جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 338)

لا يكون باقياً في الزمان الثاني قطعاً.

والظاهر من بعض ـ كما ربما يؤيّده ذيل كلام هذا الفاضل ـ أنّ هذا الاستصحاب من أفراد القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، وهو محلّ نظر; لأنّ عدم التذكية ليس أمراً متّحداً مع الحيوان في حالتي الحياة والموت، كالكلّي المتّحد مع أفراده، بل هو أمر عدميّ يقارن الحياة وقد يقارن الموت.

والقطع بانتفاء مقارنه في الزمان الثاني لا يوجب القطع بانتفاء عدم التذكية فيه; لأنّه عدم أزليّ مستمرّ مع الحيوان في الحالتين، وبعد الموت نشك في انقطاعه في حال زهوق الروح فيستصحب، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من استصحاب الكلّي، كان هذا الاستصحاب في ذلك الأمر العدمي خالياً عن الإشكال.

ثمّ إنّ الشيخ(رحمه الله) في رسالة الاستصحاب بعد نقله كلام الفاضل المتقدّم في ذيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، والجواب عنه والاشكال عليه بما ذكرنا; من عدم كون المقام من مصاديق ذلك القسم، وأنّه يجري الاستصحاب هنا ولو لم نقل بجريان الاستصحاب في الكلّي أصلا قال ما ملخّصه:

إنّ الاستصحاب يجري في ذلك الأمر العدمي إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له، نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية، وكذا إذا لم يرد به إثبات ارتباط الموجود المقارن له به، نظير إثبات كون هذا الدم الموجود ليس بحيض باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً، أو عدم رؤيتها دم الحيض حتّى يحكم عليه بالاستحاضة; لورود الدليل مثلا على أنّ «كلّ ما تقذفه المرأة من الدم

(الصفحة 339)

إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة»(1).

وذلك; لأنّ اعتبار كون المرأة حائضاً يغاير اعتبار كون هذا الدم دم الحيض، وإن كانا متحصّلين في الواقع ونفس الأمر بتحقّق واحد، وكان منشأ اعتبارهما أمراً واحداً، وهو كون هذا الدم ممّا اقتضت طبيعة المرأة خروجه في كلّ شهر مثلا لقذف جدران الرحم له، إلاّ أنّ ذلك لا يضرّ بتغايرهما في عالم الاعتبار. وجريان الاستصحاب في الأوّل لوجود الحالة السابقة له، لا يثبت به الاعتبار الثاني مع عدم وجود تلك الحالة له، كما هو واضح.

هذا، ويظهر من حاشية بعض الأعاظم على هذا المقام من كلام الشيخ(قدس سره)، أنّ استصحاب عدم التذكية يكون من قبيل استصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً في عدم إثباته كون هذا اللحم غير مذكّى، حيث إنّه بعد استظهار أنّ الميتة في نظر الشارع والمتشرّعة هي ما كان فاقداً لشرائط التذكية، وأنّ الموضوع للحرمة والنجاسة هو ما عدا المذكّى قال: وكونه كذلك ـ أي كون هذا اللحم غير مذكّى ـ لا يثبت بأصالة عدم التذكية، كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضاً، أو عدم رؤية دم الحيض، كون الدم المرئي متّصفاً بكونه ليس بحيض حتّى يحكم بأنّه استحاضة، كما سيوضّحه المصنّف(قدس سره).

ثم قال: فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار، فما كان منها مترتّباً على عدم كون اللحم مذكّى ـ كعدم حلّيته، وعدم جواز الصلاة فيه، وعدم طهارته، وغير ذلك من الأحكام العدميّة المنتزعة عن الوجوديّات التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها ـ ترتّب عليه، فيقال: الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي

  • (1) فرائد الاُصول 3: 201.
(الصفحة 340)

زهق روحه، فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة.

وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى، كالأحكام الوجوديّة الملازمة لهذه العدميّات، كحرمة أكله، ونجاسته، وتنجيس ملاقيه، وحرمة الانتفاع به، أو بيعه، وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى، فلا(1). انتهى موضع الحاجة من كلامه(قدس سره).

وحاصله: الفرق بين عدم كون اللحم مذكّى، وكونه غير مذكّى، بأنّ ما يترتّب عليه الآثار الوجوديّة كحرمة الأكل والنجاسة وغيرهما، هو الثاني دون الأوّل، وما يجري فيه الأصل هو الأوّل دون الثاني، ولا يثبت بجريانه فيه إلاّ على القول بالأصل المثبت الذي هو خلاف التحقيق.

وفيه: أنّ المراد بالغير في الثاني إن كان هو الغير المأخوذ غالباً في السلب، كقول القائل: زيد غير عالم، فمن الواضح حينئذ: أنّه لا يبقى فرق بينه وبين الأوّل.

وإن كان المراد به هو غير الذي اُخذ جزءاً للمحمول على نحو القضيّة المعدولة لا السالبة المحصّلة.

ففيه ـ مضافاً إلى أنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبارات العقليّة التي تكون خارجة عن فهم العرف ـ : أنّ القول بكونه موضوعاً لتلك الآثار الوجوديّة ممنوع، بل الظاهر أنّ ما ترتّبت عليه تلك الآثار هو الأوّل; وهو عدم كون اللحم مذكّى، وكذا لو كان المراد بغير المذكّى هو ما يغاير المذكّى، بأن كان الموضوع لتلك الأحكام اللحم المتّصف بأنّه مغاير للمذكّى; فإنّه يرد عليه المنع من ذلك، فظهر أنّ مجرى الاستصحاب هو ما كان موضوعاً لتلك الآثار الوجوديّة.

  • (1) حاشية المحقّق الهمداني على فرائد الاُصول: 386ـ388.
(الصفحة 341)

هذا، وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول: إنّ في ناحية الموضوع اعتبارين:

أحدهما: اعتبار كون الحيوان قد زهق روحه لا بالتذكية، وهذا يجري فيه الأصل بعد ثبوت جزئه الآخر بالوجدان.

ثانيهما: اعتبار كونه قد زهق روحه بسبب آخر غير التذكية، وهذا لا يثبت بالأصل الجاري في الأوّل; لأنّ كون انقطاع حياته بحدوث سبب غير القتل المخصوص ـ أي التذكية ـ من اللوازم غير الشرعيّة التي لا تترتّب على ثبوت المستصحب في الزمان الثاني على ما هو التحقيق.

هذا، ويرد عليه مضافاً إلى ما عرفت، عدم الفرق بين الآثار الوجوديّة المترتّبة على غير المذكّى، وبين الآثار العدميّة المنتزعة عمّا يترتّب على المذكّى من الآثار الوجوديّة، فإذا اُحرز عدم التذكية بالاستصحاب، فالآثار المعلّقة على عنوان المذكّى منتفية، وانتفاؤها عين ثبوت تلك الآثار الوجوديّة، كما هو واضح.

ثمّ إنّه يظهر من بعض محقّقي المتأخِّرين عدم جريان استصحاب عدم التذكية في بعض الموارد، بناءً على أن تكون التذكية عبارة عن نفس الأفعال المخصوصة، وكذا بناءً على القول الآخر في بعض الموارد أيضاً، حيث قال ما ملخّصه:

إنّه لو قلنا بكون التذكية هي نفس الأفعال المخصوصة، يكون موضوعها هو الحيوان، وحينئذ يشكل جريان الاستصحاب في الجلد أو اللحم المشكوك فيما إذا لم يكن في البين حيوان شكّ في وقوع التذكية عليه، كما فيما إذا علمنا بكون واحد معيّن من هذين الحيوانين مذكّى والآخر المعيّن ميتة، ولكن شكّ في أنّ هذا

(الصفحة 342)

الجلد هل كان منتزعاً من المذكّى أو الميتة؟

لأنّ الحيوان لم يكن مشكوك التذكية، والجلد لم يكن موضوعاً لها، فلا يجري الاستصحاب، ولا أصل في البين يعيّن كونه منتزعاً من الميتة; لعدم وجود الحالة السابقة له، مضافاً إلى وجود المعارض. وأمّا لو قلنا بأنّها عبارة عن حالة وكيفيّة تتحصّل من الأفعال المخصوصة، فلا إشكال في جريان الاستصحاب مطلقاً حتّى في المثال المتقدّم; لأنّه لا إشكال في أنّ هذه الحالة تسري في جميع أجزاء الحيوان، فكلّ جزء منه يوصف بأنّه مذكّى بواسطة تلك الأفعال من اللحم والجلد وغيرهما.

ثمّ قال ما حاصله: إنّه يمكن أن يقال بعدم جريان الاستصحاب بناءً على القول الثاني أيضاً في بعض الموارد، كما في المثال المتقدّم; لأنّه بعد فرض كون الجلد ممّا يحتمل أن يكون مأخوذاً من المذكّى المعلوم تفصيلا، يحتمل أن لا يكون رفع اليد عن عدم التذكية في السابق من أفراد نقض اليقين بالشكّ، بل من أفراد نقض اليقين باليقين; لأنّ الجلد لو كان مأخوذاً من المذكّى انتقض الحالة السابقة باليقين بالتذكية.

وبالجملة: لا يمكن التمسّك في الفرض المذكور بعموم «لا تنقض»(1); لأنّ المفروض الشك في تحقّق موضوعه، وعدم جواز التمسك فيه بالعامّ قد كان متّفقاً عليه بينهم(2). انتهى.

وتحقيق النظر فيه موقوف على بيان صور المسألة:

فاعلم أنّه قد يكون الحيوان مشكوك التذكية مع عدم كونه من أطراف العلم

  • (1) تهذيب الأحكام 1: 8، ح11; وعنه وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، ب1، ح1.
  • (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله): 49ـ50.