جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

وفي اللباس بين ما تتمّ الصلاة فيه وحده وغيره.

ثمّ لا يبعد أن يقال بانصراف الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عن أجزاء الإنسان، فلا تبطل الصلاة إذا كان مع المصلّي شعره أو ظفره وإن كان غيره.

وعلى تقدير الشمول فيجب تخصيصها بما رواه الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع(عليه السلام): يجوز(1).

وما رواه الصدوق عن عليّ بن الريّان بن الصلت أنّه سأل أباالحسن الثالث(عليه السلام)عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس(2).

والظاهر أنّهما رواية واحدة، والاختلاف في الألفاظ نشأ من اختلاف نقل الراوي، كما لا يخفى.

وحينئذ فيشكل التعميم لما إذا كان مع المصلّي شعر غيره من أفراد الإنسان; إذ لا يعلم أنّ الحكم بالجواز كان جواباً عن السؤال بالنحو الأوّل; لأنّه يحتمل أن يكون جواباً عن السؤال بالنحو الثاني المتضمّن للمسألة عن حكم ما إذا كان مع المصلّي شعر نفسه أو ظفره، فيكون الجواز مختصّاً به. هذا، ولكنّ الظاهر ما عرفت من الانصراف، فيعمّ الجواز كلتا الصورتين.

ثمّ لا يخفى عدم اختصاص ما ذكرنا من مانعيّة أجزاء غير المأكول بالحيوان

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 367، ح1526; وعنه وسائل الشيعة 4: 382، أبواب لباس المصلّي، ب18، ح2.
  • (2) الفقيه 1: 172، ح812; وعنه وسائل الشيعة 4: 382، أبواب لباس المصلّي، ب18، ح1.
(الصفحة 354)

الذي كان له جميع المذكورات في الموثّقة من الشعر والوبر وغيرهما، بحيث لو لم يكن لبعض الحيوانات غير المأكول وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه; ضرورة أنّه لا دلالة لذكرها في الموثّقة على انحصار الحكم بذلك الحيوان، مضافاً إلى وضوح عدم الاختصاص بذلك، كما يظهر بمراجعة العرف الذي هو الحاكم في الخطابات الشرعيّة.

وكذا لا يختصّ المنع بالحيوان الذي له لحم، كما ربما يتوهّم من قول الإمام(عليه السلام)في الموثّقة بعد نقله ما في كتاب رسول الله(صلى الله عليه وآله): «فان كان ممّا يؤكل لحمه»، بتقريب أنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بقوله(عليه السلام): «وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله» هو ما كان أكل لحمه حراماً ومنهيّاً عنه، وذلك ـ أي وجه عدم الاختصاص بما ذكر ـ إطلاق كلام النبيّ(صلى الله عليه وآله) على ما نقله الإمام(عليه السلام)عن كتابه(صلى الله عليه وآله); وهو قوله(عليه السلام): «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله» إلخ.

حيث إنّه يدلّ على أنّ المناط حرمة أكل الحيوان; سواء كان ذا لحم، أم لم يكن، ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثاني أيضاً، كما في الجراد وغيره، وتقييد الإمام(عليه السلام) إنّما هو بملاحظة أنّ المتعارف غالباً هو أكل الحيوان الذي له لحم والتغذّي به، لا غيره.

وكذا لا يختصّ المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية، وقد يزهق بغيرها، كما ربما يتوهّم من قول الإمام(عليه السلام) في الموثّقة: «إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح»، وذلك لأنّ ذكر هذا الكلام إنّما هو لبيان أنّ مجرّد كون الحيوان مأكول اللحم لا يوجب صحّة الصلاة في أجزائه، بل له شرط آخر; وهو وقوع التذكية عليه، ولا يخفى أنّ هذا الشرط إنّما هو بالنسبة إلى استعمال جلده لا سائر أجزائه من الوبر والشعر وغيرهما; لأنّه تصحّ الصلاة فيها ولو قطعت عنه

(الصفحة 355)

في حال الحياة.

فظهر أنّه لا يختصّ المنع بذلك، بل يشمل الحيوانات التي لا تقبل التذكية الموجبة للطهارة والحلّية أصلا، كما أنّه لا وجه للاختصاص بالحيوان الذي يذكّى بالذبح لا بالنحر وغيره، كما ربما يتوهّم من كلام الإمام(عليه السلام)، وذلك لأنّ التعبير به إنّما هو بملاحظة أنّ الغالب هو كون التذكية بالذبح لا بغيره، وذلك لا يوجب الاختصاص كما هو واضح.

ثمّ لا يخفى أنّه لا فرق بين كون الحيوان له نفس سائلة، وبين غيره; لعدم دلالة شيء من الأخبار الواردة في هذا الباب عليه ولو بالإشعار، كما يظهر لمن راجعها، ولا وجه لاحتماله في المقام، واحتمال الفرق بينهما في مسألة الميتة إنّما هو لأجل احتمال أنّ مانعيّة الميتة إنّما هي لأجل كونها نجسة لا لموضوعيّتها.

وعليه: فلا يشمل دليل المنع ميتة غير ذي النفس; لعدم نجاستها، وهذا بخلاف المقام; لأنّه لا وجه لاحتمال الاختصاص بالاُولى كما عرفت. نعم، لو استندنا في المسألة إلى الشهرة والاجماعات المنقولة، ولم نعتمد على الموثّقة، لاحتمل الاختصاص بما هو القدر المتيقّن منها; إذ حينئذ لا دليل على الإطلاق كما هو واضح.

في حكم الصلاة في اللّباس المشكوك

مسألة: لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في بطلان الصلاة فيما علم كونه من أجزاء غير المأكول، كما عرفت في المسألة السابقة(1)، إنّما الخلاف

  • (1) في ص345.
(الصفحة 356)

والإشكال في حكم الصلاة فيما لم يعلم كونه كذلك، فالمشهور بين المتأخّرين هو البطلان(1)، وذهب جماعة منهم إلى الصحّة(2).

ولا يخفى أنّه لم يرد في المسألة نصّ بالخصوص عنهم(عليهم السلام)، وفتاوى الأصحاب ليس على نحو يكشف عن وجوده; لأنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرّضوا لها في كتبهم على الظاهر، ومن تعرّض لها منهم فإنّما ذكرها في الكتب الموضوعة لذكر المسائل التفريعيّة، لا الكتب المعدّة لنقل فتاوى الأئـمّة(عليهم السلام)بعين الألفاظ الصادرة عنهم، حتّى يكون ذكرها فيها كاشفاً عن وجود النصّ، كما هو الشأن في غيرها من المسائل المذكورة فيها.

ويؤيّده أنّه لم يتخيّل أحد من الطرفين وجود النصّ في المسألة حتى يجعله دليلا لمذهبه، أو يرد به دليل خصمه، فالمستند فيها إنّما هو الاُصول والقواعد الشرعيّة، كما يظهر لمن راجع كلماتهم، وسيجيء إن شاء الله ـ تعالى ـ ما هو الحقّ فيها.

ولا يخفى أيضاً أنّه لا اختصاص لمورد النزاع بما يشكّ كونه من أجزاء المأكول أو من أجزاء غيره، بل يعمّ ما إذا شكّ في كونه من أجزاء غير المأكول، أو من أجزاء غيره ولو لم يكن من أجزاء الحيوان أصلا.

وبالجملة: محلّ البحث ما إذا كان أحد طرفي الشك كونه من أجزاء غير

  • (1) الرسالة الفشاركيّة: 386; رسالة الصلاة في المشكوك، للمحقّق النائيني: 7 و 10; وفي مدارك الأحكام 4: 214، أنّه مقطوع به عند الأصحاب; ويلاحظ مفتاح الكرامة 5: 489ـ490; وجواهر الكلام 8: 130ـ131.
  • (2) مجمع الفائدة والبرهان 2: 95; مدارك الأحكام 3: 167; وج4: 214; الحبل المتين 2: 195; ذخيرة المعاد: 234، س20; بحار الأنوار 83: 221ـ222; الحواشي على الروضة البهيّة: 187، س21; الحدائق الناضرة 7: 86; مستند الشيعة 4: 315ـ317.
(الصفحة 357)

المأكول; سواء كان الطرف الآخر هو كونه من أجزاء الحيوان المأكول، أو من غير أجزاء الحيوان; إذ القول بالفصل بينهما في غاية الضعف. وكذا لا اختصاص لمورد البحث بما إذا شكّ في ثبوت هذا المانع; وهو كونه من أجزاء غير المأكول، بل يعمّ ما إذا شكّ في ثبوت سائر الموانع; ككونه حريراً محضاً للرجال، أو ذهباً خالصاً لهم، أو غيرهما من الموانع.

ثمّ إنّ من القائلين بالبطلان في المسألة العلاّمة في المنتهى، حيث قال في محكيّه: إنّه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه; لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط(1).

وفي كلامه وجوه من النظر:

أحدها: أنّه جعل الشرط هو الستر بما يؤكل لحمه، مع أنّ الشرط هو عدم كون الصلاة في أجزاء غير المأكول; سواء وقعت في أجزاء الحيوان المأكول، أو في غير أجزاء الحيوان، كأن صلّى في الثوب المعمول من القطن مثلا، أو كان الساتر بعض أجزاء البدن على ما هو الحقّ، كما عرفت سابقاً.

وما ربما يتوهّم من أنّ ظاهر قوله(صلى الله عليه وآله) في موثّقة ابن بكير المتقدّمة في المسألة السابقة(2): «لاتقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله» هو اعتبار أن تكون الصلاة في أجزاء المأكول.

ففيه ـ مضافاً إلى عدم الدلالة كما لا يخفى ـ : أنّ اللاّزم طرحها بعدما كان المقطوع به بين الأصحاب صحّة الصلاة في غير أجزاء الحيوان، فهذه الجهة أيضاً

  • (1) منتهى المطلب 4: 236.
  • (2) في ص347.