(الصفحة 120)
العشاء لاتزاحم ـ بوقوع بعضها خارج الوقت ـ شيئاً من الواجبات; لعدم ثبوت واجب بعدها، وهذا بخلاف الظهر والمغرب، لمزاحمتهما للعصر والعشاء، فلا يجوز إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إليهما بعد افتراقهما عمّا ورد في الروايات كما عرفت، فلايكون الحكم المستفاد من قوله(عليه السلام): «من أدرك» ثابتاً بالنسبة إليهما حتى تصل النوبة إلى مرجِّحات باب المزاحمة، كما لا يخفى.
هذا، والجواب عن الأوّل: أنّه قد مرّ مراراً أنّه لم يرد في آية ولا رواية لفظ الاختصاص حتى نتمسّك بإطلاقه، ويكون مقتضاه حينئذ عدم صحّة الشريكة مطلقاً، لا أداءً ولا قضاءً، بل غاية ما تدلّ عليه رواية ابن فرقد المتقدّمة(1)، أنّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال مختصّ بالظهر، ويكون نسبته إلى العصر كنسبة قبل الزوال إلى الظهر، ومقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصّ بالعصر، ويكون نسبته إلى الظهر كنسبة ما بعد الغروب إلى العصر، ولا دلالة فيها على عدم صحّة وقوع الشريكة فيه ولو بعضاً، كما لا يخفى.
وعن الثاني أوّلاً: أنّ غاية ما تدلّ عليه الأدلّة الأوّلية وجوب الإتيان بالصلاة أداءً، غاية الأمر أنّه لو لم يكن في البين «قاعدة من أدرك» لكان المستفاد من تلك الأدلّة وجوب الإتيان بجميع الصلاة في الوقت، إلاّ أنّه بعد ثبوت هذه القاعدة يستكشف أنّ تحقّق عنوان الأدائيّة لا يتقوّم بوقوعها بأجمعها في الوقت، بل يكفي في اتّصاف الصلاة بهذه الصفة مجرّد وقوع ركعة منها في الوقت; فقوله(عليه السلام): «من أدرك» إلخ، يكون حاكماً على تلك الأدلّة ومفسّراً لها.
وحينئذ فمع وقوع ركعة من الصلاة في الوقت يتحقّق امتثال الأمر المتعلّق
(الصفحة 121)
بإيجاد الصلاة أداءً، وليس هنا ما يدلّ على وجوب التعجيل والمبادرة أصلا، ولو سلّم لكان ذلك بأمر مستقلّ يكشف عنه الإجماع، وهو منصرف عن هذه الصورة، وعلى تقدير عدم الانصراف لا دليل على إطلاقه بعد كونه دليلا لبّياً يقتصر فيه على المتيقّن.
وبالجملة: فلم يثبت الإجماع في المقام لو لم نقل بثبوته على الخلاف، كما ادّعاه في الخلاف على ما عرفت(1)، بل هو على تقدير ثبوته منحصر بصلاة الغداة لو أخّرها عمداً إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة.
وثانياً: سلّمنا أنّ مقتضى الأدلّة الأوّليّة الآمرة بإتيان الصلاة في وقتها وجوب المبادرة والتعجيل، وأنّه لا يستفاد من قوله(عليه السلام): «من أدرك» إلاّ التنزيل بحسب الأدائيّة ووجوب التعجيل، من دون أن يكون ناظراً إلى توسعة الوقت مطلقاً، ولكن مقتضى دليل شرطيّة الترتيب بالنسبة إلى صلاة العصر، وكون الإتيان بصلاة الظهر من الشرائط الوجوديّة بالنسبة إلى العصر، وجوب الإتيان بالظهر مع الإمكان ليتحقّق هذا الشرط.
والمفروض في المقام إمكانه بنحو لا يفوت العصر أيضاً، كما يدلّ عليه رواية الحلبي أيضاً، الواردة فيمن نسي الظهر والعصر، ثمّ تذكّر عند غروب الشمس، حيث قال(عليه السلام): إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلِّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً(2).
وهذا الشخص في المقام يصدق عليه أنّه لا يخاف فوت إحداهما; لأنّ
- (1) في ص118.
- (2) تقدّمت في ص92.
(الصفحة 122)
المفروض بمقتضى «قاعدة من أدرك» أنّ إدراك ركعة من الوقت كإدراك جميع الوقت في اتّصاف الصلاة بكونها أداءً، فلا وجه حينئذ لتوهّم أن يقال: إنّ تقديم الظهر يوجب وقوع بعض أجزاء العصر في خارج الوقت، كما لا يخفى.
وعن الثالث: ما عرفت من أنّ الظاهر من الروايات كون إدراك ركعة من الوقت كافياً في وقوع الصلاة أداءً، بلا فرق بين الصلوات أصلا، كما يساعد على ذلك فهم العرف، مضافاً إلى فهم علماء الفريقين التعميم، وافتراق الصلوات في جهة المزاحمة وعدمها لا يوجب تخصيص الحكم ببعضها بعدما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني من عدم المزاحمة بينهما أصلا، فتدبّر.
بقي الكلام في هذا المقام في علامات زوال الشمس وميلها عن دائرة نصف النهار.
فنقول: قد ذكر في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّـة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم لزوال الشمس علامتان(1)، والمذكور في النصوص التي وصلت إلينا هي العلامة الاُولى فقط، ولكن يستكشف من ذكر العلامة الثانية أيضاً في تلك الكتب وجود نصّ عليها، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا، كما هو الشأن في جميع المسائل المذكورة في تلك الكتب.
وكيف كان، فالعلامة الاُولى هي زيادة الظلّ بعد نقصانه أو وجوده بعد انعدامه، والعلامة الثانية ميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة.
ولا يخفى أنّ العلامة الاُولى إنّما هي علامة لجميع البلاد في جميع أيّام السنة،
- (1) المقنعة: 92ـ93; المبسوط 1: 73; النهاية: 58; شرائع الإسلام 1: 61; الجامع للشرائع 59ـ60; الدروس الشرعيّة 1: 138.
(الصفحة 123)
ولكنّ الأغلب فيها هي زيادة الظلّ. وأمّا انعدامه، فهو يتّفق نادراً في خصوص بعض البلاد في يومين(1) من أيّام السنة، أو يوم واحد باختلاف البلاد، ولذا لم يقع له ذكر في الأحاديث أصلا. وأمّا العلامة الثانية، فهي تعتبر بالنسبة إلى البلاد التي تكون قبلتها نقطة الجنوب، كأطراف العراق الغربيّة من الموصل ونحوه، وحينئذ فتكون الناصية مقابلة للقبلة، فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشف عن تحقّق الزوال.
وأمّا البلاد التي تكون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب، فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحقّق الزوال من قبل بمقدار معتدّ به. وليعلم أنّ العلامتين اللّتين ذكرناهما ليس لهما موضوعيّة، بل المعتبر هو العلم بالزوال من أيّ طريق حصل وإن لم تصر زيادة الظلّ محسوسة، وحينئذ فلا وجه لما حكاه في الجواهر عن بعض(2) من احتمال وجوب التأخير حتى تصير زيادة الظلّ محسوسة، كما لا يخفى.
المسألة الثالثة ـ في وقت المغرب من حيث الابتداء
فنقول: اتّفقت الاُمّة الإسلاميّة على أنّ أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس(3)، ولا إشكال ولا خلاف بينهم في ذلك، وانّما الخلاف والإشكال في أنّ الغروب هل يتحقّق باستتار القرص عن النظر، أو أنّه يعرف بذهاب الحمرة
- (1) كما في مكّة المكرّمة وصنعاء، الدروس الشرعيّة 1: 138; ذكرى الشيعة 2: 321; جواهر الكلام 7: 166ـ170.
- (2) لم نعثر عليه عاجلاً.
- (3) الخلاف 1: 261ـ262، مسألة 6; المعتبر 2: 40; تذكرة الفقهاء 2: 310، مسألة 30; منتهى المطلب 4: 63; مستند الشيعة 4: 25; المجموع 3: 32; العزيز 1: 370; بداية المجتهد 1: 97ـ98; أحكام القرآن للجصّاص 2: 257; المغني لابن قدامة 1: 390.
(الصفحة 124)
المشرقيّة؟ فيه قولان، اتّفق غير الإماميّة من أهل السنّة، والزيديّة، وغيرهم على القول الأوّل(1)، ووافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإماميّة(2)، والمشهور بينهم هو القول الثاني(3)، ويظهر من المحقّق شهرة كلا القولين، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر(4)، ومنشأ الخلاف بينهم اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب.
فنقول: أمّا الطائفة الاُولى ـ التي ظاهرها أنّ الاعتبار بالاستتار ـ فكثيرة:
منها: رواية زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث(5).
ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة(6).
ومنها: مرسلة عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه،عن أحدهما(عليهما السلام)أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها،
- (1) العزيز شرح الوجيز 1: 370; المجموع 3: 32ـ33 و 37; تذكرة الفقهاء 2: 310، مسألة 30.
- (2) علل الشرائع: 350; الهداية: 129ـ130; مسائل الناصريّات: 193، مسألة73; المراسم: 62; المبسوط 1: 74; المهذّب 1: 69; نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 311; مجمع الفائدة والبرهان 2: 22; مدارك الأحكام 3: 53; مفاتيح الشرائع 1: 94; بحار الأنوار 80: 51; مستند الشيعة 4: 25.
- (3) تذكرة الفقهاء 2: 310; غاية المرام 1: 117; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 485; مجمع الفائدة والبرهان 2: 21ـ22; الحبل المتين 2: 50; كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 77; مفتاح الكرامة 5: 78; جواهر الكلام 7: 183ـ184.
- (4) المعتبر 2: 51ـ52; الشرائع 1: 61; وفي ذكرى الشيعة 2: 340، المسألة الثامنة: أنّ ذهاب الحمرة أشهر.
- (5) الكافي 3: 279، ح5; تهذيب الأحكام 4: 271، ح818; وج2: 261، ح1039; الاستبصار 2: 115، ح376; وعنها وسائل الشيعة 4: 178، أبواب المواقيت، ب16، ح17.
- (6) الفقيه 2: 81، ح358; وعنه وسائل الشيعة 4: 179، أبواب المواقيت، ب16، ح20.