جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 511)

ما يستفاد من ظاهر الأخبار; لأنّ مدلولها عدم إمكان اجتماع صلاة الرجل والمرأة بحذاء الآخر، ومعناه أنّهما لا تنعقدان معاً، فتدلّ على اعتبار أن لا يكون الرجل محاذياً للمرأة وهي تصلّي، وكذا العكس، فهذه الأدلّة نظير سائر الأدلّة الدالّة على اعتبار وجود الشروط، أو عدم الموانع في الصلاة; لأنّ مقتضى كلّ منهما عدم انطباق عنوان الصلاة على الصلاة الفاقدة لبعض الشروط، أو الواجدة لبعض الموانع، ومنه يظهر الجواب عن كلام جامع المقاصد، فتدبّر.

ثمّ إنّه لو وجدت الصلاة منهما مقارنة لوجودها من الآخر، فالواجب كما عرفت الحكم ببطلانهما; لأنّه بعد فرض عدم إمكان اجتماعهما يحصل التزاحم بين علّتيهما; لأنّ المفروض أنّه لا يكون في البين ما يدلّ على التعيين، فلا يؤثّر واحد منهما في حصول معلوله.

وأمّا لو وجدت الصلاة من أحدهما واجدة لشرطها، وهو عدم المحاذاة مع الآخر، ثمّ شرع الآخر في الصلاة، فالظاهر بطلان صلاة المتأخّر فقط; لأنّه بعد وقوع الاُولى وتحقّقها يمتنع تحقّق الاُخرى; إذ هما متضادّتان، والاُخرى لا تصلح لأن تقاوم الاُولى; لأنّها بوجودها توجب بطلانها، وقد عرفت امتناع تحقّقها مع وجود الاُولى.

وهذا بخلاف ما إذا حدثت الصلاة من كلّ واحد منهما مقارنة لحدوثها من الآخر، أو تحقّقت المحاذاة الموجبة للبطلان في أثناء صلاتهما; فإنّه وإن لم يكن للحدوث بما هو حدوث، وكذا للبقاء بما هو بقاء، مدخليّة في البطلان، بل المناط تحقّق الصلاة منهما، إلاّ انّك عرفت أنّه تتزاحم العلّتان في مقام الثبوت، وهو يوجب البطلان; فإنّه كما تكون المبائنة ثابتة بين معلوليهما، كذلك تسري إلى علّتيهما، فكلّ منهما موجب لعدم الآخر ومضادّ له،

(الصفحة 512)

بخلاف هذه الصورة; فإنّه قد تحقّقت علّة أحدهما بلا مزاحمة، والآخر يمتنع تحقّقه للمضادّة، فهي الفاسدة غير المفسدة.

هذا، ويمكن أن يقال ببطلان صلاة المتقدّم أيضاً، بتقريب أنّه إذا فرض أنّ مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو حدوث; لما عرفت من شمولها لما إذا تحقّقت المحاذاة بينهما في أثناء صلاتهما، فالمناط هو تحقّق المحاذاة ولو في بعض أجزاء الصلاة.

ففيما إذا حدثت الصلاة من أحدهما متقدّماً على الآخر، فالجزء المقارن لحدوثها من الآخر لا ترجيح بينه، وبين ما يحدث من الآخر من حيث الصحّة أو البطلان، والصحّة مخالفة لما هو المفروض من امتناع الاجتماع، فوجب أن لا يقع شيء منهما صحيحة.

هذا، ولكنّ الظاهر هو الأوّل; لما عرفت في وجهه.

بقي الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة; وهي اُمور:

الأوّل: وجود الحائل بينهما، ويدلّ عليه أكثر روايات محمّد بن مسلم، بناءً على أن يكون الشبر تصحيفاً للستر كما عرفت، ورواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدّمة، وبعض ما رواه عليّ بن جعفر ممّا تقدّم(1).

ومقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبّكاً أو غيره، وبين كون الحائط قصيراً أو طويلا. نعم، ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج عن صدق الحائط، ولو لم يكن حائلا في بعض حالات الصلاة.

نعم، لو حملت روايتي أبي بصير المتقدّمة(2) ـ الدالّة على اعتبار أن يكون

  • (1) في ص496ـ498.
  • (2) في ص500.
(الصفحة 513)

بينهما شبر أو ذراع ـ على وجود حائل بينهما بذلك المقدار بقرينة ذيلها، لكان الأمر أوسع، ولكنّه بعيد كما لا يخفى.

الثاني: تأخّر المرأة عن الرجل في الجملة، وإليه ينظر كثير من الأخبار المفصّلة المتقدّمة، ولكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخّر مختلف، فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه، وقد تقدّم(1) الاحتمالان في معنى هذا القيد.

ومقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر; بمعنى كون الرجل متقدّماً على المرأة بذلك المقدار، وهو مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم في معنى رواية جميل; وهو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع، وقد تقدّم(2) استظهار أن يكون الشبر تصحيفاً للستر.

ومقتضى بعض ما رواه زرارة كفاية كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره(3)، كما أنّ مقتضى بعضه الآخر بناءً على حمل الحذاء واليمين واليسار على العرفي منها، الشامل لتأخّر المرأة عن الرجل في الجملة أيضاً، كما يؤيّده الاستثناء الوارد في روايته الاُخرى، الدالّة على كفاية تقدّم الرجل ولو بصدره، كفاية تأخّر المرأة عن الرجل بمقدار موضع الرحل، أو قدر عظم الذراع، أو كان
بينه وبينها قدر ما لا يتخطّى(4).

  • (1) في ص493ـ496.
  • (2) في ص496.
  • (3 ، 4) في ص499ـ500.
(الصفحة 514)

هذا، وقد تقدّم احتمال أن تكون الروايات محمولة على ظاهرها; وهو أن يكون المراد بالحذاء والحيال والقبال، الحقيقي منها، الآبي من الشمول لما إذا تأخّرت المرأة عن الرجل ولو بقليل، وقد تقدّم أيضاً الجمع بينها، وبين ما يدلّ على اعتبار أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانت متقدّمة على الرجل، أو محاذية منه عشرة أذرع، أو أكثر فراجع.

ومقتضى رواية عمّار المتقدّمة(1) كفاية كون المرأة خلف الرجل وإن كانت تصيب ثوبه، والمراد بكونها مصيبة ثوب الرجل، يحتمل أن يكون إصابة ثوب الرجل ولو في حال القيام، فيقرب مع ما دلّ على كفاية كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره، كما لا يخفى.

ويحتمل أن يكون المراد إصابة ثوبه في حال الجلوس أو السجود، المنفصل بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض، وهذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضيّة الشرطيّة، بخلاف المعنى الأوّل.

هذا، والجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة; بمعنى أنّ صدق التأخّر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة، ولكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخّر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة، فالأولى بل الأحوط التأخّر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه.

الثالث: أن يكون بينهما عشرة أذرع، ويدلّ عليه الرواية الاُولى من روايات
عليّ بن جعفر المتقدّمة، وكذلك رواية عمّار(2)، والتعبير فيها بأكثر من عشرة

  • (1) في ص501.
  • (2) في ص497ـ501.
(الصفحة 515)

أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع، بل لأنّ إحراز تحقّقها يتوقّف عرفاً على ضمّ مقدار زائد إليها، كما لا يخفى.

[ شرائط ما يسجد عليه ]

المسألة الثانية: يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض، أو ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوساً في حال الاختيار، واعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلّي ممّا تفرّدت به الإماميّة(1)، خلافاً لسائر فرق المسلمين، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئاً(2).

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى اتّفاقهم(3) عليه، وعدم وجود المخالف، الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الدالّة عليه عموماً أو خصوصاً; بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض، وكذا عن بعض المأكولات والملبوسات.

فممّا يدلّ على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم، أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ، فلا ينبغي

  • (1) الانتصار: 136، مسألة 34.
  • (2) الاُمّ 1: 113ـ115; المغني لابن قدامة 1: 553 وما بعدها; الشرح الكبير 1: 553 وما بعدها; المجموع 3: 379 وما بعدها; الفقه على المذاهب الأربعة 1: 232ـ233.
  • (3) الأمالي للصدوق: 738 و 741; المقنع: 85; الخلاف 1: 357، مسألة 112; غنية النزوع: 66; السرائر 1: 267ـ268; المختصر النافع: 75; المعتبر 2: 117; تذكرة الفقهاء 2: 434، مسألة 100; مدارك الأحكام 3: 241; كشف اللثام 3: 340; الحدائق الناضرة 7: 245; رياض المسائل 3: 284; جواهر الكلام 8: 681.