(الصفحة 425)مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(1) .
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والاُنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الاُنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الاُخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 426)هاهنا اُمور :
الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ولو كان اُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ(1) .
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والاناث من الأب والاُمّ أو من الأب فلابدّ
1 ـ لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد ، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد ، والعمدة في الدليل قوله تعالى :
{ وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بناءً على ما ذكرنا أوّلا من أنّ الأولوية في الإرث ، وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ولو كان واحداً اُنثى وكان أولاد الأولاد من غيره ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة ولو كان الإخوة واحداً وكان أولاد الإخوة متعدّدين ، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الاُمّي ، وحتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي وإن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً .
- (1) سورة الأنفال : 8 / 75 .
(الصفحة 427)من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الاُنثى(1) .
1 ـ يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، وقد تعرّض لبيان أحكام صور :
الاُولى : أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ; أي من جنسها فقط وارثاً ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية .
الثانية : لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب; أي من جنسها فقط ، فله المال مع الانفراد بالقرابة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى .
الثالثة : ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، لمثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لاُمّ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب(1) . ولها رواية(2) معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور .
الرابعة : ما لو كان الأولاد من الاُختين فصاعداً لأب واُمّ أو لأب فقط ، فكالصورة السابقة; أي لابدّ من فرض حياة الاُمّ ، لكن يقسّم قسمة اُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الاُنثى; لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الاُمّ فقط .
الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو من الذكور والاناث من الأب والاُمّ، أو من الأب فقط ، فلابدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط والقسمة بينهم بالاختلاف ، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً .
- (1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح12 .
- (2) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح13 .
(الصفحة 428)الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم(1) .الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والاُمّ في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة(2) .الخامس : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد(3) .
1 ـ الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم ، كما لايخفى .2 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة من الأب فقط مع وجود الإخوة من الأبوين ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين بشرط أن يكونا في درجة واحدة ، وإلاّ ففيما إذا كان أولاد الإخوة للأب فقط من دون واسطة ، وأمّا أولاد الإخوة من الأبوين مع الواسطة الميتة فعلا ، فلا إشكال في إرثهم وإن كانوا من الأب فقط للاختلاف في الدرجة .3 ـ لا يخفى أنّ مقتضى قاعدة «وأولوا الأرحام . . .» أنّه لا يرث الجدودة مع الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة ، وعليه فلو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة بوجه أصلا ، وعلى هذا القياس كلّ من كان وساطته أقلّ فهو المقدّم في الإرث; لتقدّم الأقرب على الأبعد .
(الصفحة 429)السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث فضلا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الوسط .
وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر(1) .السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ
1 ـ ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة والأجداد، وإلاّ ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الواسطة ، وقد استفاضت النصوص(1) بل تواترت كما قيل(2) في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ وأنّ المال بينهما نصفان . ففي :
رواية محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر(عليه السلام) ، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام) : أمّا أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)وخطّ عليّ(عليه السلام) من فيه بيده(3) .
- (1) الوسائل : 26 / 159 ـ 163 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 .
- (2) جواهر الكلام : 39 / 162 .
- (3) الوسائل : 26 / 160 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح5 .