جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 558)

بالإضافة إلى المبادرة بالفريضة مرجوحاً.

فهو نظير العبادات المكروهة التي ينطبق عنوان أرجح على تركها مع بقائها على الراجحيّة بالنسبة إلى مطلق الترك، فالمقام من هذا القبيل، لا من باب التخصيص حتّى يقال بأنّه لا دليل على استحباب الأذان في الموارد المذكورة، فيلزم التشريع لو أتى به عبادة، كما لا يخفى.

وبالجملة، فالظاهر أنّ سقوط الأذان في تلك الموارد إنّما هو على طريق الرخصة لا العزيمة، كما عرفت.

مسألة: يسقط الأذان والإقامة معاً فيما إذا صلّى الناس جماعة، ثمّ جاء آخرون قبل تفرّق صفوفهم; فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم، وهذا في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال(1); لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه، وإنّما وقع الكلام والإشكال في بعض خصوصيّات المسألة، فالأولى نقل الأخبار الواردة في هذا المقام حتّى يتّضح بها حقيقة الحال، فنقول وعلى الله الاتّكال:

الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة:

منها: ما رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح(2)، عن يونس بن سعيد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم،

  • (1) شرائع الإسلام 1: 74ـ75; المعتبر 2: 136ـ137; تذكرة الفقهاء 3: 62، مسألة 170; الدروس الشرعيّة 1: 164; مسالك الأفهام 1: 183; مجمع الفائدة والبرهان 2: 167; مفتاح الكرامة 6: 406; مستند الشيعة 4: 529; جواهر الكلام 9: 67.
  • (2) هذا الرجل وكذا الذي بعده مجهولان (منه)، كذا في المخطوط ص189، والمطبوع سنة 1398، ج1، ص283، ولكن في الكافي والتهذيب وكلا طبعتي الوسائل والوافي 7: 607، ومرآة العقول 15: 86، ح12: صالح (خالد خ ل) ابن سعيد، عن يونس، ويونس في هذه الطبعة هو ابن عبد الرحمن.
(الصفحة 559)

فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان(1).

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال: إن كان قد دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام(2).

ولا يخفى أنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة; بمعنى أنّ أبا بصير سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد، غاية الأمر أنّه نقلها لعدّة رواة، والاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نقله لهم، أو نقلهم لغيرهم، وحينئذ فالواجب الاقتصار على القدر المتيقّن.

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد(3)، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ(عليهم السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس، فقال لهما عليّ(عليه السلام): إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم(4).

ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد،

  • (1) الكافي 3: 304، ح12; تهذيب الأحكام 2: 277، ح1100; وعنهما وسائل الشيعة 5: 429، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 281، ح1120; وعنه وسائل الشيعة 5: 430، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح2; وج8: 414، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح1.
  • (3) وليعلم أنّه من فقهاء الزيديّة وعظمائهم، يروي كتاب زيد «منه».
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 281، ح1119; وج3: 56، ح191; وعنه وسائل الشيعة 5: 430، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح3; وج8: 451، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح3.
(الصفحة 560)

عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليهم السلام)، أنّه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه(1).

ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في حديث: في الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال: عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة(2).

ومنها: ما رواه أيضاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(3)، عن أبي عليّ قال: كنّا عند أبي عبدالله(عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبدالله: أحسنت إدفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (يبدو خ ل) بهم إمام، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي عليّ الحرّاني مثله، إلاّ أنّه قال: أحسنتم، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة؟ فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام(4).

  • (1) تهذيب الأحكام 3: 56، ح195; وعنه وسائل الشيعة 5: 431، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح4.
  • (2) الفقيه 1: 258، ح1170; تهذيب الأحكام 3: 282، ح836; وعنهما وسائل الشيعة 5: 431، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح5.
  • (3) لا يخفى أنّ الحسين بن سعيد متأخّر عن أبي عليّ بمرتبتين، ولا يمكن له أن يروي عنه، والظاهر سقوط الواسطة بينهما، وأنّها هو محمد بن أبي عمير كما في سند الصدوق «منه».
  • (4) تهذيب الأحكام 3: 55، ح190; الفقيه 1: 266، ح1215; وعنهما وسائل الشيعة 8: 415، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح2.
(الصفحة 561)

ومنها: ما عن الصدوق بإسناده عن معاوية بن شريح(1)، عن أبي عبدالله(عليه السلام)أنّه قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال: ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد، فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة(2).

ومنها: ما عن كتاب زيد النرسي(3)، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا من الصلاة أجزأك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك(4).

هذه مجموع الروايات الواردة في هذا المقام، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال.

واعتراض صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما; لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير، وهو مجهول مشترك بين أربعة(5)، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة

  • (1) لا يخفى أنّ معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة، وليسا متعدّدين، كما زعم الصدوق، غاية الأمر أنّه قد ينسب إلى أبيه كما في الثاني، وقد ينسب إلى جدّه كما في الأوّل «منه».
  • (2) الفقيه 1: 265، ح1214; وعنه وسائل الشيعة 8: 415، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح4.
  • (3) لا يخفى أنّ كتاب زيد النرسي من الكتب الظاهرة في القرون الأخيرة، ولم يكن معروفاً بين قدماء أصحابنا، بل وفي زمان صاحب الوسائل، ولذا لم يرو عنه فيه «منه».
  • (4) كتاب زيد النرسي، المطبوع ضمن الاُصول الستّة عشر: 201، ح176; وعنه بحار الأنوار 84: 171، ح75; ومستدرك الوسائل 4: 46، ح4144; وج6: 500، ح7359.
  • (5) مدارك الأحكام 3: 267.
(الصفحة 562)

اثنان وكلاهما ثقة.

وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة.

وحينئذ فنقول: إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريداً للصلاة، فدخل على الجماعة التي أُذّن وأُقيم لها، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضراً حينهما، بل كان مسبوقاً، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعاً في حقّه; لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه، ولم يدلّ عليه دليل أصلا.

وإن دخل وقد سلّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة; لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركاً للجماعة حقيقة، بخلاف المورد الأوّل.

ثمّ إنّه اعتبر في العروة(1) للسقوط في المورد الأخير اُموراً:

منها: أن يكون في المسجد.

ولا يخفى أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الاختصاص.

ومنها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلتيهما أدائية.

ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق أيضاً عدم اعتباره.

ومنها: اشتراك الصلاتين في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.

وفيه: عدم الدليل على اعتبار هذا المعنى أيضاً.

  • (1) العروة الوثقى 1: 435ـ436، مسألة 3.