جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 430)

واُمّ الأب واُمّ الاُمّ ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي سواء كان معهم غيرهم أم  لا(1) .

1 ـ لو اجتمع الأجداد الثمانية; أي الأبوين من أب الأب ، والأبوين من أب الاُمّ ، والأبوين من اُمّ الأب ، والأبوين من اُمّ الاُمّ ، فالمذكور في المتن أنّه لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولكنّ الظاهر أنّ المشهور(1) بينهم هو ثبوت الثلثين للأجداد الأربعة من قبل أب الميّت يقسّم بينهم بالتفاوت ، وثبوت الثلث للأجداد الأربعة من قبل اُمّ الميّت يقسّم بينهم بالسّوية للانتساب بسبب الاُمّ ، والظاهر عدم ثبوت نصّ في المسألة بالخصوص ، بل يستفاد حكمه من صورة اجتماع الإخوة مع الأجداد بعد ثبوت المقاسمة بينهما ، وقد عرفت ثبوت الثلث والثلثين في تلك الصورة(2) .
هذا ، وحيث إنّه قد ظهر عدم وجود نصّ في حكم اجتماع الأجداد الثمانية ، سواء كان معهم غيرهم أم لا ، فالظاهر حينئذ ما أفاده في المتن من النهي عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، وفي هذا المورد قصّة معروفة ، وهو أنّه دخل بعض الفضلاء على أبي ريحان البيروني صاحب كتاب «ماللهند» وهو في حال الاحتضار وشرف الموت ، فسأله أبو ريحان عن حكم إرث الأجداد الثمانية ، فقال له الفاضل الداخل : ماذا ينفعك العلم بهذا الحكم وأنت في شرف الموت وحال الاحتضار؟! فقال له أبو ريحان : ءأموت وأنا عالم بحكم إرث الأجداد الثمانية أفضل ، أم أموت جاهلا بحكم هذه المسألة؟ وهذا مصداق كامل لقول النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : «اطلبوا العلم من
  • (1) الروضة البهية : 8 / 147 .
  • (2) في ص419 ـ 420 .

(الصفحة 431)

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة(1) .مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .

المهد إلى اللّحد»(1) ودليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات .1 ـ المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال للميّت ، ولازم كونهما في المرتبة الثالثة ، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الاُولى ، ومن خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلاًّ أو بعضاً ، كما عرفت في المسائل السابقة كما لايخفى . هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للاُمّ(2) ، لكن في الدروس : أنّ الذي في كتابه(3) لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة(4) . وفي محكي كشف اللّثام(5) : أنّه غلّط «الفضل» يونس في تشريكه بين العمّة والخالة واُمّ الأب،وتشريكه بين العمّ وابن الأخ، ولكن مقتضى قاعدة الأقرب الخلاف كما ذكرنا.2 ـ لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو
  • (1) لم نعثر عليها .
  • (2) الروضة البهية : 8 / 152 ـ 153 .
  • (3) الكافي : 7 / 118 ، باب ابن أخ وجدّ .
  • (4) الدروس : 2 / 372 .
  • (5) كشف اللثام : 2 / 296  .

(الصفحة 432)

مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي(1) .مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين

من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين لقول الصادق(عليه السلام) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث(1) . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع(2) عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب(3) والسنّة(4) في تفضيل الذكر على الاُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين .1 ـ لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم
  • (1) الوسائل  : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 ح9 .
  • (2) الغنية : 326 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 11 و 176  .
  • (4) الوسائل  : 26 / 186 ـ 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 .

(الصفحة 433)

أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(1) .مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ(2) .

بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الاُمّ ، وما تقدّم(1) من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالاُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ(2) ، ولعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلاّ أنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللاّزم إمّا الحمل على صورة التعدّد; لأنّ العمّ الاُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد
  • (1 و 2) في ص417 ـ 418 .

(الصفحة 434)

مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً(1) .

الجنس أو مع الاختلاف; لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الاُمّ ، وأولى من ذلك ما لوكان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الاُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالا أوّلا وخالا من جهة الاُمّ ثانياً ، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع : أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) . وقال صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية; لاختصاص قرابة الاُمّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين; لأنّه لا تلازم بين الأمرين ، على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «يرثون نصيب من يتقرّبون به»(2)معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة .
نعم ، كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الاُمّ على خصوص ذلك ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة(3) .1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة ، وأنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه إن
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 31  .
  • (2) لم نجد بهذا اللفظ خبراً، والظاهر انّه إقتباس من رواية مجمع البيان ، الوسائل: 26 / 67، أبواب موجبات الإرث ب1 ح5 .
  • (3) جواهر الكلام : 39 / 181 ـ 182 .