جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

الإجماع(1)، فلابدّ من ملاحظة الأخبار، فنقول:

منها: رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر أوّل ذلك(2).

ومنها: رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أيّ ساعة كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب(3).

ومنها: رواية مرازم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال: «صلّها في آخر الليل، الحديث(4).

ومنها: رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن ساعات الوتر؟ قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل. وسألته عن أفضل ساعات اللّيل؟ قال: الثلث الباقي، الحديث(5).

ومنها: ما رواه الشهيد في محكيّ الذكرى عن ابن أبي قرّة، عن زرارة: أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين(عليه السلام) عن الوتر أوّل الليل؟ فلم يجبه، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى المسجد، فنادى: أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات؟ نِعْمَ ساعات الوتر هذه. ثم قام فأوتر(6).

وهذه الروايات لا تخلو عن إشعار بل دلالة في بعضها على ما ذكره المشهور،

  • (1) الخلاف 1: 533، مسألة 272; المعتبر 2: 54; تذكرة الفقهاء 2: 318، مسألة 39، منتهى المطلب 4: 97.
  • (2) الكافي 3: 448، ح23; تهذيب الأحكام 2: 336، ح1388; وعنهما وسائل الشيعة 4: 271، أبواب المواقيت، ب54، ح1.
  • (3) الكافي 3: 448، ح24; وعنه وسائل الشيعة 4: 271، أبواب المواقيت، ب54، ح2.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 335، ح1382; وعنه وسائل الشيعة 4: 272، أبواب المواقيت، ب54، ح3.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 339، ح1401; وعنه وسائل الشيعة 4: 272، أبواب المواقيت، ب54، ح4.
  • (6) ذكرى الشيعة 2: 373; وعنه وسائل الشيعة 4: 272، أبواب المواقيت، ب54، ح5.
(الصفحة 199)

وربما استدلّ عليه أيضاً بقوله ـ تعالى ـ : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَْسْحَارِ)(1)، وقد اختلف في تفسير السحر، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل(2)، كما أنّه ربما يفسّر بأضيق من ذلك، وربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد في الشرع أعمال كثيرة للسحر، خصوصاً في أسحار شهر رمضان، فيجب أن يكون وقته وسيعاً قابلا لوقوع تلك الأفعال فيه.

ولكن يرد عليه: أنّ هذه الأعمال ليست عملا واحداً مأخوذاً مرتبطاً حتى يجب أن يكون الوقت بمقداره أو أزيد، بل كلّ منها عمل مستقلّ دلّ عليه دليل مستقلّ، ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعها، وحينئذ فلا يجوز الإعراض عمّا دلّت عليه اللّغة في معنى السحر; من كونه قبيل الفجر، أو قبله، أو سدس الليل، أو نحوها(3)،
والأمر سهل.

المسألة الخامسة ـ في وقت نافلة الصبح

ويقع الكلام فيها في مقامين:

الأوّل: وقتها من حيث الابتداء.

الثاني: آخر وقتها، فنقول:

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فملخّصه: أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل

  • (1) سورة آل عمران 3: 17.
  • (2) التفسير الكبير للفخر الرازي 3: 167; الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4: 38ـ39; الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي) 1: 236ـ237.
  • (3) المصباح المنير 1: 267; لسان العرب 3: 253.
(الصفحة 200)

وقتها هو طلوع الفجر الكاذب(1)، وحكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ
من صلاة الوتر(2)، ونسبه في الحدائق إلى المشهور(3); لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل، ولابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب.

فنقول: إنّها على ثلاث طوائف:

أمّا الطائفة الاُولى، فتدلّ بظاهرها على وجوب الإتيان بها قبل الفجر الصادق:

منها: رواية ابن أبي نصر قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل(4).

ومنها: رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر(عليه السلام) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً، فأفتيتهم بالتقيّة(5).

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل

  • (1) نسبه إلى السيّد المرتضى في المعتبر 2: 56; ومختلف الشيعة 2: 36; المبسوط 1: 76; جواهر الكلام 7: 377ـ383 ولم نعثر على من ادّعى الشهرة عاجلاً.
  • (2) النهاية: 61; المهذّب 1: 70; غنية النزوع: 72; الوسيلة: 83; السرائر: 195 و 203; مختلف الشيعة 2: 37; تذكرة الفقهاء 2: 319، مسألة 40; قواعد الأحكام 1: 247; ذكرى الشيعة 2: 375; مفتاح الكرامة 5: 118.
  • (3) الحدائق الناضرة 6: 240; وهكذا في جامع المقاصد 2: 22; وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 493; وكشف اللثام 3: 64.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 132، ح511; الاستبصار 1: 283، ح1029; وعنهما وسائل الشيعة 4: 263، أبواب المواقيت، ب50، ح1.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 135، ح526; الاستبصار 1: 285، ح1043; وعنهما وسائل الشيعة 4: 264، أبواب المواقيت، ب50، ح2.
(الصفحة 201)

الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة(1).

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم(2).

ومنها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي(3).

ومنها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): وركعتي الفجر اُصليهما قبل الفجر، أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر(عليه السلام): احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر(4).

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة(5).

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 133، ح513; الاستبصار 1: 283، ح1031; وعنهما وسائل الشيعة 4: 264، أبواب المواقيت، ب50، ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 132، ح512; الاستبصار 1: 283، ح1030; وعنهما وسائل الشيعة 4: 264، أبواب المواقيت، ب50، ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 133، ح515; الاستبصار 1: 283، ح1033; وعنهما وسائل الشيعة 4: 265، أبواب المواقيت، ب50، ح5.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 133، ح516; الاستبصار 1: 283، ح1034; وعنهما وسائل الشيعة 4: 265، أبواب المواقيت، ب50، ح6.
  • (5) الكافي 3: 448، ح25; تهذيب الأحكام 2: 336، ح1389; وص132، ح509; الاستبصار 1: 282، ح1027; وعنها وسائل الشيعة 4: 265، أبواب المواقيت، ب50، ح7.
(الصفحة 202)

وأمّا الطائفة الثانية، التي تدلّ على تعيّن الإتيان بهما بعد
الفجر:

فمنها: رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّهما بعد ما يطلع الفجر(1).

ومنها: رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد(2).

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره، عنه(عليه السلام) قال: صلِّ الركعتين مابينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر(3).

ودلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة; فإنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسك هو الفجر الكاذب; لما عرفت من أنّه يطلع على شكل عموديّ; وتوهّم أنّ المراد به الإسفرار، مدفوع بأنّ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف ولا خصوصيّة لحذاء الرأس.

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الطائفة الثالثة، التي تدلّ على التخيير بين الإتيان به قبل الفجر أو معه أو بعده:

فمنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 134، ح523; الاستبصار 1: 284، ح1040; وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، أبواب المواقيت، ب51، ح5.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 134، ح521; الاستبصار 1: 284، ح1038; وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، أبواب المواقيت، ب51، ح6.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 134، ح524; الاستبصار 1: 284، ح1041; وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، أبواب المواقيت، ب51، ح7.