(الصفحة 479)يكن له زوج يرثه الإمام (عليه السلام) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له (عليه السلام) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ كسائر ما للإمام (عليه السلام) بيد الفقيه الجامع للشرائط(1) .
1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان اُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام (عليه السلام) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً(1) :
أ ـ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة; لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لايخفى .
ب ـ مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث; لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لايخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع(2) .
ج ـ إنّ ما يكون للإمام(عليه السلام) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام(عليه السلام) مثل سهم الإمام وغيره .
- (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 و455 .
- (2) في ص455 ـ 456 .
(الصفحة 480)
(الصفحة 481)وأمّا اللواحق ففيها فصول :
[الفصل] الأوّل في ميراث الخنثى
مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلاّ فهو مشكل(1) .مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة اُمور :
الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلاّ فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الاُنثى .
1 ـ الخنثى إمّا غير مشكل ، وإمّا مشكل ، فالأوّل ما أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة التي سيأتي في المسألة الثانية ، أو المرجّحات غير المنصوصة كخروج الدم شبيه الحيض أو نبات اللحية مثل الرجال ، وهو يعمل على طبق تلك المرجّحات ، وإن لم يمكن تعيين ذلك بالمرجّحات مطلقاً فهو مشكل .
(الصفحة 482)الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الاُنثى .
الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .
الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الاُنثى(1) .
1 ـ المرجّحات المنصوصة اُمور متعدّدة :
الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ، بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلاّ ففي المتن أنّه محلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه كذلك دائماً أو غالباً بالنحو المذكور .
ففي رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الاُنثى(1) .
وموثّقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يورّث الخنثى من حيث يبول(2) .
ومرسلة ابن بكير ، عن أحدهما(عليهما السلام) في مولود له ما للذكر وله ما للاُنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من
- (1) الوسائل : 26 / 283 ، أبواب ميراث الخنثى ب1 ح1 .
- (2) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب1 ح2 .
(الصفحة 483)
موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى . الحديث(1) .
الثاني : أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم ، وتدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول ، حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء(2) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه(عليهما السلام) : أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل(3) . وغير ذلك من الروايات(4) الدالّة عليه .
الثالث : قيل : تأخّر الإنقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية; والقائل المحقّق في الشرائع(5) . وربّما ادّعي في الكتب القديمة والجديدة الإجماع عليه(6) ، وربما يقال : بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران والقوّة والكثرة أو بمعنى الاسترسال .
- (1) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب1 ح3 .
- (2) الوسائل : 26 / 285 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح1 .
- (3) الوسائل : 26 / 286 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح2 .
- (4) الوسائل : 26 / 285 ـ 290 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 .
- (5) شرائع الإسلام : 4 / 44 .
- (6) الخلاف : 4 / 106 مسألة 116 ، السرائر : 3 / 277 ، الغنية : 331 ، تحرير الأحكام : 2 / 174 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 330 ، جواهر الكلام : 39 / 279 .