جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 472)

السيّد(قدس سره)(1) . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة(2) .
الثاني : ما حكي عن الشيخ(3) وجماعة(4) من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة .
الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق(5) وجماعة اُخرى(6) ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(7) .
الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين(8) .
وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين اُمور :
  • (1) الانتصار : 301  .
  • (2) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .
  • (3) النهاية : 642 .
  • (4) المهذّب : 2 / 140 ـ 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .
  • (5) مختصر النافع : 272  .
  • (6) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .
  • (7) تقريرات ثلاثة : 99 ـ 118 ، لكن قال في ص118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه الله)
  • عدا من ذكرناهم آنفاً .
  • (8) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .

(الصفحة 473)

1 ـ إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلا ، وأنّه لابدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط .
2 ـ إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك .
3 ـ إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته; لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة  .
4 ـ الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً; لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : «فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : «فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره» ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : «فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً
(الصفحة 474)

مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً ; لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت .
5 ـ إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة ، إلاّ أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم .
6 ـ الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها ـ كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه ـ إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً ، كما لايخفى .
7 ـ الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض; لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً .
8 ـ الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته .
9 ـ الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة .
10 ـ إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان
(الصفحة 475)

مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة(1) .مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(2) .

المراد شاملا للأرض ، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة ، وإن كان المراد الأبنية ، فبقرينة الروايات المتعدّدة الاُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة ، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب والخشب والقصب والأبواب المثبتة ، كما لا يخفى .1 ـ المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة; لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة ، وليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة ، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع ، وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء ، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلا ، ولا ريب في أنّ وقت تعلّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت ، كما هو واضح .2 ـ قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت نصيبها . هذا ، ولكن مقتضى
(الصفحة 476)

مسألة 8  : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة(1) .مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول(2) .

ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم ، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت . وإذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللاّزم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ، وما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيّاماً اُخر ، فإنّما هو باعتبار كون مفاد : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»(1) هو نفس كون المأخوذ على العهدة ، وعدم الخروج عنها قبل الأداء ، وهذا بخلاف المقام .1 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الاُمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، فراجع .2 ـ المدار في الأعيان والاُمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت ، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ولابدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ
  • (1) سنن البيهقي : 6 / 95 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 ح2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 .