جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 97)

ضيّق، الحديث(1).

ومنها: غير ذلك ممّا هو ظاهر في الاشتراك.

وأمّا القسم الثاني: فروايتان:

إحداهما: رواية داود بن أبي يزيد المتقدّمة، وهي وإن كانت مرسلة بإبهام الواسطة، إلاّ أنّ ذلك لا يضرّ بحجّيتها بعد انجبارها بعمل الأصحاب.

ثانيتهما: رواية الحلبي المتقدّمة أيضاً.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في أخبار الاشتراك والاعتراض عليها من حيث السند; فإنّها مع كثرتها لا يمكن إنكار صدورها، مضافاً إلى ذلك أنّك عرفت أنّ القائلين بالاختصاص لم يطرحوا أخبار الاشتراك أيضاً.

ولا بأس بنقل عبارة السيّد في هذا المقام الدالّة على صدور أخبار الاشتراك أيضاً، قال في الناصريّات: والذي نذهب إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثمّ يختصّ أصحابنا بأنّهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً، إلاّ أنّ الظهر قبل العصر.

وتحقيق هذا الموضوع: أنّه إذا زالت فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدَّى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان(2). انتهى موضع الحاجة.

وصرّح المحقّق أيضاً بصدور أخبار الاشتراك عنهم(عليهم السلام)، حيث قال في المعتبر ما لفظه: واعترض بعض المتأخّرين على قول أصحابنا: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين»، وزعم أنّ الحذّاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ،

  • (1) الكافي 3: 281، ح16; تهذيب الأحكام 2: 260، ح1037; الاستبصار 1: 270، ح976; وعنها وسائل الشيعة 4: 130، أبواب المواقيت، ب4، ح20; و ص186، ب17، ح14.
  • (2) مسائل الناصريّات: 189، مسألة 72.
(الصفحة 98)

من حيث إنّ الظهر يختصّ بمقدار أربع ركعات; فلا يشترك الوقتان إلاّ بعد قدر إيقاع الظهر; لأنّه ما درى أنّه نصّ من الأئـمّة(عليهم السلام)، أو درى وأقدم.

وقد رواه زرارة، وعبيد، والصباح بن سيّابة، ومالك الجهني، ويونس من العبد الصالح، عن أبي عبدالله(عليه السلام)ومع تحقّق كلامهم يجب الإعشاء بالتأويل لا الإقدام بالطعن(1). انتهى موضع الحاجة.

وبالجملة: فالإشكال في صدور أخبار الاشتراك ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه، فالواجب الجمع بينها، وبين ما يدلّ على الاختصاص بالجمع الدلالي، ولكن يمكن أن يقال بأنّ رواية داود بن فرقد أظهر في الدلالة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك على الاشتراك المطلق، بل ليس لها في ذلك إلاّ ظهور بدويّ يرفع اليد عنه بسببها; لأنّ قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه» إنّما يدلّ على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، لا وقت كلّ واحد منهما، ولو سلّم ظهوره في ذلك فالاستثناء الذي هو ظاهر كلمة «إلاّ» يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر; لأنّ الظاهر أنّ المراد بالقبليّة، القبليّة بحسب الوقت; لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجاً إلى البيان، بعد كونه ضروريّاً عند المسلمين جميعاً.

وحينئذ فقوله(عليه السلام): «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» لم يكن مسوقاً لبيان اعتبار الترتيب، بل المقصود به أنّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر.

وإن شئت قلت: إنّ رواية ابن فرقد بمنزلة الاستثناء لهذه الروايات، فيصير مفاد

  • (1) المعتبر 2: 34ـ35.
(الصفحة 99)

المجموع هو اشتراك الصلاتين إذا زالت الشمس ومضى مقدار أربع ركعات; فإنّه يختصّ بالظهر فقط.

هذا، ولا يمكن أن تجعل أخبار الاشتراك قرينة على توجيه هذه الرواية; لعدم كونها قابلة للتوجيه بعد صراحتها في أنّ لكلّ من الصلاتين وقتين: وقت اختصاصيّ، ووقت يشتركان فيه.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ التفصيل في الرواية إنّما هو لبيان اعتبار الترتيب بين الصلاتين في الجملة حتّى لا ينافي اختصاص اعتباره بحال الذكر، فتخصيص أوّل الوقت بالظهر ليس لأجل اختصاصه بها، بل لكون ترتّب العصر عليها مقتضياً للإتيان بها قبل العصر ولو في الوقت المشترك; لعدم التمكّن من الإتيان بها قبلها في أوّل الوقت. وحينئذ فمقصود الرواية ليس بيان الوقت من حيث الاختصاص وعدمه، بل مقصودها أنّ اعتبار الترتيب اقتضى وقوع الظهر في أوّل الوقت قهراً.

هذا، ولكن لا يخفى أنّ هذا التوجيه ـ مضافاً إلى كونه بعيداً عن مساق الرواية، وإلى أنّ اعتبار الترتيب أمر بديهيّ لا يحتاج إلى البيان ـ لا يجري في ذيل الرواية; إذ لو كان الغرض بيان الترتيب، لكان اللاّزم فيمن لم يأت بشيء من الصلاتين إلى أن بقي من مجموع الوقت مقدار أربع ركعات، أن يأتي بالظهر فقط مراعياً للترتيب، فلا وجه لتقديم العصر حينئذ إلاّ أن يكون الوقت مختصّاً بها.

وبالجملة: سقوط التكليف بالظهر في ذلك الفرض، ووجوب الإتيان بالعصر فقط ممّا يدلّ قطعاً على اختصاص الوقت بها، فالرواية حيث تكون متعرّضة للحكم المذكور، فلابدّ من أن يكون المقصود بها هو بيان الوقت الاختصاصي وغيره.

(الصفحة 100)

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ وقت الظهر مبائن لوقت العصر عند العامّة، وكذا وقت المغرب والعشاء، فعند بعضهم يكون أوّل الزوال إلى المثل وقتاً للظهر، ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر، وعند بعضهم الآخر يكون أوّل الزوال إلى المثلين وقتاً للظهر، ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر(1). نعم، حكي عن ربيعة، القول بدخول الوقتين بمجرّد الزوال(2)، ولكن هذا القول شاذّ عندهم.

وكيف كان، فالسيرة المستمرّة فيهم إلى زماننا هذا هو إتيان العصر بعد مدّة طويلة من إتيان الظهر، فكانوا يصلّون الظهر ثمّ يتفرّقون إلى مشاغلهم، إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله أو مثليه، ثمّ يعودون للإتيان بالعصر، وكان الجمع بين الصلاتين والإتيان بهما معاً متّصلا بلا انقطاع أمراً منكراً عندهم، ولذلك تعجّب أبو أُمامة من فعل أنس فيما رواه البخاري عنه، حيث روى عنه أنّه قال: صلّينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر ثمّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلّي العصر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر وهذه صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، التي كنّا نصلّي معه(3).

وبالجملة: فالتباين في الوقت في الظهرين وكذا العشاءين كان أمراً مرتكزاً في أذهانهم، بحيث التزموا بعدم اشتراك الوقت أيضاً في موارد الجمع، كما في السفر وعند المطر، وأنّ وقت الصلاة الاُولى يصير مضيّقاً بسبب الآخر; والدليل لهم في ذلك ما روي من أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يفرّق بين الصلاتين(4). مضافاً إلى رواية

  • (1 ، 2) المغني لابن قدامة 1: 382ـ384; المجموع 3: 24ـ26; الشرح الكبير 1: 430ـ431 و 434ـ436; الخلاف 1: 257، مسألة 4; وص260، مسألة 5; تذكرة الفقهاء 2: 303ـ304، مسألة 26; وص308 مسألة 28.
  • (3) صحيح البخاري 1: 156، ح549.
  • (4) سنن ابن ماجة 1: 363ـ364، ح667 و 668; سنن النسائي 1: 283، ح498; سنن الترمذي 1: 286، ح152.
(الصفحة 101)

جبرئيل المتقدّمة(1).

ولكن لا يخفى أنّ ذلك لا يدلّ على مرامهم; وهو وجوب التفريق; فإنّ التزامه(صلى الله عليه وآله)بوقت خاصّ للمجيء إلى المسجد لعقد الجماعة، إنّما كان لاطّلاع الناس على وقت مجيئه(صلى الله عليه وآله)، كما هو شأن أئـمّة الجماعة أيضاً، وهذا لا ينافي عدم التزامه(صلى الله عليه وآله)بوقت خاصّ ولو في حال كونه مريداً للصلاة منفرداً.

ويدلّ على ذلك قول أنس في رواية البخاري المتقدّمة، مع أنّه كان حاجباً له(صلى الله عليه وآله)ومطّلعاً على خفايا أمره. وروى نظير هذه الرواية مالك وأحمد بن حنبل; من أن النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين(2)، وكذلك روى ابن عبّاس أنّه(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر(3)، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر(4). وقد أجابوا عن هذه الرواية بأنّ روايات ابن عباس معمول بها إلاّ روايته في مسألة الجمع; فإنّها لا تكون حجّة للإعراض عنها(5).

وبالجملة: فالجمع بين الصلاتين كان من المنكرات عندهم، وحينئذ فلا يبقى الارتياب في كون أخبار الاشتراك مسوقة لبيان الحكم الواقعي، وأنّ الحقّ في خلافهم، فمرادهم(عليهم السلام) أنّه لا يجب الانتظار للإتيان بصلاة العصر بعد الإتيان

  • (1) في ص87.
  • (2) الموطّأ: 90ـ91، باب الجمع بين الصلاتين، ح329ـ332; المسند لابن حنبل 1: 466، ح1874; وج4: 302، ح12527; وج8: 178، ح21820.
  • (3) المصنّف في الأحاديث والآثار 2: 344، ح5; وفيه «خوف» بدل سفر، علل الشرائع: 322، ب11، ح6; وعنه وسائل الشيعة 4: 221، أبواب المواقيت، ب32، ح5.
  • (4) الموطّأ: 91، ح332; صحيح مسلم 1: 410، ب6، ح49 و 50; علل الشرائع: 321، ح4 و 5; وعنه وسائل الشيعة 4: 221، أبواب المواقيت، ب32، ح4.
  • (5) راجع شرح النووي على صحيح مسلم 3: 2149ـ2150.