جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 424)

الصلاة فيه. وقال العلاّمة في التذكرة في الفرع الأوّل من فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال: الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال، وكذا الخاتم المموّه به; للنهي عن لبسه. وقال في الفرع الأخير منها: لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطلت صلاته; للنهي عن الكون فيه، ولقول الصادق(عليه السلام): جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه(1)،(2) انتهى.

وكيف كان، فالظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصّة(3) للمسألة، وبين العامّة(4). نعم، ذهب بعضهم إلى الجواز(5)، استناداً إلى رواية(6) لا تقاوم الشهرة المحقّقة، بل الإجماع المحقّق، مضافاً إلى عدم دلالتها على الجواز، كما يظهر لمن راجعها.

هذا، ومورد الفتاوى غالباً هو خاتم الذهب، ولكنّ الظاهر أنّ حرمته من حيث كونه لباساً لمن يتختّم به لا لخصوصيّة فيه، فلا اختصاص للتحريم به، بل يعمّ مطلق اللباس، مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار على التعميم، مثل ما رواه العامّة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)(7)، ومن طريق الخاصّة ما قد تقدّم في كلام العلاّمة

  • (1) المعتبر 2: 92، وهذا مستفاد من رواية النميري الآتية في ص438.
  • (2) تذكرة الفقهاء 2: 471 و 476.
  • (3) الخلاف 1: 507، مسألة 250; الحبل المتين 2: 208; مفاتيح الشرائع 2: 19، مفتاح 464; بحار الأنوار 83: 251; الحدائق الناضرة 7: 101; وفى مصابيح الظلام 6: 323، أنّه من ضروريّ الدين، وفى ص326، أنّه المشهور; مستند الشيعة 4: 356; جواهر الكلام 8: 180ـ184.
  • (4) المجموع 4: 383; المغني لابن قدامة 1: 626; الشرح الكبير 1: 472.
  • (5) راجع الوسيلة: 368; وكشف الغطاء 2: 394.
  • (6) الكافي 6: 476، ح9; معاني الأخبار: 301، ح1; وعنهما وسائل الشيعة 4: 413 و 414، أبواب لباس المصلّي، ب30، ح3 و 7.
  • (7) سنن أبي داوود: 613، ح4044 و 4051; سنن ابن ماجة 4: 176، ب16، ح3590.
(الصفحة 425)

وغيره، فلاينبغي الإشكال في عموم التحريم لمطلق اللباس، هذا في التكليف النفسيّ المتعلّق بلبسه مطلقاً.

وأمّا الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى بطلان الصلاة فيه، ففيها إشكال، وقد تقدّم من العلاّمة البطلان، وقد يستدلّ له بلزوم اجتماع الأمر والنهي(1) وهو غير جائز; لأنّ المفروض أنّ النهي قد تعلّق بلبسه، والأمر تعلّق بالصلاة، وهما أي اللبس والصلاة متّحدان، فيلزم أن يكون مورد الاجتماع متعلّقاً للأمر والنهي معاً، وهو غير جائز، فالصلاة فيه باطلة، نظير الصلاة في الدار المغصوبة.

أقول: قد حقّقنا في الاُصول(2) جواز اجتماع الأمر والنهي المتعلّقين بالعنوانين المتصادقين على مصداق واحد، ولكن قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اتّحدت مع عنوان محرّم; لأنّ المبغوض لا يمكن أن يكون مقرّباً. نعم، في الواجبات التوصليّة التي لا يكون قصد التقرّب معتبراً في صحّتها، يتحقّق الموافقة ولو اجتمعت مع المحرّم.

هذا، ولكن بطلان العبادة إنّما هو فيما إذا كانت متّحدة مع شيء من العناوين المحرّمة، كما في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وليس المقام من هذا القبيل; لأنّ اللبس عبارة عن كون شيء محيطاً بالإنسان، وهو محاط له، ولا شكّ أنّ هذا لا يتّحد مع شيء من أجزاء الصلاة أصلا، ولذا ذكرنا(3) أنّ الصلاة في الدار المغصوبة أيضاً لا تكون كذلك من جهة الغصب; لأنّ الغصب عبارة عن استيلاء الإنسان على مال الغير ولو لم يكن متصرّفاً فيه أصلا.

  • (1) جواهر الكلام 8: 181ـ182.
  • (2) نهاية الاُصول: 257ـ259.
  • (3) في ص491ـ492.
(الصفحة 426)

ومن الواضح: عدم اتّحاد الاستيلاء مع أجزاء الصلاة، وإنّما المتّحد معها هو التصرّف المحرّم; لكونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه، فالنهي المتعلّق بالتصرّف في ماله إنّما اجتمع مع الأمر المتعلّق بأجزاء الصلاة، لا النهي عن الغصب. فظهر أنّ مورد النزاع في المقام خارج عن موضوع تلك المسألة، نظير ما إذا نظر المصلّي في أثناء صلاته إلى الأجنبيّة.

هذا فيما إذا لم يكن الثوب المنسوج من الذهب ساتراً للمصلّي بالفعل في غاية الوضوح، من حيث عدم اتّحاده مع الصلاة. وأمّا فيما إذا كان ساتراً له بالفعل فكذلك لا يكون اللبس متّحداً مع أجزاء الصلاة أيضاً; إذ المستوريّة وإن كانت متّحدة مع اللبس المنهيّ عنه، إلاّ أنّها لا تكون من أجزاء الصلاة التي ينبسط عليها الأمر الوجوبي، بل من شرائطها.

وقد حقّق في الاُصول عدم وجوب المقدّمة(1)، فلم يجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد، وعلى تقدير وجوب الغيري ـ الذي مرجعه إلى عدم الوجوب; لعدم وجود الموافقة والمخالفة بالنسبة إليه ـ فاجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد وإن كان متحقّقاً، إلاّ أنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى.

هذا، وقد يستدلّ للبطلان أيضاً بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ(2)، والمقام من صغرياته; لأنّ النهي عن اللبس عين الأمر بعدمه، والصلاة تكون ضدّاً لما تعلّق به الأمر الجائي من قبل النهي عن اللبس; إذ نزع الثوب يستلزم تحقّق الفعل الكثير المبطل للصلاة، فهي مع عدم تحقّق ذلك فيها تضادّ

  • (1) نهاية الاُصول: 200ـ203.
  • (2) مفتاح الكرامة 5: 445; جواهر الكلام 8: 181ـ182.
(الصفحة 427)

عدم اللبس والنزع المتعلّق للأمر، وهو يقتضي النهي عنها، فالصلاة باطلة لتعلّق النهي بها.

وفيه ـ مضافاً إلى أنّ نزع الثوب قد لا يكون مستلزماً لتحقّق الفعل الكثير، فلا تتحقّق المضادّة بينهما في هذه الصورة ـ : أنّ الأمر لا يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ، كما حقّقناه في الاُصول(1).

فالأولى ـ كما في الجواهر(2) ـ الاستدلال للبطلان بالأخبار الواردة في الباب، مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه; لأنّه من لباس أهل الجنّة(3).

وما رواه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الحديد: إنّه حلية أهل النار، والذهب: إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه(4); فإنّ ظاهرهما تعلّق النهي بالصلاة في الذهب بعنوانها، لا بما هي مشتملة على لبسه.

وحينئذ، فإن قلنا بأنّ النهي عنها للإرشاد إلى فسادها فيه كما هو الظاهر; لأنّ الغرض نوعاً بيان عدم حصول ما يأتي به المكلّف بداعي الامتثال والموافقة،

  • (1) نهاية الاُصول: 208ـ210.
  • (2) جواهر الكلام 8: 183; وكذا في مستند الشيعة 4: 356ـ357.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 372، ح1548; وعنه وسائل الشيعة 4: 413، أبواب لباس المصلّي، ب30، ح4.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 227، ح894; وعنه وسائل الشيعة 4: 414، أبواب لباس المصلّي، ب30، ح5.
(الصفحة 428)

والتقدير أنّه لا يأت بذلك; لأنّه لا يحصل مطلوبه الذي هو الامتثال، فلا إشكال في دلالته على الفساد في المقام. وإن لم نقل بذلك، بل قلنا بأنّ النهي ظاهر في التحريم المولوي، فيدلّ على الفساد أيضاً; لأنّ المبغوض لا يكاد يكون مقرّباً، فلا تصحّ العبادة; لأنّ صلاحيّتها للتقرّب معتبرة
في صحّتها.

إن قلت: إنّ الأمر قد تعلّق بطبيعة الصلاة مجرّدة عن ملاحظة تحيّثها بحيثيّات مختلفة، وتخصّصها بخصوصيّات متشتّتة، والنهي تعلّق بإيجادها في الذهب وإيقاعها فيه، وحينئذ فيتحقّق التغاير بين متعلّقيهما، فلا وجه للحكم بالفساد.

قلت: قد حقّقنا في الاُصول أنّ مثل هذا أيضاً داخل في مورد النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ونحن وإن اخترنا الجواز في تلك المسألة; إلاّ أنّه قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اجتمع الأمر والنهي فيها، كما تقدّمت(1) إليه الإشارة.

وبالجملة: فيستفاد من الروايتين بطلان الصلاة في الذهب; سواء كان النهي إرشاديّاً أو مولويّاً.

هذا، ويدلّ على البطلان أيضاً خبر جابر الجعفي المرويّ في الخصال عن أبي جعفر(عليه السلام)، حيث قال: يجوز للمرأة لبس الديباج ـ إلى أن قال: ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد(2).

هذا، ولا يخفى أنّ احتمال كون النهي فيه للإرشاد في غاية البُعد، كما يظهر وجهه بالتأمّل.

  • (1) في ص425.
  • (2) الخصال: 558، ح12; وعنه وسائل الشيعة 4: 380، أبواب لباس المصلّي، ب16، ح6.