جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)

الثقل الآخر الذي هو الكتاب العزيز، ويستفاد من ذلك أنّه كما يجب التمسّك بالكتاب لأجل فهم الأحكام الشرعيّة، كذلك يجب الاعتصام بحبلهم لاستفادة ما لم يكن مبيّناً في الكتاب من الأحكام والشرائع، فلا عذر في طرد قولهم والاستغناء عنهم بالكتاب، كما هو واضح.

هذا كلّه بالنسبة إلى صلاة العصر.

وأمّا صلاة العشاء، فاستفادة استحباب تأخيرها إلى زوال الشفق من مجرّد تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) إليه على فرض ثبوته مشكل; إذ لعلّ تأخيره لم يكن لأجل كونه أفضل، بل كان لجهات خارجيّة، كتعشّي الناس واستراحتهم مثلا، حيث كان أكثرهم في النهار مشتغلين بتحصيل المعاش وتحمّل المشقّة، فلم يقدروا في الليل على الإتيان بالصلاتين متعاقباً.

وبالجملة: فمجرّد الفعل من دون وضوح وجهه لا يدلّ على الاستحباب أصلا، وتسالم العامّة على ذلك قولا وفعلا لا يدلّ على ذلك، خصوصاً بعدما ظهر فساد أكثر ما تسالموا عليه، كما عرفت في صلاة العصر، مضافاً إلى وضوح أنّ بناءهم في ذلك على اُمور لا اعتبار بها أصلا، كالاعتماد على قول صحابيّ ولو كان مثل أبي هريرة، الذي روى عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما يزيد عن خمسة آلاف حديث مع قلّة صحبته له(صلى الله عليه وآله)، وعدم كونه ممّن يصلح لأخذ الرواية، كما يشهد به التواريخ(1)، فاتّفاقهم على شيء لا يجدي لنا أصلا.

نعم، ورد في المقام من طرق الإماميّة روايات ظاهرة في أفضليّة التأخير

  • (1) المعارف لابن قتيبة: 121; الفائق 1: 102; شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 67ـ69; الكنى والألقاب 1: 179ـ181.
(الصفحة 179)

إلى زوال الشفق(1)، فلا يبعد القول بذلك، وحينئذ فيكون للعشاء وقت فضيلة ووقتا إجزاء، وللعصر وقتان كما عرفت(2); لأنّه ظهر أنّ تأخيرها إلى الذراعين لمكان النافلة، لا لإدراك الفضيلة.

ثمّ إنّه عبّر بعض المتأخّرين(3) عن عنوان المسألة بأنّه هل الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت أفضل، أو التفريق بينهما؟ ولا يخفى أنّه لا وجه لهذا التعبير أصلا; فإنّه ليس لهذين العنوانين ـ من حيث هما ـ خصوصيّة أصلا، بل هما من العناوين المنطبقة على الفعل قهراً; ضرورة أنّ تأخير العصر مثلا إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله ـ عند من يقول بأنّه هو وقت فضيلتها ـ إنّما يترتّب عليه المزيّة لأجل وقوع العصر في وقت فضيلتها، لا لحصول التفريق بينها، وبين صلاة الظهر.

كما أنّ الإتيان بصلاة العصر بمجرّد الفراغ من الظهر ونافلة العصر إنّما يكون راجحاً ذا مزيّة عند من يقول بأنّ وقت فضيلتها هو أوّل الوقت من جهة وقوعها في وقت فضيلتها، لا من جهة حصول الجمع بينها، وبين صاحبتها، فليس لعنواني الجمع والتفريق بذاتهما مزيّة ورجحان أصلا، كما هو واضح.

نعم، قد يكون عنوان الجمع بذاته موضوعاً لحكم من الأحكام، كسقوط الأذان مثلا، وحينئذ يصحّ التعبير به والتكلّم في خصوصيّاته من حيث إنّ الفصل بالنافلة مضرّ بصدقه أم لا؟ ولكنّها مسألة اُخرى غير مربوطة بالمقام تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.

  • (1) وسائل الشيعة 4: 156ـ158، أبواب المواقيت، ب10.
  • (2) في ص172ـ173.
  • (3) المهذّب البارع 1: 496; كتاب الصلاة تقريرات بحث النائيني للكاظمي 2: 22ـ23.
(الصفحة 180)
(الصفحة 181)

[ القول ] في أوقات النوافل

ونتكلّم فيها ضمن مسائل:

الاُولى ـ في تعيين وقت نافلة الظهرين

فنقول: الأقوال فيها ثلاثة:

أحدها: هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها، فيصحّ الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها، ولا تكون قضاءً(1). والقائل بهذا القول قليل، والظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلّة النوافل(2) بعد عدم ظهور ما دلّ على الذراع والذراعين في التوقيت.

ثانيها: القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر، وإلى الذراعين في نافلة العصر، أو إلى القدمين، أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير; لأنّ القدم

  • (1) الكافي في الفقه: 158; المبسوط 1: 76; المهذّب 1: 70; الدروس الشرعيّة 1: 140ـ141; البيان: 109; مجمع الفائدة والبرهان 2: 16.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 226، أبواب المواقيت، ب35، ح1; وص231، ب37.
(الصفحة 182)

سبع القامة والذراع سبعاها(1).

ثالثها: القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل، ونافلة العصر إلى المثلين(2); ومستند هذا القول أيضاً إطلاقات أدلّة النوافل بعد جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار(3); وأمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات:

رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة في المسألة السابقة(4)، المشتملة على قوله(عليه السلام) مخاطباً لزرارة: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة، والاحتمالات في معنى الرواية كثيرة.

منها: أن يكون المراد بقوله: «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان» أنّه أتدري لِمَ جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع، والعصر بعد الذراعين، وحينئذ فالمراد من قوله(عليه السلام): «لمكان النافلة» أنّ ما قبل الذراع والذراعين وقت يختصّ بالنافلة، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر ونافلتها، وكذا العصر ونافلتها; لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتاً اختصاصيّاً لنافلة الظهر،

  • (1) النهاية: 60; مصباح المتهجّد: 26 هامش; الوسيلة: 83، شرائع الإسلام 1: 62; المختصر النافع: 68; قواعد الأحكام 1: 247; رياض المسائل 3: 45ـ46; وفي روضة البهيّة 1: 180ـ181، أنّه المشهور فتوى ورواية; وفي كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 77، أنّه المشهور.
  • (2) السرائر 1: 199; المعتبر 2: 48; تحرير الأحكام 1: 179; منتهى المطلب 4: 92ـ96; تذكرة الفقهاء 2: 316ـ317، مسألة 37.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 144، أبواب المواقيت، ب8، ح13; وص149، ح33.
  • (4) في ص176.