جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

لو عمل على طبق الأمارة الاُولى يلزم عليه أن ينحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بقليل لو جعلنا المنكب عبارة عمّا بين المفصل والعنق، وأمّا لو جعلناه عبارة عمّا بين المفصل والعضد، لزم أن ينحرف كثيراً.

وأمّا لو عمل على طبق الأمارة الثانية لزم الانحراف عن نقطة الجنوب نحو المشرق; فإنّ الشمس تكون في تلك الحالة على دائرة نصف النهار، وجعلها في هذه الحالة على الحاجب الأيمن يستلزم الانحراف المذكور. وأمّا لو راعى العلامة الثالثة فاللازم أن يتوجّه نحو نقطة الجنوب.

فظهر أنّ مقتضى هذه العلامات لا يكاد يجتمع، وعدم الاجتماع مع كونها علامة لأهل بلد واحد دليل على ما ذكرنا، إلاّ أن يقال: إنّ هذه الأمارات ليست علامات لجميع أهل العراق، بل يختصّ كلّ واحدة منها ببلد منه، فالعلامة الاُولى تكون أمارة لأوساط العراق كالكوفة، والثانية لأطرافه الغربيّة كسنجار، والثالثة لأطرافه الشرقيّة كالبصرة وما والاها، ولكن يبعّد ذلك عدم القرينة على التخصيص، مضافاً إلى وجود القرينة على الخلاف، وهي: أنّ قبلة الأطراف الغربيّة من العراق كالموصل، هي نقطة الجنوب دون الانحراف عنها إلى جانب المشرق.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ قبلة البعيد هي ربع الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة، وتقع الكعبة في جزء منها، فيكفي توجّه المستقبِل نحو ذلك الربع، وهو الربع الذي يكون محاذياً للأمام الذي هي جهة من الجهات الأربع; فإنّ الشخص إذا وقف في مركز دائرة، يكون كلّ ربع من هذه الدائرة محاذياً لربع دورة رأسه، فيكفي محاذاة ربع دورة الرأس المسمّى بالوجه لربع الدائرة الكبيرة التي وقع الشخص في مركزها، وهو الربع الذي يكون مشتملا على الكعبة، فافهم واغتنم.

(الصفحة 240)

مسألة: لو علم المستقبل بالجهة التي وقعت الكعبة فيها بسبب الأمارات التي عيّنت شرعاً لتعيين القبلة أو بغيرها، وجب عليه العمل على طبقه.

ودعوى أنّ تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبلة بل تورث الظنّ بها.

مدفوعة بأنّا لا نسلّم ذلك إذا كانت القبلة للبعيد هي الجهة بالمعنى المذكور; فإنّها بناءً عليه تفيد العلم قطعاً. نعم، لو كانت القبلة هي عين الكعبة، فالتحقيق أنّها تفيد الظنّ بها، كما عن الشهيد الثاني وغيره(1)، ولو لم يعلم بتلك الجهة، كما إذا كانت الشمس في النهار، أو القمر وسائر النجوم في الليل مستورة تحت غيم ونحوه، ولم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب، ففي كفاية العمل بالمظنّة أو عدمها خلاف، منشؤه اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام.

فطائفة منها تدلّ على كفاية العمل بالظنّ، مثل:

ما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة(2); فإنّ لفظ التحرّي قد اُطلق على العمل على طبق الراجح; فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح، كما هو المتداول في تلك الأزمنة.

والمراد بالإجزاء إمّا أن يكون هو الإجزاء بالنسبة إلى مقام العمل; بمعنى أنّه يجوز للمكلّف في مقام العمل أن يعتمد على الظنّ ويعمل على طبقه، وحينئذ فلا تعرّض في الرواية لحال المكلّف بعد انكشاف الخلاف.

وإمّا أن يكون هو الإجزاء بالنسبة إلى الواقع، ومعناه أنّه يكفي ذلك واقعاً

  • (1) ذكرى الشيعة 3: 162; جامع المقاصد 2: 69; مسالك الأفهام 1: 155ـ156; مدارك الأحكام 3: 131ـ132.
  • (2) الكافي 3: 285، ح7; تهذيب الأحكام 2: 45، ح146; الاستبصار 1: 295، ح1087; وعنها وسائل الشيعة 4: 307، أبواب القبلة، ب6، ح1.
(الصفحة 241)

كصورة العلم بالقبلة، فيجزئ العمل على طبق المظنّة ولو انكشف الخلاف، وهو الظاهر من الرواية.

ثمّ إنّ فيها إشعاراً بأنّ عدم العلم بالقبلة أمر قد يتّفق، وهو مؤيّد لما ذكرناه من أنّ قبلة البعيد هي الجهة دون العين; إذ لو كانت قبلة البعيد هي العين لزم أن تكون صورة عدم العلم أكثر من صورة العلم، كما لا يخفى.

ومثل رواية سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولاالقمر ولا النجوم؟ قال(عليه السلام): اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك(1); فإنّ الرأي هو المشي على طبق الظنّ.

وجملة من الأخبار تدلّ على كفاية الصلاة إلى إحدى الجوانب الأربع للمتحيّر.

مثل ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة(2).

ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أباجعفر(عليه السلام)عن قبلة المتحيّر؟ فقال: يصلّي حيث يشاء(3); فإنّ ظاهرهما كفاية الصلاة إلى أيّ جهة شاء المصلّي المتحيّر.

والمراد بالمتحيّر إمّا من لا علم له كما يدلّ عليه ذيل الرواية الاُولى، فيشمل صورة المظنّة أيضاً، وحينئذ فيتحقّق التعارض بينهما، وبين الروايتين المتقدّمتين

  • (1) الكافي 3: 284، ح1; تهذيب الأحكام 2: 46، ح147; وص255، ح1009; الاستبصار 1: 295، ح1089; وعنها وسائل الشيعة 4: 308، أبواب القبلة، ب6، ح2.
  • (2) الفقيه 1: 179، ح845; وعنه وسائل الشيعة 4: 311، أبواب القبلة، ب8، ح2.
  • (3) الكافي 3: 286، ح10; وعنه وسائل الشيعة 4: 311، أبواب القبلة، ب8، ح3.
(الصفحة 242)

الدالّتين على وجوب العمل بالظنّ، وقاعدة الجمع حينئذ تقتضي التخصيص وحمل هاتين الروايتين على المتحيّر غير الظانّ. وإمّا أن يكون هو من لا علم له ولا ظنّ، كما هو الظاهر من «المتحيّر»; فإنّ من كان ظانّاً بشيء لا يكون عند العقلاء والعرف متحيّراً في ذلك الشيء، فعلى هذا لا تعارض بين الطائفتين، بل تكون الطائفة الاُولى واردة على الثانية، والظاهر من الروايتين هو الإحتمال الثاني; فإنّ من كان ظانّاً بالقبلة وصلّى إلى الجانب الموهوم، يعدّ فعله عند العقلاء قبيحاً; فإنّه من ترجيح المرجوح على الراجح، هذا.

وبعض الأخبار الواردة في الباب يدلّ على وجوب الصلاة إلى أربعة جوانب.

مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن عبّاد، عن خراش (خداش خ ل)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اُطبقت علينا أو اُظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه(1).

ومقتضى هذه الرواية وجوب الصلاة لأربع وجوه في مورد المظنة، فتعارض جميع الروايات المتقدّمة، ولكنّها موهونة من جهة مجهوليّة بعض رواته كخداش (خراش خ ل)، ومن جهة الإرسال، مضافاً إلى أنّ مقتضى ظاهرها أنّ الشيعة لا يعمل على طبق الظنّ أصلا ولو في مورد، مع أنّه خلاف ما عليه جميع علمائهم من العمل بالظنّ في موارد كثيرة، كالظنّ في الركعتين الأخيرتين في الصلاة، وغيره من الموارد; فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية.

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 45، ح144; الاستبصار 1: 295، ح1085; وعنهما وسائل الشيعة 4: 311، أبواب القبلة، ب8، ح5.
(الصفحة 243)

ولم يبق معارض للطائفة الاُولى من الأخبار الدالّة على وجوب العمل بالمظنّة إلاّ بعض ما يدلّ من الأخبار على وجوب الصلاة إلى أربعة جوانب عدا مرسلة الصدوق قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب(1).

ومرسلة الكليني قال: وروي أيضاً أنّه ـ أي المتحيّر ـ يصلي إلى أربع جوانب(2).

ومقتضى الجمع أن يقال: إنّ الطائفة الاُولى من الأخبار تكون أخصّ من المرسلة الاُولى لو كان المراد بعدم الاهتداء هو عدم الاهتداء علماً، فيجب تخصيصها بها. وأمّا لو كان المراد به عدم الاهتداء ولو ظنّاً فلا تعارض بينهما.

وأمّا المرسلة الثانية، فموردها المتحيّر; وقد عرفت الجمع بين الأخبار الواردة في المتحيّر، والأخبار الدالّة على وجوب التحرّي والعمل بالظنّ، فراجع.

نعم، تبقى المعارضة بين نفس الأخبار الواردة في المتحيّر، وسيجيء حكمه.

هذا كلّه فيما إذا تمكّن المصلّي من تحصيل الظنّ. وأمّا إذا لم يحصل له العلم ولا الظنّ، بل كان متحيّراً في جهة الكعبة، فمقتضى بعض الأخبار ـ كرواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة المروية في الفقيه، ومرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة المروية في الكافي ـ أنّه يجزئ المتحرّي أينما توجّه، وإلى أيّ جهة شاء، ومقتضى مرسلتي الصدوق والكليني المتقدّمتين أيضاً وجوب الصلاة إلى أربعة جوانب.

والروايتان الاُوليان وإن كانتا مرسلتين أيضاً، إلاّ أنّ الإرسال لا يضرّ

  • (1) الفقيه 1: 180، ح854; وعنه وسائل الشيعة 4: 310، أبواب القبلة، ب8، ح1.
  • (2) الكافي 3: 286، ذ ح10; وعنه وسائل الشيعة 4: 311، أبواب القبلة، ب8، ح4.