(الصفحة 90)
المرتضى، وابن الجنيد، وسلاّر، وابن إدريس، والعلاّمة وغيرهم(1). هذا، ولو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب.
ثمّ إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين: فالأوّل للمختار من المكلّفين، والثاني للمضطرّ. هذا، ولكنّ الظاهر هو القول الأخير، والأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان مراتب الفضل، فوقت الظهر يمتدّ اختياراً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر، ولكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء، دون وقت الفضيلة.
وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فينبغي التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين في غير الظهرين أيضاً، فنقول:
الاُولى منهما: أنّه قد اشتهر بينهم أنّ لكلّ صلاة وقتين، ويشهد بصدقه لسان الأخبار، ولكنّهم اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:
أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى عدم جواز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.
ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل(2)، وذهب السيّد، وابن الجنيد، وجماعة إلى الثاني، وتبعهم المتأخّرون(3)، وهو الأقوى، ومنشأ الاختلاف بينهم هو
- (1) مسائل الناصريّات: 189، مسألة 72; وحكى عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 9ـ10; المراسم: 62; السرائر 1: 195; تذكرة الفقهاء 2: 302، مسألة 26; مختلف الشيعة 2: 9ـ18; غنية النزوع: 69; الوسيلة: 82; الجامع للشرائع: 60; ذكرى الشيعة 2: 330; جواهر الكلام 7: 80ـ81.
- (2) المقنعة: 94; النهاية: 58; المبسوط 1: 72; ونقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 4; المهذّب 1: 71.
- (3) مسائل الناصريات: 195 و 197; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 4; السرائر 1: 196; المعتبر 2: 26; تذكرة الفقهاء 2: 300، مسألة 23; جامع المقاصد 2: 11; مدارك الأحكام 3: 32; كشف اللثام 3: 19ـ20.
(الصفحة 91)
اختلاف الأخبار الواردة في الباب، ويدلّ على المختار روايات:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): أحبّ الوقت إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلِّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس(1).
ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(2) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه(3).
ومنها: رواية داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس(4).
ومنها: ما رواه ابن مسكان، عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي
- (1) تهذيب الأحكام 2: 24، ح69; الاستبصار 1: 260، ح935; وعنهما وسائل الشيعة 4: 119، أبواب المواقيت، ب3، ح5.
- (2) سورة الإسراء 17: 78.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 25، ح72; الاستبصار 1: 261، ح938; وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، أبواب المواقيت، ب10، ح4.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 25، ح70; الاستبصار 1: 261، ح936; وعنهما وسائل الشيعة 4: 127، أبواب المواقيت، ب4، ح7.
(الصفحة 92)
الاُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلِّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلِّ الاُولى بعد ذلك على أثرها(1).
ومنها: رواية أُخرى لعبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس(2).
ومنها: رواية ثالثة لعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس(3).
ومنها: غير ذلك من الأخبار.
واستدلّ الشيخ(رحمه الله) وغيره أيضاً بروايات:
منها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر
- (1) تهذيب الأحكام 2: 269، ح1074; الاستبصار 1: 287، ح1052; وعنهما وسائل الشيعة 4: 129، أبواب المواقيت، ب4، ح18.
- (2) الفقيه 1: 139، ح647; تهذيب الأحكام 2: 19، ح51; وص24 و 26، ح68 و 73; الاستبصار 1: 246، ح881; وص260، ح934; وعنها وسائل الشيعة 4: 126، أبواب المواقيت، ب4، ح5.
- (3) الكافي 3: 276، ذ ح5; تهذيب الأحكام 2: 26، ح73; وعنهما وسائل الشيعة 4: 130، أبواب المواقيت، ب4، ح22.
(الصفحة 93)
الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة(1).
وروى قطعة منها في الوسائل في موضع آخر أيضاً(2).
ولا يخفى أنّ قوله(عليه السلام): «وأوّل الوقتين أفضلهما» يدلّ على المختار; لدلالته على اشتراك الوقتين في أصل الفضيلة المرادف للإجزاء، وكذلك قوله(عليه السلام): «ولكنّه وقت من شغل»; فإنّ جعل الشغل موجباً لجواز التأخير لا يناسب مع تعيّن الوقت الأوّل للإجزاء; إذ مع تعيّنه يجب رفع اليد عن جميع المشاغل، والإتيان بالواجب. وكذلك قوله(عليه السلام): «ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً»; فإنّ التعبير بـ «لا ينبغي» لا يناسب مع التعيّن واختصاص أوّل الوقت بالإجزاء، كما هو واضح.
وبالجملة: فالرواية دليل على ما ذكرنا، لا أنّها تنافيه.
وأمّا قوله(عليه السلام) في ذيل الرواية: «وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة» فإنّما هو لترغيب الناس وتحريصهم إلى الإتيان بالصلوات في أوائل أوقاتها، ونظير ذلك كثير في الأخبار التي سيقت لبيان المستحبّات إذا كان المقصود الترغيب إلى الإتيان بمستحبّ مؤكّد.
وبالجملة: فلا يستفاد من الرواية إلاّ كراهة التأخير، واستحباب التقديم استحباباً مؤكّداً لا ينبغي تركه مع عدم العذر، كما يدلّ عليه ما ورد من أنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا(3). ونظيره من التعبيرات
- (1) تهذيب الأحكام 2: 39، ح123; الاستبصار 1: 276، ح1003; وعنهما وسائل الشيعة 4: 208، أبواب المواقيت، ب26، ح5.
- (2) وسائل الشيعة 4: 119، أبواب المواقيت، ب3، ح4.
- (3) الكافي 3: 274، ح6; ثواب الأعمال: 58، ح2; تهذيب الأحكام 2: 40، ح129; وعنها وسائل الشيعة 4: 123، أبواب المواقيت، ب3، ح15.
(الصفحة 94)
الواردة في بعض الأخبار الاُخر(1).
ثمَّ إنّ القائل بعدم جواز التأخير عن أوّل الوقت، إمّا أن يريد بذلك الحرمة التكليفيّة وترتّب العصيان فقط، من دون أن يخرج وقت الصلاة بالتأخير ويصير قضاءً، وإمّا أن يريد الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى خروج وقتها وصيرورتها قضاءً، ولا يخفى أنّ احتمال إرادتهم الوجه الثاني في غاية البعد، وعلى الأوّل فهو عصيان من دون ثبوت عقاب، كما التزم به ونطقت به الأخبار(2) وحينئذ فيرجع هذا القول إلى ما ذكرنا، كما لا يخفى. هذا ما يتعلّق بالاُولى من المسألتين.
وأمّا الثانية منهما، فنقول: المشهور اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر، ومن آخر الوقت بالعصر(3)، خلافاً للصدوق(4)، حيث إنّه يظهر منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال، وامتداده إلى الغروب، غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما، فلو صلّى العصر بعد الزوال بلا فصل، تبطل من جهة فقدانها للترتيب المعتبر فيها، لا من جهة وقوعها في غير وقتها، وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلّى العصر في وقت الظهر نسياناً، فعلى قول المشهور يجب عليه الإعادة; لوقوعها في غير الوقت، وعلى قول الصدوق تصحّ ولا تجب عليه
- (1) وسائل الشيعة 4: 118، أبواب المواقيت، ب3.
- (2) وسائل الشيعة 4: 123، أبواب المواقيت، ب3، ح16.
- (3) غاية المرام 1: 122; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 483ـ484; مفاتيح الشرائع 1: 87، مفتاح 97; كشف اللِّثام 3: 69 و 71; الحدائق الناضرة 6: 100; مفتاح الكرامة 5: 130 و 134; رياض المسائل 3: 33ـ34; جواهر الكلام 7: 129 و 140; مصباح الفقيه 9: 100.
- (4) حكى عنه في مختلف الشيعة 2: 6; وحاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 114; ونسبه إلى ابني بابويه الشهيد في الذكرى 2: 323; والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 24; وراجع الفقيه 1: 139، ح647; وص232، ذ ح1029; والمقنع: 91; والهداية: 129; ونسبة الخلاف إليه مشكل، على ما صرّح به الشيخ في كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 36 و 41.