جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 564)

هذا، ويسقط الأذان والإقامة أيضاً فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته; فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماماً، والمؤذّن منفرداً.

فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال: صلّى بنا أبو جعفر(عليه السلام)في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال: ـ وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك(1).

وقد روى عمرو بن خالد، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: يجزئكم أذان جاركم(2).

[ استحباب حكاية الأذان للسامع ]

مسألة: يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن، قال الشيخ في الخلاف: إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله، إلاّ أن يكون في حال الصلاة; سواء كانت فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذّن، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهّد، وبه قال الليث بن سعد، إلاّ أنّه قال: ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله(3).

  • (1) تهذيب الأحكام: 2: 280، ح1113; وعنه وسائل الشيعة: 5: 437، أبواب الأذان والإقامة، ب30، ح2.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 285، ح1141; وعنه وسائل الشيعة 5: 437، أبواب الأذان والإقامة، ب30، ح3.
  • (3) المجموع 3: 124ـ125; المدوّنة الكبرى 1: 60.
(الصفحة 565)

دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ أنّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها; لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة(1). انتهى.

والظاهر أنّ مراده بالدعاء، الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة، لا معناه الحقيقي; لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء، وكأنّه من سهو القلم.

وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله: إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين: قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن، وقول باستحباب حكاية الأذان، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيّعلات: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار، فروى أبو سعيد، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول(2). وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدلّ على تبديل الحيّعلات بالحوقلة(3)،(4) انتهى.

أقول: أمّا ما ذكره الشيخ; من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على استحباب الحكاية(5)، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة. وأمّا تبديل الحيّعلات بالحوقلة(6)، فيدلّ عليه بعض

  • (1) الخلاف 1: 285، مسألة 29.
  • (2) المسند لابن حنبل 4: 180، ح11860; صحيح البخاري 1: 171، ح611; صحيح مسلم 1: 241، ح383; سنن أبي داود: 90، ح522.
  • (3) صحيح البخاري 1: 171، ح613; صحيح مسلم 1: 242، ح385; سنن أبي داود: 91، ح527.
  • (4) بداية المجتهد 1: 112.
  • (5) وسائل الشيعة 5: 453، أبواب الأذان والإقامة، ب45.
  • (6) كما في بداية المجتهد 1: 112.
(الصفحة 566)

المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم(1). وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا، بل ظاهرها حكاية الأذان في كلّ ما يقول المؤذّن، فراجع.

  • (1) دعائم الإسلام 1: 145; الآداب الدينيّة: 18; مكارم الأخلاق 2: 62، ح2; وعنها بحار الأنوار 84: 174، ح3; وص179، ح11; ومستدرك الوسائل 4: 58 و 60، ح4173 و 4177.
(الصفحة 567)