جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 11 )

الاُخرى، الدالّة على أنّ كلّ ما ورد في القرآن من حفظ الفرج، فالمراد منه هو حفظه من الزنا إلاّ هذه الآية; وهي:

مرسلة الصدوق المعتبرة قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُوا ْ فُرُوجَهُمْ ذَ  لِكَ أَزْكَى لَهُمْ )، فقال: كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ في هذا الموضع; فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه(1).

فإنّ الظاهر أنّ هذا التفسير ليس تفسيراً تعبّدياً غير ملائم لما هو ظاهر الآية بعد التأمّل، بل بيان للظاهر بالنحو الذي ذكرنا من ارتفاع إبهام حفظ الفرج بالجملة الشريفة الاُولى، وإذا كانت الجملة الثانية يرتفع إبهامها بالجملة الاُولى، فلِمَ لا يرتفع إبهام الجملة الاُولى بالثانية؟

فالإنصاف ظهور الآية فيما ذكرنا، كما دلّت عليه رواية النعماني، ولا يكون مدلولها أمراً تعبّدياً وتفسيراً على خلاف ما تدلّ عليه الآية بظاهرها.

وقد ذكر بعض الأعلام أنّ مفاد الآية وجوب حفظ الفرج عن كلّ ما يترقّب منه من الاستلذاذات; إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه،
وقد يكون بالنظر إليه، وقد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوّة الشهويّة والطبع البشري، وذلك لأنّ حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيّد بجهة دون جهة(2).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا من أنّ مقتضى الارتباط بين الجملتين في


  • (1) الفقيه 1: 63 ح235، وعنه وسائل الشيعة 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب1 ح3.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 4: 316.

( صفحه 12 )

الآية الشريفة أن يكون إبهام كلّ واحدة منهما مرفوعاً بالآخر، ونتيجته أن يكون مفاد الآية ناظراً إلى حرمة النظر إلى عورة الغير، ووجوب حفظها عن نظر الغير ـ : أنّ ذلك لا يكفي في إثبات المدّعى; لأنّه عبارة عن حرمة النظر إلى عورة الغير مطلقاً; سواء كان مع التلذّذ أو بدونه، والآية على هذا التفسير تختصّ بما إذا كان مع التلذّذ، كما لا يخفى.

هذا بالنظر إلى الكتاب.

وأمّا الروايات الواردة في هذا الحكم فكثيرة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته.

وقال: لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلاّ بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم.

وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك.

ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، إلاّ أن يتوب(1).

ولا يخفى أنّ النهي عن نظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ـ كما في جملة من


  • (1) الفقيه 4: 2، 4، 5 و 6 ـ 7، وعنه وسائل الشيعة 1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب1 ح2.

( صفحه 13 )

الأخبار(1) ـ إن كان المراد به هو النهي عن غيبة المؤمن، وإذاعة سرّه، وكشف عيوبه، كما ورد تفسيره بذلك في جملة من الروايات(2)، فلا يرتبط بالمقام، وإن كان المراد هو النهي عن النظر إلى العورة المصطلحة، فهو ناظر إلى المقام، كما أنّه لو كان المراد منه الأعمّ على تقدير إمكانه يجدي لنا أيضاً، وهنا رواية ظاهرة في أنّ المراد به ما نبحث عنه هنا، وإن كانت الرواية المذكورة أيضاً مشعرة بل ظاهرة في ذلك، فتدبّر.

وتلك الرواية ما رواه حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممّن القوم؟ ـ إلى أن قال: ـ ما يمنعكم من الاُزر؟! فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة
المؤمن على المؤمن حرام. قال: فبعث أبي (عمّى خ ل) إلى كرباسة، فشقّها بأربعة، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً ثمّ دخلنا فيها ـ إلى أن قال ـ : سألنا عن الرجل؟ فإذا هو عليّ بن الحسين (عليهما السلام) (3).

ومنها: الروايات الكثيرة الواردة في آداب الحمّام، الدالّة على وجوب الدخول فيه مع المئزر، أو على النهي عن دخوله إلاّ بمئزر، أو على أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدخل الحمّام إلاّ بمئزر، أو على غير ذلك من التعبيرات، وقد جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب آداب الحمّام.


  • (1) وسائل الشيعة 1: 99 ـ 300، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب2، وج2: 33، أبواب آداب الحمّام ب3.
  • (2) وسائل الشيعة 2: 37 ـ 38، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب8 .
  • (3) الكافي 6: 497 ح8 ، الفقيه 1: 66 ح252، وعنهما وسائل الشيعة 2: 39، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب9 ح4.

( صفحه 14 )

ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للحمّام، بل التعرّض له إنّما هو لأجل كونه محلاًّ للنظر بعد إخراج اللباس من البدن، كما أنّه لا خصوصيّة للمئزر، بل المراد هو كلّ ما يوجب تحقّق الستر ويمنع عن النظر.

وفي مقابل هذه الروايات رواية ظاهرها الكراهة; وهي:

ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد(1).

وحكى المحقّق الهمداني (قدس سره) عن جماعة أنّهم ذكروا أنّه لولا مخافة خلاف الإجماع لأفتينا على طبق هذه الرواية وقلنا بكراهة كشف العورة(2).

ولكنّ الظاهر أنّ الكراهة في مقابل الحرمة اصطلاح فقهيّ، والتقابل إنّما هو في لسان الفقه والفقهاء. وأمّا في لسان الروايات، فلم يعلم التقابل بينهما، بل كثيراً ما تطلق الكراهة ويراد منها الحرمة، مع أنّه على تقدير تسليم ظهورها في الكراهة في مقابل الحرمة، فمن المعلوم أنّه ليس ظهورها بحدّ يقاوم مع ظهور الروايات المتقدّمة في الحرمة، خصوصاً مع التعبير بأنّ الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكاد يجتمع مع الدخول في الحمّام بغير مئزر(3).

فالإنصاف أنّه لا مجال للفتوى على طبق هذه الرواية على تقدير ظهورها


  • (1) الكافي 6: 501 ح28، وعنه وسائل الشيعة 2: 33، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب3 ح3.
  • (2) مصباح الفقيه 2: 45، باختلاف ما مع المتن، وحكى عن بعض متأخري المتأخرين أيضاً في الحدائق الناضرة 2: 4 ـ 5.
  • (3) اُنظر الكافي 6: 497 ح3، وص502 ح35، والفقيه 1: 60 ح225 باختلاف، وعنهما وسائل الشيعة 2: 39 ـ 40، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام ب9 ح5 و 6.

( صفحه 15 )

في الكراهة.

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن أصل البحث يقع الكلام في سعة دائرة الحكم وضيقه; من جهة أنّه هل يختصّ حرمة النظر إلى عورة الغير بما إذا كان الغير مكلّفاً، وكذا ينحصر وجوب حفظ الفرج بما إذا كان الناظر كذلك، أو يعمّ غير المكلّف من الطفل والمجنون أيضاً؟ الظاهر هو الثاني; لإطلاق الآية الدالّة(1) على الحكمين، وتوجيه التكليف إلى المؤمن لا يقتضي تخصيص المتعلّق به أيضاً.

ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ... ); فإنّه لا يمكن الالتزام بأنّه لا يجب عليهنّ حفظ فروجهنّ عن المجنون والطفل المميّز بوجه. نعم، الطفل غير المميّز خارج عن الحكمين، كما هو ظاهر.

وقد حكي عن الصدوق(2) من المتقدّمين جواز النظر إلى عورة الكافر، واختاره صاحب الحدائق(3) من المتأخّرين، والوجه فيه أوّلا: المناقشة في ثبوت الإطلاق للآية من هذه الجهة; فإنّ المستفاد منها بلحاظ توجيه التكليف إلى المؤمنين والمؤمنات أنّ النظر إنّما هو إلى جامعة المسلمين والمتديّنين، ولا نظر لها إلى الكافر بوجه، والروايات الكثيرة المتقدّمة بعضها ـ الواردة في الحمّام ـ ظاهرة في الاختصاص بالمسلمين، خصوصاً مع التعبير فيها بعورة المؤمن أو المسلم أو نحوهما ممّا لا يشمل الكافر بوجه.


  • (1) تقدّمت في ص9 ـ 10.
  • (2) الفقيه 1: 63 ح236.
  • (3) الحدائق الناضرة 2: 4 ـ 5، وج5: 533 ـ 534.