(الصفحة 493)
هو القول بالكراهة(1).
ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة، والرواة من أصحاب الأئـمّة(عليهم السلام) ـ الذين سألوهم عن حكمها ـ أيضاً كثيرون، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر، وهم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة، وبين من له رواية واحدة فقط.
أمّا الطائفة الاُولى، فمنهم: جميل بن درّاج، وقد روي عنه ثلاث روايات:
منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(2).
ومنها: ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال(عليه السلام): لا بأس(3).
والظاهر أنّهما رواية واحدة; بمعنى أنّ الراوي ـ وهو جميل ـ سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد، وهو الحكم بعدم البأس مطلقاً، أو مقيّداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه، والظاهر هو الثاني; لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهويّة، والنقيصة السهويّة، يكون الترجيح مع الثاني
- (1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 349; قواعد الأحكام 1: 258ـ259; تحرير الأحكام 1: 210; ذكرى الشيعة 3: 82; الدروس الشرعيّة 1: 153; البيان: 130; غاية المرام 1: 137; جامع المقاصد 2: 120; مدارك الأحكام 3: 221; الحدائق الناضرة 7: 177; مستند الشيعة 4: 411.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 379، ح1581; الاستبصار 1: 399، ح1524; وعنهما وسائل الشيعة 5: 127، أبواب مكان المصلّي، ب6، ح3.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 232، ح912; وعنه وسائل الشيعة 5: 125، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح6.
(الصفحة 494)
على ما يحكم به العرف.
ويؤيّد ذلك ـ أي كون الصادر من الإمام(عليه السلام) هو الثاني ـ ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن(1) رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال(عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس(2).
ثمّ لو فرض كونهما روايتين، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالاُولى، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، ولا وجه لحمل الرواية الاُولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار. وبالجملة: فلا يصحّ جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه، أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق، كما لا يخفى.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: لابأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل; وهو يصلّي; فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان(صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد(3).
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه، كما في الرواية الاُولى; لمنافاتها معها; إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل
- (1) يحتمل قويّاً أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو الجميل; إذ لو كان المراد به هو زرارة ـ الذي هو عمّه ـ لما اُبهم اسمه. وعليه: فيكون المراد بمن أخبر عنه ابن فضّال في الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير، كما لا يخفى (منه).
- (2) الكافي 3: 299، ح7; وعنه وسائل الشيعة 5: 128، أبواب مكان المصلّي، ب6، ح5.
- (3) الفقيه 1: 159، ح749; وعنه وسائل الشيعة 5: 122، أبواب مكان المصلّي، ب4، ح4.
(الصفحة 495)
أي في مقابله وأمامه، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها، إلاّ أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور، ربما يدلّ على صدورها تقيّة; لغرابته في نفسه كما لا يخفى.
مضافاً إلى عدم صلاحيّته للعليّة للحكم المذكور في الصدر; لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، وبعبارة اُخرى: مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاً، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل، والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل، والتعليل يدلّ على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة.
هذا، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحّته.
فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع; أي كانت متأخّرة عنه بهذا المقدار، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل; أي يجب التأخّر بهذا المقدار.
ومنهم: محمّد بن مسلم، وله أيضاً ثلاث روايات:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس(1).
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،
- (1) تهذيب الأحكام 2: 379، ح1580; وعنه وسائل الشيعة 5: 129، أبواب مكان المصلّي، ب8، ح2.
(الصفحة 496)
عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال(عليه السلام): لا ينبغي له ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه; يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر(1).
والظاهر أنّ المراد بـ «لا ينبغي» البطلان فيما إذا لم يكن بينهما شبر لا الكراهة، كما أنّ الظاهر أنّ لفظ شبر ـ بالشين المعجمة والباء الموحّدة ـ تصحيف الستر بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق; إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيهما مقدار شبر واحد.
وبناءً على ما ذكرنا يكون مضمون الروايتين أمراً واحداً، وهو اعتبار الستر بينهما في صحّة صلاتهما، ويؤيّد ذلك ـ وهو كون الشبر تصحيف الستر ـ ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته ـ يعني أبا عبدالله(عليه السلام) ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال(عليه السلام): لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه(2).
ثمّ إنّ قوله: «يعني إذا كان الرجل» إلخ يحتمل أن يكون تفسيراً من الشيخ(رحمه الله)، أو من الرواة، فلا تغفل.
ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل
- (1) تهذيب الأحكام 2: 230، ح905; الكافي 3: 298، ح4; وعنهما وسائل الشيعة 5: 123، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح1.
- (2) مستطرفات السرائر: 27، ح7; وعنه وسائل الشيعة 5: 130، أبواب مكان المصلّي، ب8، ح3.
(الصفحة 497)
الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة(1)، ورواهما ـ أي الأخيرتين منضمّة ـ في الكافي عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(2).
ومنهم: علي بن جعفر(عليه السلام)، وله أربع روايات:
منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(3)وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال: لا بأس ليمض في صلاته(4).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)في حديث قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (كواء خ ل) كلّه قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال(عليه السلام): لا بأس(5).
قال في الوافي: الكواء ممدوداً ومقصوراً جمع الكوّة بالتشديد، وهي الروزنة(6).
- (1) تهذيب الأحكام 2: 231، ح907; الاستبصار 1: 399، ح1522; وعنهما وسائل الشيعة 5: 124، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح2.
- (2) الكافي 3: 298، ح4.
- (3) في قرب الإسناد: يصلّي الفجر.
- (4) قرب الإسناد: 204، ح788; وعنه وسائل الشيعة 5: 128، أبواب مكان المصلّي، ب7، ح2.
- (5) تهذيب الأحكام 2: 373، ح1553; مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح159، وعنهما وسائل الشيعة 5: 129، أبواب مكان المصلّي، ب8، ح1.
- (6) الوافي 7: 478، ذ ح6395.