(الصفحة 87)
حكي عن مالك أنّه قال: أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفي بقدر شراك النعل(1)، ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير.
فروى الشافعي في محكي كتاب الاُمّ عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: أمّني جبرئيل عند باب البيت في يوم وقد زالت الشمس، وكان ظلّه بقدر شراك، وقد أتاني ثانياً حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر، وأتاني عند غروب الشمس وأمّني للمغرب، وأتاني عند سقوط الشفق وأمّني صلاة العشاء، وقد أتاني الصبح وأمّني للصبح، وأتاني في يوم الثاني وأمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص، والعصر حين كان مثلين، والمغرب ما دام الغروب، والعشاء عند سقوط الشمس، أو عند قرب الشفق(2).
ورواها غيره من محدّثي العامّة، كأبي داود في سننه(3) مع اختلاف، وقد ورد في رواياتنا موضع «أمّني» كلمة «أمرني»، وحكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة(4)، لكن فيها بدل المثل والمثلين، القامة والقامتين، أو الذراع والذراعين، أو القدمين وأربعة أقدام.
هذا، ولكن دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة، فالحقّ هو ما ذهب إليه جميع الإماميّة وجمهور العامّة من أنّ أوّل الوقت هو بعد الزوال. لما عرفت.
- (1) تقدّم تخريجه في ص82.
- (2) الاُمّ 1: 71.
- (3) المسند لابن حنبل 1: 713ـ714، ح3081 و 3082; سنن أبي داود: 70، ح393; سنن الترمذي 1: 278ـ281، ح149 و 150; السنن الكبرى للبيهقي 2: 88، ح1744; وص92، ح1752.
- (4) وسائل الشيعة 4: 157ـ161، أبواب المواقيت، ب10، ح5ـ8 و 12.
(الصفحة 88)
المسألة الثانية ـ في بيان آخر وقت الظهر
فنقول: اختلفت الاُمّة في آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه، فيظهر من العامّة أقوال أربعة:
أحدها: أنّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله، حكي ذلك عن الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، وغيرهم.
ثانيها: ما حكي عن ابن جرير، وأبي ثور، والمزني; من أن آخر وقت الظهر هي صيرورة الظلّ مثل الشاخص مع مضيّ مقدار أربع ركعات بعده.
ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة; وهو أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه.
رابعها: ما حكي عن عطا، وطاووس، ومالك; من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس(1).
ومستند القول الأوّل: رواية جبرئيل المتقدّمة. وكذا القول الثاني; فإنّ الرواية تدلّ على اشتراك الظهر والعصر في مقدار أربع ركعات من أوّل المثل، كما لا يخفى.
ومستند القول الثالث الرواية النبويّة التي تدلّ على أنّ مثل المسلمين، ومثل أهل الكتابين من قبلهم، كمثل رجل استأجر أجيراً، فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثمّ قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثمّ قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟
- (1) الاُمّ 1: 72; المغني لابن قدامة 1: 382ـ384; الشرح الكبير 1: 430ـ431 و 434ـ436; المجموع 3: 24ـ26; أحكام القرآن للجصّاص 3: 251ـ256; بداية المجتهد 1: 94; الخلاف 1: 257، مسألة 4; المعتبر 2: 30; تذكرة الفقهاء 2: 302، مسألة 26.
(الصفحة 89)
فعملتم أنتم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقلّ أجراً. فقال: هل نقصتكم من حقّكم شيئاً؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(1).
هذا، ولكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا القائل.
وأمّا القول الرابع: ـ الذي ذهب إليه مالك وغيره ـ فلم يذكر له مستند، ولعلّه أخذه من الصادق(عليه السلام); لكثرة تردّده إليه وارتباطه معه، ولكنّه أخفاه تقيّة أو لغيرها.
وأمّا الإماميّة رضوان الله عليهم، فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً، وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة(2)، ولكن لا حاجة إلى التطويل بنقل الجميع، والمهمّ منها أربعة:
أحدها: ما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله)في بعض كتبه; من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله(3).
ثانيها: ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه; من أنّ آخره قدمان، وفي موضع آخر أربعة أقدام(4).
ثالثها: صيرورة الفي بقدر الذراع أو سبعي الشاخص، حكي هذا القول عن المفيد، وابن أبي عقيل(5).
رابعها: بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصر، وهو اختيار
- (1) كذا في تذكرة الفقهاء 2: 305; ورواه في صحيح البخاري 3: 68، ح2268; والسنن الكبرى للبيهقي 9: 35، ح11848 باختلاف.
- (2) مفتاح الكرامة 5: 58ـ61.
- (3) المبسوط 1: 72; الخلاف 1: 257ـ259، مسألة 4; والجمل والعقود (رسائل العشر) 1: 174; على ما في مختلف الشيعة 2: 10.
- (4) النهاية: 58ـ59، ولم نعثر على قوله: «قدمان» عاجلاً.
- (5) المقنعة: 92; وحكى عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 11.
(الصفحة 90)
المرتضى، وابن الجنيد، وسلاّر، وابن إدريس، والعلاّمة وغيرهم(1). هذا، ولو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب.
ثمّ إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين: فالأوّل للمختار من المكلّفين، والثاني للمضطرّ. هذا، ولكنّ الظاهر هو القول الأخير، والأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان مراتب الفضل، فوقت الظهر يمتدّ اختياراً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر، ولكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء، دون وقت الفضيلة.
وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فينبغي التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين في غير الظهرين أيضاً، فنقول:
الاُولى منهما: أنّه قد اشتهر بينهم أنّ لكلّ صلاة وقتين، ويشهد بصدقه لسان الأخبار، ولكنّهم اختلفوا في المراد من ذلك على قولين:
أحدهما: أنّ الوقت الأوّل اختياريّ، والثاني اضطراريّ; بمعنى عدم جواز التأخير إليه إلاّ لذوي الأعذار.
ثانيهما: أنّ الوقت الأوّل وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء، وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأوّل(2)، وذهب السيّد، وابن الجنيد، وجماعة إلى الثاني، وتبعهم المتأخّرون(3)، وهو الأقوى، ومنشأ الاختلاف بينهم هو
- (1) مسائل الناصريّات: 189، مسألة 72; وحكى عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 9ـ10; المراسم: 62; السرائر 1: 195; تذكرة الفقهاء 2: 302، مسألة 26; مختلف الشيعة 2: 9ـ18; غنية النزوع: 69; الوسيلة: 82; الجامع للشرائع: 60; ذكرى الشيعة 2: 330; جواهر الكلام 7: 80ـ81.
- (2) المقنعة: 94; النهاية: 58; المبسوط 1: 72; ونقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 4; المهذّب 1: 71.
- (3) مسائل الناصريات: 195 و 197; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 4; السرائر 1: 196; المعتبر 2: 26; تذكرة الفقهاء 2: 300، مسألة 23; جامع المقاصد 2: 11; مدارك الأحكام 3: 32; كشف اللثام 3: 19ـ20.
(الصفحة 91)
اختلاف الأخبار الواردة في الباب، ويدلّ على المختار روايات:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): أحبّ الوقت إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلِّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس(1).
ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(2) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه(3).
ومنها: رواية داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس(4).
ومنها: ما رواه ابن مسكان، عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي
- (1) تهذيب الأحكام 2: 24، ح69; الاستبصار 1: 260، ح935; وعنهما وسائل الشيعة 4: 119، أبواب المواقيت، ب3، ح5.
- (2) سورة الإسراء 17: 78.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 25، ح72; الاستبصار 1: 261، ح938; وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، أبواب المواقيت، ب10، ح4.
- (4) تهذيب الأحكام 2: 25، ح70; الاستبصار 1: 261، ح936; وعنهما وسائل الشيعة 4: 127، أبواب المواقيت، ب4، ح7.