جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

يدخل بمجرّد الزوال; لأنّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلاّ بعد تحقّق تلك المقادير حتّى يجب له انتظار مضيّها، بحيث لو أتى بها قبلها لكانت باطلة، بل ظاهرها أنّ اعتبار القدم أو القدمين أونحوهما إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة، واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفّلين في الخفّة والبطء والتطويل والتقصير.

وبالجملة: يستفاد من هذه الروايات أنّ وقت فريضة الظهر بالأصل إنّما هو بعد الزوال، لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت عرضيّ لها; وهو بعد صيرورة الفي قدماً أو قدمين أو ذراعاً، فلا تنافي مع الروايات المتقدّمة أصلا، ويشهد لما ذكرنا روايات:

منها: صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): ألا أُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت(1).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، الحديث(2).

ومنها: صحيحة زرارة أيضاً، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع

  • (1) الكافي 3: 276، ح4; وعنه وسائل الشيعة 4: 131، أبواب المواقيت، ب5، ح1.
  • (2) الفقيه 1: 140، ح653; تهذيب الأحكام 2: 19، ح55; الاستبصار 1: 250، ح899; علل الشرائع: 349، ح2; وعنها وسائل الشيعة 4: 141، أبواب المواقيت، ب8، ح3 و 4.
(الصفحة 82)

والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة(1); فإنّ معنى اختصاص البدأة بالفريضة، وترك النافلة بما إذا بلغت الذراع: أنّ قبل بلوغها إليه لا يختصّ البدأة بها، بل هما مشتركتان، لا أنّه لا يجوز البدأة بالفريضة أصلا، كما لا يخفى.

ومنها: رواية محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن(عليه السلام): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب(عليه السلام): لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلِّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلِّ العصر(2).

ومنها: غير ذلك من الأخبار; والمستفاد من مجموعها أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال، إلاّ انّ التقدير بتلك المقادير إنّما هو بملاحظة إتيان النافلة قبلها، لا أنّ وقتها لا يدخل إلاّ بعد قدم أو نحوه، كما هو واضح.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لاوجه لحمل الأخبار ـ الدالّة على أنّ الوقت إنّمايدخل بمجرّد الزوال ـ على التقيّة بعد كون ذلك مجمعاً عليه ومورداً لاتّفاق المسلمين، عدا مالك(3)

  • (1) الكافي 3: 288، ح1; تهذيب الأحكام 2: 245، ح974; الاستبصار 1: 249، ح893; وعنها وسائل الشيعة 4: 146، أبواب المواقيت، ب8، ح20.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 249، ح990; الاستبصار 1: 254، ح913; وعنهما وسائل الشيعة 4: 134، أبواب المواقيت، ب6، ح13.
  • (3) المدوّنة الكبرى 1: 55ـ56; المجموع 3: 28; بداية المجتهد 1: 94; الخلاف 1: 256، مسألة 3; المعتبر 2: 27; تذكرة الفقهاء 2: 300، مسألة 24.
(الصفحة 83)

القائل بعدم جواز الإتيان بصلاة الظهر ما لم يصر الفي بقدر شراك النعل. وسيجيء نقل دليله، كما أنّه لا إشكال فيها من حيث السند بعد كونها متواترةً إجمالا، فالأولى بل المتعيّن هو ما ذكرنا في مقام الجمع.

ثمّ إنّه هل يستفاد من الأخبار ـ الدالّة على أنّ وقت الظهر إنّما هو بعد صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو ذراعاً، بعد حملها على ما ذكرنا ـ استحباب تأخير الظهر إلى تلك المقادير أم لا؟ بل كان محطّ النظر فيها هو بيان وقت يشترك فيه الفريضة والنافلة، ويجوز فيه مزاحمة الثانية للاُولى، من دون أن يكون لتأخير الفريضة فضل أصلا؟ وعلى التقدير الأوّل، فهل يستفاد منها استحباب تأخير الظهر مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للنافلة، أو لم تشرع في حقّه لكونه مسافراً، أو يكون ذلك مختصّاً بمن كان قاصداً للنافلة ومشروعة في حقّه؟

الظاهر أنّ تلك الأخبار مسوقة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقاً، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها، ولذا صرّح في كثير منها بأنّه إذا مضى هذا المقدار بدأ بالفريضة وترك النافلة(1)، وحينئذ فما ورد من أنّ أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله(2)، وغيره من الروايات التي تدلّ على استحباب الإتيان بها في أوّل وقتها باق على إطلاقه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه حكي عن الفيض في الوافي،وصاحب المنتقى،القول بأفضليّة التأخيرمطلقاً(3);

  • (1) وسائل الشيعة 4: 140، أبواب المواقيت، ب8.
  • (2) الفقيه 1: 140، ح651; وعنه وسائل الشيعة 4: 123، أبواب المواقيت، ب3، ح16; سنن الدار قطني 1: 201، ح972ـ974.
  • (3) الوافي 7: 222; منتقى الجمان 1: 401ـ412; جواهر الكلام 7: 137ـ138.
(الصفحة 84)

نظراً إلى أنّ الجمع بين ما دلّ على دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال،
وما دلّ على دخوله بعد ذراع مثلا، يقتضي حمل الطائفة الثانية على أفضليّة تأخيرها إلى ذلك المقدار مطلقاً; سواء أراد الإتيان بالنافلة أم لا، ويمكن أن يستشهد على هذا الجمع بروايات:

منها: الأخبار الدالّة على أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي الظهر بعد صيرورة الفي ذراعاً، والعصر بعد صيرورته ذراعين(1).

ومنها: ما في نهج البلاغة من كتاب عليّ(عليه السلام) إلى اُمرائه المشتمل على قوله: أمّا بعد، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفي الشمس مثل مربض العنز(2).

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أصوم فلا أُقيل حتّى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً(3); فإنّ زرارة مع فرضه الإتيان بالنوافل، كره له الإمام(عليه السلام)تعجيل الفريضة.

ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم(4).

ومنها: رواية محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب:

  • (1) وسائل الشيعة 4: 141، أبواب المواقيت، ب8.
  • (2) نهج البلاغة: 426، كتاب 52; وعنه وسائل الشيعة 4: 162، أبواب المواقيت، ب10، ح13.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 247، ح981; الاستبصار 1: 252، ح905; وعنهما وسائل الشيعة 4: 134، أبواب المواقيت، ب5، ح10.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 249، ح988; الاستبصار 1: 254، ح911; وعنهما وسائل الشيعة 4: 147، أبواب المواقيت، ب8، ح25.
(الصفحة 85)

إذا زالت الشمس فصلِّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين(1).

هذا، ولكن بإزاء هذه الروايات أخبار كثيرة تدلّ على استحباب التعجيل، وأفضليّة أوّل الوقت، وحملها على كون المراد بالأوّل أوّل الذراع والذراعين بعيد في الغاية; لأنّ بعضها بل كثيرها آب عن هذا الحمل، ولا بأس بنقل بعضها، فنقول:

منها: رواية أبي بصير قال: ذكر أبو عبدالله(عليه السلام) أوّل الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف ما استطعت(2).

وأنت خبير بعدم إمكان حمل هذه الرواية على أوّل الذراع مثلا، كما هو واضح.

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أصلحك الله وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوّله، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يحبّ من الخير ما يعجّل(3).

ومنها: رواية ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سأل أبا عبدالله(عليه السلام)أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال: ـ فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): النصف من ذلك أحبّ إليّ(4).

ومنها: صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 250، ح991; الاستبصار 1: 255، ح914; وعنهما وسائل الشيعة 4: 149، أبواب المواقيت، ب8، ح31.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 257، ح1019; وعنه وسائل الشيعة 4: 121، أبواب المواقيت، ب3، ح9.
  • (3) الكافي 3: 274، ح5; تهذيب الأحكام 2: 40، ح127; الاستبصار 1: 244، ح871; وعنها وسائل الشيعة 4: 122، أبواب المواقيت، ب3، ح12.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 246، ح978; الاستبصار 1: 249، ح897; وعنهما وسائل الشيعة 4: 146، أبواب المواقيت، ب8، ح22.