين المستلزم لوقوع الثانية عقيب الاُولى قهراً، ذهبوا إلى اعتباره في موارد جواز الجمع(1).
وحينئذ فلا يبقى مجال بعد وضوح اعتباره، لتوهّم أن يكون قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان»(2) دالاًّ على دخول الوقتين بمجرّد الزوال، المستلزم لنفي اعتبار الترتيب، فحيث لا يكون ذلك القول موهماً لخلاف المقصود; لأجل ارتكاز اعتبار الترتيب في أذهانهم، وكان الغرض من مثل ذلك القول، الردّ على المخالفين القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يدخل وقتها، كان التعبير بهذا النحو من العبارة أحسن تعبير في بيان المرام.
فحاصل معنى الروايات أنّه لا يجب بعد الفراغ من الظهر الانتظار مدّة مديدة، والصبر إلى أن يصير الظلّ مثلي الشاخص مثلا، بل يجوز الجمع بينهما مطلقاً; لدخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فوراً، والمصحّح لذلك الكلام هو ملاحظة مجموع العملين باعتبار ترتّب أحدهما على الآخر أمراً واحداً يدخل أوّل وقته بالزوال، ألا ترى أنّه لو قيل: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، لا يتوهّم أحد دخول وقت الركعة الأخيرة منها أيضاً بالزوال، ولا يتبادر منه إلاّ مجرّد جواز الشروع فيها بمجرّد تحقّقه، وهكذا المقام; فإنّه لا يتبادر من أخبار الاشتراك إلاّ
- (1) المغني لابن قدامة 2: 112ـ120; المجموع 4: 308ـ322; وراجع أيضاً ما تقدّم في الصفحة السابقة.
- (2) تقدّم في ص81ـ82.
(الصفحة 103)
مجرّد الإتيان بالصلاتين معاً بلا فصل.
إن قلت: ما ذكرت من كون المراد بدخول وقت الصلاتين دخول وقت المجموع من حيث المجموع، إنّما يجري في مثل التعبير بقوله(عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين(1)، ولا يتمشّى في مثل قوله(عليه السلام): دخل الوقتان، كما في رواية زرارة(2).
قلت: من الواضح أنّه ليس المراد بدخول الوقتين دخول زمانين في آن واحد; فإنّه غير معقول، بل النظر في ذلك إلى تعدّد العمل، فلا فرق بين التعبيرين.
وبالجملة: بعد كون اعتبار الترتيب بين الصلاتين أمراً مركوزاً في ذهنهم، فلايتبادر عندهم من قوله(عليه السلام): «دخل وقت الصلاتين» إلاّ مجرّد جواز الشروع فيهما متعاقباً، من غير دلالة على اختصاص أوّل الزوال بالظهر، أو اشتراكهما في جميع أجزاء الوقت، بحيث لو وقعت العصر في أوّل الزوال نسياناً أو غفلة لوقعت صحيحة، فالروايات لا تعرّض لها إلى حيثيّة الاشتراك، أو الاختصاص
حتّى تنافي ما يدلّ على أحدهما، بل مفادها ليس إلاّ مجرّد بيان عدم وجوب تأخير العصر، كما هو المتداول بين العامّة في مقام العمل.
إن قلت: إنّ ما ذكرت من أنّ معنى الروايات ليس إلاّ مجرّد جواز الإتيان بالصلاتين متعاقباً، وهذا لا ينافي أن يكون للظهر وقت مختصّ به، يوجب الاستهجان بنظر العرف، ألا ترى أنّه لو قيل: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وكان الجزء الأوّل الذي يمكن ايقاع ركعة منها فيه مختصّاً بالركعة الاُولى، والثاني بالثانية، وهكذا يكون مستهجناً عرفاً، فكذا المقام.
- (1) وسائل الشيعة 4: 127، 128، 130، أبواب المواقيت، ب4، ح8ـ11 و 21.
- (2) تقدّمت في ص81.
(الصفحة 104)
قلت: إنّ الاستهجان العرفي إنّما هو فيما إذا كانت الركعات متّصلة، وأمّا في مثل المقام فلا نسلّم الاستهجان.
هذا، وإن أبيت إلاّ عن ظهور أخبار الاشتراك في دخول وقت العصر أيضاً بمجرّد الزوال، فنقول: لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بملاحظة رواية ابن فرقد(1)الصريحة في الاختصاص، خصوصاً بملاحظة ذيلها كما عرفت.
إن قلت: كيف يمكن الذهاب إلى الاختصاص مع أنّه لا يكون للوقت المختصّ حدّ محدود; لاختلافه بحسب اختلاف المكلّفين من حيث الخفّة والبطء، وحالاتهم من حيث السفر والحضر.
قلت: لم يدلّ دليل على أنّه يجب أن يكون الوقت بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان، ألا ترى أنّ مقدار القدم والقدمين والمثل والمثلين يختلف باختلاف الفصول والأيّام من حيث الطول والقصر، ومع ذلك فقد جعلت حدّاً كما عرفت ويأتي.
ثمّ إنّ صاحب المصباح(قدس سره) ذكر في المقام كلاماً، ملخّصه: أن المتبادر من قول القائل: إذا زالت الشمس دخل وقت العمل الكذائي، إرادة دخول وقته الفعلي الذي يجوز فيه ذلك الفعل، لا الوقت الشأنيّ الذي لا يصحّ إيقاعه فيه إلاّ على بعض الفروض النادرة الخارجة عن اختيار المكلّف، كما هو الشأن في المقام بالنسبة إلى صلاة العصر، بناءً على مشاركتها مع الظهر من أوّل الوقت، إلاّ أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور هنا، فيدور الأمر بين أن يكون المراد دخول الوقتين معاً، غاية الأمر كون المراد بالنسبة إلى العصر الوقت الشأني; ويكون قوله(عليه السلام): «إلاّ أنّ هذه
(الصفحة 105)
قبل هذه» قرينة عليه; وبين أن يكون المراد دخول الوقتين متعاقبين.
ولكنّك خبير بأنّ جعل هذه الفقرة قرينة لإرادة الوقت الشأني أولى من ارتكاب هذا التأويل، بل هو المتعيّن; لصراحة جملة من الأخبار في إرادة دخول وقت العصر أيضاً كالظهر بمجرّد الزوال، فيجب أن يكون المراد بها دخول وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل، وحينئذ فيكون للعصر ثلاثة أوقات: وقت شأنيّ، ووقت فعليّ، ووقت منجّز.
فالأوّل: عبارة عن الوقت الصالح للإتيان بها بحسب الذات، بحيث لو فرض تحقّق سائر شرائطها لكان إيقاعها فيه صحيحاً، وهو الوقت الذي يدخل بمجرّد الزوال.
والثاني: عبارة عن الوقت الذي يكون المكلّف مأموراً بإيقاعها فيه على سبيل الإطلاق، لا معلّقاً بوجود سائر الشرائط التي منها الترتيب، وهو يدخل بمضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال ولم يأت بالظهر بعد.
والثالث: عبارة عن الوقت الذي يكون بعد الفراغ عن الإتيان بالظهر، وحينئذ فقوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» يحمل على الوقت الشأني بالنسبة إلى العصر، ورواية داود بن فرقد المتقدّمة ـ الدالّة على اختصاص أوّل الوقت بالظهر، ودخول وقت العصر بعد مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال ـ تحمل على الوقت الفعلي، ورواية الفضل(1) ـ الدالّة على دخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ـ على الوقت المنجّز.
- (1) علل الشرائع: 263، ب182، قطعة من ح9; عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 109، ح1; وعنهما وسائل الشيعة 4: 159، أبواب المواقيت، ب10، ح11.
(الصفحة 106)
هذا، وتظهر ثمرة دخول وقت العصر بمجرّد الزوال في مواضع:
منها: ما لو انتفت شرطيّة الترتيب، كما لو غفل عن الإتيان بالظهر، أو اعتقد إتيانها فصلّى العصر، أو أتى بالظهر بزعم دخول الوقت، ثمّ صلّى العصر بعدها، ثمّ تبيّن وقوع الظهر قبل وقتها ووقوع العصر أوّل الزوال.
ومنها: ما إذا حصلت براءة الذمّة من الظهر، ولو بمقتضى ظاهر التكليف، كما لو اعتقد دخول الوقت فصلّى الظهر ثمّ دخل الوقت في آخر صلاته قبل إكمالها ولو بلحظة، فله أن يأتي بالعصر مع عدم مضيّ مقدار أربع ركعات; لوقوعها حينئذ في وقته، والفرض تحقّق سائر الشرائط أيضاً; وكما لو صلّى الظهر بزعم دخول الوقت، ثمّ شك بعد الفراغ في الزوال، فيحكم بصحّتها لقاعدة الفراغ; ولكنّها لا يثبت دخول الزوال قبلا، فإذا علم به فعلا صحّ إتيان العصر(1). انتهى ملخّصاً.
ولا يخفى أنّه بعد تسليم ظهور قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» في الوقت الفعلي، وعدم إمكان الحمل على ظاهره; لوجوب تقديم الظهر على العصر، وهو يوجب رفع اليد عنه، لا وجه لحمله على الوقت الشأني بالمعنى الذي ذكره، بعد إمكان حمله على ما ذكرنا في معناه; من أنّ المراد به جواز الشروع فيهما عند الزوال; بأن يأتي بالظهر ثمّ العصر من غير فصل، في مقابل الجمهور القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يدخل وقتها الذي يكون مبائناً لوقت الظهر.
وبالجملة: بعد دوران الأمر بين الوجهين لا مجال لحمل الروايات على الوجه الأوّل، خصوصاً مع كون الثاني متبادراً من مثل هذا التعبير كما عرفت. فالأقوى
- (1) مصباح الفقيه 9: 103ـ115.