جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 127)

ومنها: غير ذلك من الأخبار الظاهرة في تحقّق الغروب بمجرّد استتار القرص عن الأنظار.

وأمّا الطائفة الثانية ـ الدالّة على المذهب المشهور أو الأشهر بين الإماميّة ـ فهي أيضاً كثيرة:

منها: رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها(1).

وذكر هذه الرواية في الوسائل في ثلاثة مواضع من باب واحد(2)، وظاهره كونها ثلاث روايات، مع وضوح أنّها ليست إلاّ رواية واحدة، ثمّ إنّ الرواية وإن لم يكن فيها ذكر من الصلاة فضلا عن خصوص المغرب، إلاّ أنّ الظاهر كونها بصدد بيان ما به يتحقّق الغروب الذي يترتّب عليه أحكام كثيرة في الشرع، كجواز الإفطار عند تحقّقه، وجواز الدخول في صلاة المغرب، وغيرهما من الأحكام المترتّبة عليه.

والظاهر أيضاً أنّ المراد بمشرق الأرض ومغربها، هو مجموع الأرض التي تكون بحسب الحسّ متساوية السطح لأرض المصلّي، وحينئذ فيستفاد من الرواية أنّ الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأرض المتساوية السطح لأرض المصلّي، بحيث لا يراها أحد من ساكني تلك الأرض، لا بغيبوبتها عن نظر المصلّي فقط.

ومنها: ما رواه عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا،

  • (1) الكافي 3: 278، ح2; وج4: 100، ح2; تهذيب الأحكام 2: 29، ح84، الاستبصار 1: 265، ح956; وعنها وسائل الشيعة 4: 172، أبواب المواقيت، ب16، ح1.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 175 و 176، أبواب المواقيت، ب16، ح7 و 11.
(الصفحة 128)

عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا. قال: لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ـ ورفع يمينه فوق يساره ـ فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا(1).

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص(2).

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)أنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّى)(3)، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، يعني نصف الليل(4).

ومنها: رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) يا شهاب! إنّي اُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً(5).

  • (1) الكافي 3: 278، ح1; علل الشرائع: 349، ب60، ح1; تهذيب الأحكام 2: 29، ح83; الاستبصار 1: 265، ح959; وعنها وسائل الشيعة 4: 173، أبواب المواقيت، ب16، ح3.
  • (2) الكافي 3: 279، ح4; وج4: 100، ح1; تهذيب الأحكام 4: 185 ح516; وعنهما وسائل الشيعة 4: 173، أبواب المواقيت، ب16، ح4.
  • (3) سورة الأنعام 6: 76.
  • (4) الفقيه 1: 141، ح657; تهذيب الأحكام 2: 30، ح88; الاستبصار 1: 264، ح953; وعنها وسائل الشيعة 4: 174، أبواب المواقيت، ب16، ح6.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 261، ح1040; الاستبصار 1: 268، ح971; علل الشرائع: 350، ب60، ح2; وعنها وسائل الشيعة 4: 175، أبواب المواقيت، ب16، ح9.
(الصفحة 129)

ومنها: رواية عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق(1).

ومنها: رواية محمد بن شريح، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عنوقت المغرب؟ فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم(2).

هذا، وليس في الرواية ما يدلّ على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقيّة، وحينئذ فيحتمل أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربيّة. وعليه: فيكون المقصود بيان آخر وقت فضيلة المغرب، ولو سلّم أنّ المتبادر منها هي الحمرة المشرقيّة، فلاشبهة في أنّ ذيلها يكون بصدد بيان آخر الوقت، وحينئذ فتكون الرواية متعرّضة لبيان وقت المغرب أوّلا وآخراً.

هذا، والمراد بتغيّر الحمرة هل هو تغيّرها إلى السواد، أو إلى الصفرة، أو إلى الضعف؟ وجوه، الأظهر هو الوجه الأوّل.

ومنها: رواية عبدالله بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح(عليه السلام): يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى
تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك(3).

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 259، ح1033; الاستبصار 1: 265، ح960; مستطرفات السرائر: 95، ح8; وعنها وسائل الشيعة 4: 175، أبواب المواقيت، ب16، ح10.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 257، ح1024; وعنه وسائل الشيعة 4: 176، أبواب المواقيت، ب16، ح12.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 259، ح1031; الاستبصار 1: 264، ح952; وعنهما وسائل الشيعة 4: 176، أبواب المواقيت، ب16، ح14.
(الصفحة 130)

ومنها: رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال لي: مسّوا بالمغرب قليلا; فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا(1).

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقل بعضها في الوسائل في كتاب الحجّ في باب الإفاضة من عرفات، فراجع(2).

إذا عرفت ذلك فنقول:

هذه الأخبار كما ترى يترائى منها التعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الاعتبار إنّما هو باستتار القرص، ولابدّ من بيان وجه الجمع بينهما، وعلى تقدير عدم إمكانه لابدّ من بيان أنّ الترجيح مع أيّهما؟ ونقول قبل ذلك: إنّ الاحتمالات المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة:

أحدها: أن يكون الاعتبار باستتار الشمس وغيبوبتها عن نظرنا ولو بسبب حاجب، أو مانع كالجبل ونحوه.

ثانيها: أن يكون الاعتبار باستتارها عن اُفق المصلّي، بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في هذا الاُفق ولو لم يكن في البين حاجب ولا مانع.

ثالثها: أن يكون الاعتبار باستتارها ووقوعها تحت الاُفق الذي يكون المصلّي واقعاً فيه، وكذلك عن اُفق جميع الأراضي الموافقة لهذه الأرض من حيث الاُفق.

رابعها: أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة.

وبالجملة: فكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم،

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 258، ح1030; الاستبصار 1: 264، ح951; وعنهما وسائل الشيعة 4: 176، أبواب المواقيت، ب16، ح13.
  • (2) وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحج، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، ب22، ح2 و 3.
(الصفحة 131)

إلاّ أنّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة، فالروايات من هذه الحيثيّة تكون مجملة. ولا ريب أنّ التنافي بينها، وبين أخبار الحمرة إنّما يتوقّف على كون المراد من أخبار الاستتار واحداً من الاحتمالين الأوّلين; لأنّه لو كان المراد منها واحداً من الاحتمالين الأخيرين، لا يكون بينهما تعارض أصلا، كما هو واضح.

وحينئذ فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة تكون مبيّنة بالنسبة إلى أخبار الاستتار، وحاكمة عليها، ومفسّرة للمراد منها، ويشهد بذلك رواية بريد بن معاوية المتقدّمة، بناءً على ما استظهرنا منها من كون المراد أنّ الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأراضي المتساوية السطح لأرض المصلّي.

هذا، وإن أبيت عن إمكان الجمع بين الطائفتين وقلت بأنّ الظاهر من أخبار الاستتار هو الاعتبار باستتار الشمس عن خصوص أرض المصلّي، فنقول:

لابدّ من ترجيح أخبار الحمرة والعمل على طبقها; إذ قد عرفت(1) أنّ جميع فرق المسلمين مخالف للإماميّة فتوى وعملا في ذلك، ولم يكن بينهم ذكر من الحمرة أصلا، كما أنّهم يصلّون بمجرّد استتار القرص.

وحينئذ فمع فتوى مشهور الإماميّة على طبق تلك الأخبار، وأنّ الاعتبار إنّما هو بذهاب الحمرة لا بالاستتار، لا ينبغي للعاقل الارتياب في أنّ اختصاصهم بذلك من بين الفرق الإسلاميّة إنّما هو لاعتقادهم بحجّة اُخرى، وهي فتوى أئـمّتهم الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، حيث إنّهم يجعلونه حجّة مستقلّة مقابلا لجميع الفرق. فمع اشتمال جوامعهم المعدّة لنقل الروايات المأثورة

  • (1) في ص124.