جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

ومن المعلوم أنّ زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا من أنّ المراد بزوال الحمرة هو زوالها بالكلّية، بحيث لا يرى الناظر في ناحية المشرق حمرة أصلا، كما يشهد بذلك التعبير عنه في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة، بتجاوزها قمّة الرأس ـ : أنّه لو كان المراد من أخبار الحمرة هو ما يدلّ عليه أخبار الاستتار ـ وبعبارة اُخرى: كان فتوى الأئـمّة(عليهم السلام) موافقاً لفتاوى سائر الفرق، ولم يكن بينهما مخالفة في هذه الجهة أصلا ـ لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم، خصوصاً مع كون غرضهم مراعاة الاتّحاد، وعدم الاختلاف مهما أمكن، كما هو واضح، فهذا الجمع ممّا لا سبيل إليه أصلا.

وقد يجمع أيضاً بين الأخبار كما عن بعض الأعاظم(1) بحمل أخبار الحمرة على الاستحباب والفضيلة، ولكن يرد عليه: أنّ هذا تصرّف في ظواهر تلك الأخبار من غير أن يدلّ عليه دليل.

والإنصاف أنّه لا سبيل إلى الجمع بغير ما ذكرناه، ومقتضاه أنّ الاعتبار بذهاب الحمرة، وعلى تقدير عدم إمكان الجمع لا مجال للارتياب في ترجيح أخبار الحمرة، ويؤيّده الشهرة المحقّقة بين الفقهاء على ذلك.

ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الوحيد البهبهاني(قدس سره)(2) أنّه استدلّ على عدم اشتراط ذهاب الحمرة ـ وأنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار ـ بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقيّة من حيث دلالتها على تحقّق الغروب، لاعتبرت الحمرة المغربيّة أيضاً من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح، وحينئذ يلزم أن يكون الإتيان

  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله): 11ـ14.
  • (2) الحاشية على مدارك الأحكام 2: 305.
(الصفحة 135)

بصلاة الصبح بعد ظهور الحمرة في ناحية المغرب، وقبل ظهور القرص من ناحية المشرق إتياناً بها في غير وقتها، مع أنّ المعلوم خلاف ذلك، للاتّفاق على وقوعها في وقتها لو أتى بها في ذلك الوقت.

وأجاب عنه في الجواهر بوجوه أربعة:

الأوّل: أنّه قد التزم بذلك بالنسبة إلى الطلوع بعض الأصحاب، كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة، وصاحب كشف اللثام(1)، ويدلّ عليه رواية دعائم الإسلام عن الصادق(عليه السلام): أنّ آخر وقتها(2) أن يحمرَّ اُفق المغرب(3)، وكذلك عبارة فقه الرضا(عليه السلام)، حيث قال: آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في اُفق المغرب(4).

الثاني: إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصاً بعد قوله(عليه السلام) في بعض الروايات: لأنّ المشرق مطلّ على المغرب(5); أي مشرف عليه; فإنّ ظاهره إشراف المشرق وارتفاعه بالنسبة إليه. وحينئذ فظهور الحمرة في جانب المغرب لا يدلّ على طلوع الشمس، بخلاف زوالها في ناحية المشرق; فإنّه يدلّ على الغروب.

الثالث: أنّ هذا اجتهاد في مقابل النصّ، فلعلّ الشارع اعتبر ذلك في الغروب دون الطلوع، ويؤيّده عدم تعرّض الأصحاب له، وهو ظاهر بل صريح في عدم اعتباره فيه.

  • (1) المقاصد العلية: 178ـ179; كشف اللثام 3: 51.
  • (2) أي آخر وقت صلاة الصبح.
  • (3) دعائم الإسلام 1: 139; وعنه بحار الأنوار 83: 74، ح4.
  • (4) فقه الرضا(عليه السلام): 74; وعنه بحار الأنوار 83: 72، ح2.
  • (5) تقدّمت في ص127ـ128.
(الصفحة 136)

الرابع: أنّ هذا قياس مع الفارق; إذ وقت المغرب مسبوق بوقت صلاة العصر، واستصحاب بقاء اليوم ما لم يتيقّن بدخول وقت المغرب يقضي بقاءه ما لم تزل الحمرة، وهذا بخلاف صلاة الفجر; فإنّ استصحاب بقاء وقته يقتضي عدم انقطاعه إلاّ بيقين على الخلاف، وهو لا يحصل إلاّ بظهور قرص الشمس.

وبعبارة اُخرى: ذهاب الحمرة المشرقيّة علامة على تيقّن الغروب الذي هو المعيار في صحّة صلاة المغرب، وانقطاع استصحاب عدمه، بخلاف الحمرة المغربيّة; فإنّ أقصاها حصول الشك بذلك، وهو لا ينقض اليقين بالوقت.

واستشكل على الوجه الأخير بأنّ هذا الجواب جيّد لولا ظهور النصوص والفتاوى على خلافه; فإنّ ظاهرها كون زوال الحمرة علامة للغروب نفسه لا لتيقّنه(1).

هذا، ولكن ذلك مناقشة لفظيّة، ولا يوجب قدحاً في الجواب; لوضوح أنّ المراد ليس جعل ذلك علامة لليقين، بل المراد جعله علامة لنفس الغروب، والتعبير باليقين كما في الرياض(2) من جهة أنّ تحقّق العلامة يوجب حصول اليقين.

ويمكن تقريب هذا الوجه وتوضيحه بأن يقال: إنّ الاعتبار في وقت صلاة المغرب وإن كان بالغروب، وفي آخر وقت صلاة الصبح بالطلوع، ولكنّه لـمّا كان العلم بتحقّقهما غالباً غير ميسّر، مضافاً إلى كون عدمها مورداً للاستصحاب، فلامحالة حكم الشارع في ناحية صلاة المغرب بلزوم تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المشرقيّة، تحفّظاً لها عن الوقوع في غير الوقت من دون دليل وحجّة

  • (1) جواهر الكلام 7: 199ـ201.
  • (2) رياض المسائل 3: 68ـ69.
(الصفحة 137)

على دخوله، وحكم في ناحية صلاة الصبح بجواز الإتيان بها إلى طلوع الشمس من جهة دلالة الأصل العقلائي ـ وهو الاستصحاب ـ على بقائه.

وبالجملة: فقد حكم الشارع في الطرفين على طبق الأصل العقلائي بالحكم الواقعي، لا أنّه أمر بالعمل بالاستصحاب، بل لاحظ في حكمه الواقعي الاستصحاب العقلائيّ وحكم على طبقه، فتدبّر.

ثمّ إنّه يمكن أن يفرّق بين المقامين بوجه آخر; بأن يقال: إنّه بعد ما ثبت في مقام الإثبات أنّ العبرة في ناحية المغرب بزوال الحمرة، وفي ناحية صلاة الصبح بطلوع الشمس، يمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ صلاة المغرب من الصلوات الليليّة; بمعنى أنّ الاعتبار في طرف المغرب إنّما هو بدخول الليل، لا بتحقّق الغروب، والتعبير بالغروب كما في الأخبار إنّما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير الإماميّة، ولا يكون ذلك مضرّاً بالمطلوب بعدتفسيره بماينطبق على دخول الليل، ومن المعلوم أنّ دخول الليل لا يتحقّق إلاّ بغيبوبة الشمس مع جميع توابعها التي آخرها الحمرة المشرقيّة.

وهذا بخلاف صلاة الفجر; فإنّها من الصلوات اليوميّة، ولا يقدح فيها ظهور الحمرة في ناحية المغرب بعد إمكان أن يكون الاعتبار بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع; ويؤيّد ما ذكرنا ـ من كون العبرة في صلاة المغرب بدخول الليل، وأنّها من الصلوات الليليّة ـ بعض الروايات الواردة في المسألة، مثل:

رواية بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا

(الصفحة 138)

قَالَ هَـذَا رَبِّى)(1)، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، الحديث(2).

ويشهد لذلك أيضاً قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)(3); فإنّ وقت الإفطار وصلاة المغرب واحد كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو ثبت وجوب تأخير المغرب إلى زوال الحمرة، يترتّب على ذلك امتداد وقت العصر إليه; لعدم الفصل بين وقتيهما، وأخبار الحمرة مفسّرة للغروب الواقع في كلام الشارع مطلقاً، ولا دلالة لها على خصوص الغروب الذي تصحّ معه صلاة المغرب، فيستفاد منها أنّ الغروب الذي جعل غاية لصلاة العصر لا يتحقق إلاّ بزوال الحمرة.

ثمّ إنّه بعدما كان أوّل وقت المغرب هو زوال الحمرة، يعلم من ذلك أوّل وقت صلاة العشاء أيضاً; فإنّه يدخل بعد مضيّ مقدار أداء المغرب; لدلالة كثير من الأخبار على دخول وقتهما بمجرّد غروب الشمس، غاية الأمر أنّ هذه قبل هذه. ومن تلك الروايات رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة(4) المذكورة في ضمن أخبار الاستتار، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

المسألة الرابعة ـ في آخر وقت صلاة المغرب

فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة. قال الشيخ في كتاب الخلاف ما حاصله: إنّ أوّلوقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب

  • (1) سورة الأنعام 6: 76.
  • (2) الفقيه 1: 141، ح657; تهذيب الأحكام 2: 30، ح88; الاستبصار 1: 264، ح953; وعنها وسائل الشيعة 4: 174، أبواب المواقيت، ب16، ح6.
  • (3) سورة البقرة 2: 187.
  • (4) في ص126.