جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 548)

بل المقصود منها عدم اعتبار اتّصال الأذان بالإقامة، كما لا يخفى.

ومنها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم(1).

ومنها: رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلاّ وهو قائم(2).

ومنها: رواية أحمد بن محمّد، عن عبد صالح(عليه السلام) قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلاّ وهو قائم. وقال: تؤذّن وأنت راكب، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض(3).

ومنها: رواية محمّد، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته، وعلى غير طهور؟ فقال: نعم، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة، فلا بأس(4).

ومنها: رواية سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): لا بأس أن تؤذّن راكباً أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض ملصّة(5).

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 56، ح193; وعنه وسائل الشيعة 5: 402، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 56، ح194; الاستبصار 1: 302، ح1118; وعنهما وسائل الشيعة 5: 402، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح5.
  • (3) الكافي 3: 305، ح16; تهذيب الأحكام 2: 56، ح195; الاستبصار 1: 302، ح1119; وعنها وسائل الشيعة 5: 402، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح6.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 56، ح196; الفقيه 1: 185، ح878; وعنهما وسائل الشيعة 5: 403، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح7.
  • (5) الفقيه 1: 183، ح868; تهذيب الأحكام 2: 56، ح192; وعنهما وسائل الشيعة 5: 403، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح8; وأرض ملصّة: ذات لصوص، لسان العرب 5: 497.
(الصفحة 549)

ومنها: رواية يونس الشيباني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: أُؤذّن وأنا راكب؟ قال: نعم. قلت: فأُقيم وأنا راكب؟ قال: لا. قلت: فأُقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا. قلت: فأُقيم وأنا قاعد؟ قال: لا. قلت: فأُقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة. قال: ثمّ قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا; فإنّك في الصلاة.

قال: قلت له: قد سألتك أُقيم وأنا ماش؟ قلت لي: نعم. فيجوز أن أمشي إلى (في خ ل) الصلاة؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل، ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة; لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع(1).

ومنها: رواية حمران قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان جالساً؟ قال(عليه السلام): لا يؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض(2).

ومنها: رواية سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلاّ أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة; فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة(3).

ومنها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته؟ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ قال:

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 282، ح1125; وعنه وسائل الشيعة 5: 403، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح9.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 57، ح199; الاستبصار 1: 302، ح1120; وعنهما وسائل الشيعة 5: 404، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح11.
  • (3) الكافي 3: 306، ح21; تهذيب الأحكام 2: 56، ح197; وعنهما وسائل الشيعة 5: 404، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح12.
(الصفحة 550)

نعم، لا بأس(1).

ومنها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: تؤذّن وأنت جالس، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض وأنت قائم(2).

ومنها: رواية عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه(عليه السلام) قال: سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة؟ قال: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض(3).

هذه مجموع الروايات الواردة في هذا الباب، ولا يخفى أنّ مفاد أكثرها التفصيل بين الأذان والإقامة بعدم اعتبار القيام والاستقرار، والكون على الأرض فيه دونها، وبعض ما يدلّ على اعتبار القيام في الأذان إلاّ في بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام، لا كونه شرطاً في صحّته.

وحينئذ، فهل اللاّزم الأخذ بمقتضى هذه الروايات في باب الإقامة، والقول باعتبار هذه الاُمور كلّها في صحّتها وتحقّقها، أو أنّ ذلك من قبيل تعدّد المطلوب بالنسبة إلى الأدلّة الدالّة على استحبابها وبيان كيفيّتها; من دون أخذ شيء من ذلك فيها شرطاً أو شطراً؟

توضيح ذلك: أنّ في باب الإقامة طائفتين من الأخبار: طائفة تدلّ على استحباب الإقامة مطلقاً مع بيان حقيقتها، من دون تعرّض لشيء من هذه الاُمور أصلا، وطائفة اُخرى تدلّ على اعتبار هذه الاُمور فيها كهذه الروايات.

ومن المعلوم أنّ حمل المطلق على المقيّد مشروط بإحراز وحدة الحكم، وإلاّ

  • (1) قرب الإسناد: 183، ح677; وعنه وسائل الشيعة 5: 405، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح13.
  • (2) قرب الإسناد: 360، ح1289; وعنه وسائل الشيعة 5: 405، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح14.
  • (3) مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح309; وعنه وسائل الشيعة 5: 405، أبواب الأذان والإقامة، ب13، ح15.
(الصفحة 551)

فلا تعارض بينهما أصلا حتّى يلزم تقييد المطلق، وإحراز اتّحاد الحكم قد يكون من ناحية وحدة السبب، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، وقد يكون من الخارج.

وبالجملة: فالمناط في الحمل إنّما هو إحراز ثبوت التعارض بين الدليلين، ولا يحرز ذلك إلاّ بعد إحراز وحدة الحكم من ناحية وحدة السبب أو من غيرها، وفي المقام بل في باب المستحبّات كلّها لا دليل على وحدة الحكم، فيحتمل أن تكون الإقامة في نفسها مستحبّة، وكونها في حال القيام أو مع الاستقرار مثلا مستحبّاً آخر.

هذا، ولكن لا يخفى أنّ هذا كلّه إنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمر المتعلّق بالمطلق والمقيّد أمراً مولويّاً لا إرشاديّاً.

توضيح ذلك: أنّ الأوامر الصادرة من المولى المتعلّقة بإتيان شيء في المأمور به، أو بإتيان المأمور به على نحو خاصّ وكيفيّة خاصّة، يكون المتبادر منها عند العرف هو كونها إرشاداً إلى اعتبار ذلك الشيء في المأمور به، أو اعتبار أن يكون المأمور به على ذلك النحو الخاصّ، والكيفيّة الخاصّة; بمعنى دخالته في ترتّب الأثر المترقّب من إتيان المأمور به عليه، وأنّ الإتيان به فاقداً لذلك الشيء، أو النحو الخاصّ لا يؤثّر في حصول الأثر المقصود، فمفادها ليس إلاّ مجرّد الإرشاد إلى اعتبار ذلك الشيء في المأمور به على ما هو المتبادر منها، كما لا يخفى.

وهكذا النواهي الصادرة من المولى المتعلّقة بإيجاد شيء في المأمور به، أو بإتيان المأمور به مع ذلك الشيء; فإنّه لا يتبادر منها إلاّ كونها إرشاداً إلى مانعيّة

(الصفحة 552)

وجود ذلك الشيء، وأنّ ترتّب الأثر المقصود على المأتيّ به مشروط بكونه فاقداًله; لكونه مانعاً عن حصول الأثر المترقّب.

وكذلك النواهي المتعلّقة بالمعاملات; فإنّ الظاهر كونها إرشاداً إلى فسادها، وعدم ترتّب الأثر المقصود عليها، هذا في باب الواجبات.

وأمّا المستحبّات، فهل الأمر الاستحبابي المتعلّق بإتيان فعل في ضمن مستحبّ آخر، أو بإتيان المستحبّ على نحو خاصّ وكيفيّة خاصّة، يتبادر منه عند العرف ذلك; أي كونه إرشاداً إلى اعتبار ذلك الشيء في المستحبّ; بمعنى عدم تحقّقه بدونه، أو أنّ ذلك يختصّ بالواجبات، والمستحبّات يكون الأمر الثاني فيها كالأمر الأوّل مولويّاً؟ فيه وجهان.

وعلى فرض كونه كالأمر الأوّل مولويّاً يقع الكلام حينئذ في أنّه هل يجب حمل المطلق على المقيّد، أو أنّ ذلك مشروط بإحراز وحدة الحكم من وحدة السبب أو من الخارج؟

وبالجملة: فالكلام في وجوب الحمل وعدمه إنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمرين متماثلين من حيث المولويّة، وإلاّ فلو كان الأمر الثاني أمراً إرشاديّاً، لامجال لهذا النزاع أصلا.

هذا، ولكنّ المتبادر من الأمر الثاني في المستحبّات أيضاً هو الإرشاد إلى اعتبار متعلّقه في تحقّق المأمور به بالأمر الأوّل، وحينئذ فاللاّزم القول باعتبار القيام، والاستقرار، والكون على الأرض، في صحّة الإقامة، وفاقاً للمفيد وجماعة(1)، وحيث إنّ الشهرة بين القدماء من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ

  • (1) المقنعة: 99; المقنع: 91; النهاية: 66; المهذّب 1: 89; الحدائق الناضرة 7: 341ـ343; وحكاه في ذكرى الشيعة 3: 234 عن ابن الجنيد.