جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

أباعبدالله(عليه السلام)فقلت: متى اُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر; وهو الذي يسمّيه العرب: الصديع(1); فإنّ الصديع بحسب اللغة وإن كان معناه الصبح(2)، والمتبادر منه الفجر الثاني، ولكن يمكن أن يقال بأنّ معناه هنا هو الفجر الكاذب; لأنّ أصله هو الانشقاق مع عدم الانفصال، وحينئذ فينطبق على الفجر الكاذب; لأنّه يكون على شكل عموديّ، وخطّ واقع بين الظلمة يوجب انصداعها، ولا ينافي ذلك التعبير بقوله(عليه السلام): «يعترض»; لأنّه بمعنى يظهر.

ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الفجر باعتبار وضوح كونه هو الفجر الثاني لا يفتقر إلى التفسير، فتفسيره(عليه السلام) قرينة على عدم كون المراد به هو المعنى المتبادر منه، كما لا يخفى.

ويمكن أن يقال بانطباق كلمة «قبيل» الواردة في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على الفجر الأوّل، بل لعلّه المتبادر من كلمة «القبل» في بعض الروايات; لأنّ الظاهر أنّ المراد به القبل القريب، وحينئذ فينطبق عليه.

وكيف كان، فالخطب سهل بعدما عرفت من كونه مذكوراً في الكتب التي يكشف الذكر فيها عن وجود نصّ مذكور في الجوامع الأوّليّة، فلا يبعد الذهاب إلى هذا القول.

ثمّ إنّه قد ورد في بعض الروايات المتقدّمة الإحشاء بهما في صلاة الليل، ومقتضى إطلاقه جواز الإتيان بهما بعدها ولو اشتغل بها في أوّل النصف، ولم يدخل الفجر الأوّل بعد الفراغ عنها، بل يشمل إطلاقه ما إذا قدّم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما، فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل.

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 133، ح517; وعنه وسائل الشيعة 4: 268، أبواب المواقيت ب51، ح10.
  • (2) لسان العرب 4: 23.
(الصفحة 206)

كما يدلّ عليه أيضاً رواية أبي جرير بن إدريس، عن أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام)قال: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر(1).

وبالجملة: فلا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأوّل والإحشاء بهما في صلاة الليل وإن وقعت قبله، وأفتى بهذا حتى من ذهب إلى أنّ أوّل وقتهما هو الفجر الأوّل، كالمحقّق(2)، إنّما الإشكال في تقديمهما عليه في صورة الإنفراد، وعدم ضمّهما إليها، وأنّه هل تكون مثل صورة الانضمام، أو أنّ التقديم على الفجر يختصّ بهذه الصورة، وجهان; من أنّ مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبّاً مستقلاًّ وعنواناً في قبال عنوان صلاة الليل والوتر ـ بضميمة ما يدلّ على جواز الإحشاء بهما في صلاة الليل ـ جواز تقديمهما على الفجر الأوّل مطلقاً، ومن أنّ القدر المتيقّن من ذلك هي صورة ضمّهما إلى صلاة اللّيل، وحئنذ فلا يشرع إتيانهما قبل الفجر، بعدما عرفت(3) من أنّ أول وقتهما هو الفجر الأوّل، فتدبّر.

ثمّ إنّه حكي عن جماعة، منهم: المحقّق في الشرائع القول باستحباب إعادتهما لو أتى بهما قبل الفجر الأوّل(4)، واستدلّ على ذلك برواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: إنّي لاُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي، واُصلّي الركعتين، فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت

  • (1) الفقيه 1: 302، ح1384; وعنه وسائل الشيعة 4: 251، أبواب المواقيت، ب44، ح6.
  • (2) المعتبر 2: 55ـ56; شرائع الإسلام 1: 63.
  • (3) في ص199ـ200.
  • (4) شرائع الاسلام 1: 63; وكذا الشيخ في المبسوط 1: 131ـ132; والشهيد في الدروس الشرعيّة 1: 141; والعاملي في مدارك الأحكام 3: 85; والفاضل الهندي في كشف اللثام 3: 64.
(الصفحة 207)

عند الفجر أعدتهما(1).

ورواية حمّاد بن عثمان قال: قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): ربما صلّيتهما وعليّ ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما(2). وفي بعض النسخ بدل «قمت»، «نمت».

هذا، ولا يخفى أنّه لا دليل على كون المراد بالركعتين في الرواية الاُولى وبمرجع الضمير في الثانية هي ركعتي الفجر، مضافاً إلى أنّ المتبادر من الفجر في الروايتين هو الفجر الثاني، والمدّعى هو استحباب إعادتهما بعد الفجر الأوّل، فلا ينطبق الدليل على المدّعى، ومع الغضّ عن ذلك فغاية مدلول الروايتين استحباب الإعادة فيما إذا حصل الفصل بينهما، وبين فريضة الصبح بالنوم لا مطلقاً، فلعلّه كان للنوم مدخليّة في انحطاط مقدار من تأثيرهما، كما لا يخفى.

وأمّا الكلام في المقام الثاني، فملخّصه: أنّ المشهور هو امتداد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة(3)، ولا يخفى أنّه لا يوجد مستند في الجوامع التي بأيدينا.

نعم، روى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما(4) ودلالتها على الامتداد إلى ذلك الوقت محلّ نظر. نعم، يستفاد

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 135، ح528; الاستبصار 1: 285، ح1045; وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، أبواب المواقيت، ب51، ح9.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 135، ح527; الاستبصار 1: 285، ح1044; وعنهما وسائل الشيعة 4: 267، أبواب المواقيت، ب51، ح8.
  • (3) جامع المقاصد 2: 22; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 493; مدارك الأحكام 3: 86; كشف اللثام 3: 62; مفتاح الكرامة 5: 120; جواهر الكلام 7: 383ـ384.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 340، ح1409; وعنه وسائل الشيعة 4: 266، أبواب المواقيت، ب51، ح1.
(الصفحة 208)

منها عدم مزاحمتهما للفريضة بعد ظهور الحمرة، وأنّها مقدّمة عليهما.

وفي مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة(1) قد حدّد بما بينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، ولكن تقدّم معناها.

ثمّ إنّه على فرض الامتداد إلى ذلك الوقت فهل يكون مقتضى ذلك صيرورتهما قضاءً بعد طلوع الحمرة، كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس، أو أنّ المراد بامتدادهما إليه هو مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت، وعدم جوازها بعده من دون أن تصير قضاءً بذلك؟ وجهان.

هذا تمام الكلام في باب تعيين الأوقات.

  • (1) في ص202.
(الصفحة 209)

في التطوّع وقت الفريضة

مسألة: قد اختلف الأصحاب قديماً وحديثاً في جواز الإتيان بالنافلة المبتدأة، أو التي تكون قضاءً عن الراتبة في وقت الفريضة، بعد قيام الإجماع(1)وتواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب إلى الأوقات التي يجوز الإتيان إليها، كالذراع والذراعين في الظهرين، وسقوط الشفق في نافلة المغرب كما مرّ تفصيله(2); وكذلك اختلفوا في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة، ويمكن إدخالهما تحت عنوان واحد; وهو التطوّع لمن عليه فريضة.

الأكثرون من القدماء منهم المفيد والشيخ على المنع(3)، وذهب آخرون إلى الجواز(4)، وهو الأقوى لما سيأتي. ومنشأ الخلاف في ذلك اختلاف الأخبار

  • (1) غنية النزوع: 72; مستند الشيعة 4: 85 و 103.
  • (2) في ص181ـ194.
  • (3) المقنعة: 212; المبسوط 1: 128; النهاية: 62; المهذّب 1: 127; الوسيلة: 84; السرائر 1: 203 و 276; المعتبر 2: 60; شرائع الإسلام 1: 63; الجامع للشرائع: 89.
  • (4) الدروس الشرعيّة 1: 142; ذكرى الشيعة 2: 402ـ403; جامع المقاصد 2: 23ـ24; مجمع الفائدة والبرهان 2: 41; وحكاه عن ابن بابويه وابن الجنيد في مدارك الأحكام 3: 89ـ90.