جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 484)

نعم ، في بعض النسخ «ينبت» بمعنى ينقطع ، وكذا يقال في المرسلة التي حكاها الكليني قال : وفي رواية اُخرى عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المولود ، له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منها جميعاً؟ قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعاً؟ قال : فمن أبعدهما(1) .
نظراً إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك; لأنّ المراد بأبعدهما هي الأبعدية من حيث الزمان ، وليس هو إلاّ الذي ينقطع أخيراً  .
وأورد عليه في الجواهر : بأنّه كما ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي عقّبه بأبعدهما ، المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما(2) ، ولعلّه لما ذكرنا استشكل الماتن في هذه العلامة ، ونهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .
الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، وإن كانا متساويين فهو من النساء ، ويدلّ عليه مثل  :
موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام) : أنّ علي بن أبي طالب(عليه السلام) كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء وبضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع; لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص عن أضلاعه ضلع واحد(3) .
وبعض الروايات الاُخر ، كرواية شريح القاضي التي حكاها أبو جعفر(عليه السلام) قال : إنّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء ، إذ أتته امرأة فقالت : أيّها القاضي اقض
  • (1) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب1 ح4 .
  • (2) جواهر الكلام : 39 / 279 ـ 280  .
  • (3) الوسائل : 26 / 287 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح4 .

(الصفحة 485)

بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك؟ فقالت : إنّ لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) يقضي على المبال ، قالت : فانّي أبول منهما جميعاً ، ويسكنان معاً ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدتُ منه ، وجامعتُ جاريتي فولدت منّي ، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً ، ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)فقصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ فقال : نعم ، هذه زوجتي ، فسأله عمّا قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له(عليه السلام)  : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثمّ قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين(عليه السلام) لا آمن عليها رجلا ، ولا أئتمن عليها امرأةً ، فقال علي(عليه السلام) : عليّ بدينار الخصيّ ، وكان من صالحي أهل الكوفة ، وكان يثق به ، فقال له : يا دينار أدخلها بيتاً ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشدّ مئزراً ، وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها عليّ(عليه السلام)ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين(عليه السلام) ابنة عمّي ، وقد ولدت منّي ، تلحقها بالرجال؟ فقال : إنّي حكمت عليها بحكم الله ، إنّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام(1) .
  • (1) الوسائل : 26 / 288 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح5 .

(الصفحة 486)

هذا ، ولكن المحقّق في الشرائع(1) ضعّف الرواية ، لكن في الجواهر : أنّ الشيخ نسبها في محكيّ الخلاف إلى رواية الأصحاب(2) ، وعن الحائريات أنّها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا(3) ، والمفيد رواها في المحكي عن إرشاده مسندة إلى الأصبغ ابن نباتة ، عن علي(عليه السلام)(4) والصدوق بطريق صحيح(5) ، بل عن الحلّي دعوى تواترها(6) (7) .
أقول : ويؤيّدها رواية السكوني المتقدّمة الموثقة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع على طبقها من المفيد(8) والمرتضى (قدس سرهما)(9) . وإن قال المحقّق في الشرائع : والإجماع لم نتحقّقه(10) . لكن الظاهر أنّه لا محيص عن الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها ، سواء كان الإجماع له أصالة ، أو كان مستنداً إلى الرواية ولم يكن له أصالة .
نعم ، ربّما يقال : بعدم تيسّر هذه العلامة غالباً على وجه تطمئنّ النفس بمعرفة ذلك خصوصاً في الجسم السّمين ، ولكن الكلام بعد تيسّره واطمئنان النفس كما لا  يخفى .
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 45 .
  • (2) الخلاف : 4 / 106 مسألة 116 .
  • (3) حكى عنه في السرائر : 3 / 282  .
  • (4) إرشاد المفيد: 1/213 ـ 214 .
  • (5) الفقيه : 4 / 238 ح762 .
  • (6) السرائر : 3 / 281  .
  • (7) جواهر الكلام : 39 / 284  .
  • (8) الإعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة من الأحكام : 62 ، المطبوع في ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد : 9 .
  • (9) الانتصار : 306  .
  • (10) شرائع الإسلام : 4 / 45  .

(الصفحة 487)

مسألة 3 : لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء ، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية مثلا ، فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلاّ فهو من المشكل(1) .

1 ـ لو فقدت العلائم المتقدّمة المنصوصة ، فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء ، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللّحية مثلا ، فإن حصل منها الإطمئنان الذي يعامل عند العرف معه معاملة القطع واليقين ـ الذي هو حجّة عقلية ـ يحكم بحسبه بلا إشكال ، وإلاّ ففي المتن هو من الخنثى المشكل ، ولكن هنا أمران يجب التوجّه إليهما :
الأوّل : أنّ الخنثى هل هي طبيعة ثالثة غير الرجال والنساء أم من مصاديق أحدهما؟ الظاهر هو الثاني كما ربما يستفاد من الكتاب(1) ، ولكن لا يبعد دلالة رواية شريح(2) على أنّ المرأة حبلت وأحبلت ، الأوّل من زوجها والثاني بالإضافة إلى أمتها على أنّها طبيعة ثالثة ، ضرورة عدم إمكان الحبل والإحبال في مرأة واحدة ولا في رجل واحد .
الثاني : أنّه بعد عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة ، يجري في تشخيص كونها امرأة أو رجلا دليل الانسداد ، الذي مفاده حجّية الظنّ ولو لم يبلغ مرحلة الاطمئنان، وربما يؤيّده ما عن روضة الواعظين عن الحسن بن علي(عليهما السلام) : «فإن كان ذكراً احتلم ، وإن كانت اُنثى حاضت وبدا ثديها»(3) . إلاّ أن يقال : إنّ الذكر في الرواية
  • (1) سورة الشورى : 42 / 49 ، سورة الزخرف : 43 / 12 ، سورة الحجرات : 49/13 ، سورة النّجم : 53/45 ، سورة القيامة : 75 / 39 ، سورة الليل : 92 / 3 .
  • (2) الوسائل : 26 / 288 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح5  .
  • (3) روضة الواعظين : 58 ، الوسائل : 26 / 289 ، أبواب ميراث الخنثى ب2 ح7 .

(الصفحة 488)

مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ، ولاالعلائم الموجبة للاطمئنان، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء(1).مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة(2) .

دليل على أنّه من المرجّحات المنصوصة ، ولكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب .1 ـ الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة ولا غيرها ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ، بعد العلم بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال والنساء ، ويدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة(1) الدالّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين ، وبمثل هذه الصحيحة الدالّة على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث ، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة(2) ، فإنّ المراد منه وإن كان خصوص الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلا في محلّه(3) ، إلاّ أنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه ، كما عرفت .2 ـ لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر
  • (1) في ص483 .
  • (2) روضة المتّقين : 6 / 215 .
  • (3) القواعد الفقهية : 1 / 429 وما بعدها .