جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 108)

وغير ذلك ممّا يدلّ على اختصاص العصر بآخر الوقت، وهذا لاشبهة فيه أصلا، ويمكن حينئذ إثبات الاختصاص بالنسبة إلى الأوّل أيضاً بعدم القول بالفصل.

وما حكي عن الصدوق من التفصيل بين أوّل الوقت وآخره بالقول بالاشتراك في الأوّل، وبالاختصاص في الثاني(1)، لا ينافي ما ذكرنا; لعدم صراحة كلامه في الاشتراك; فإنّه أفتى على طبق قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان»، وقد عرفت أن هذا التعبير لا ينافي القول بالاختصاص.

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن ثبوت أصل الاختصاص، يقع الكلام في مقداره، وأنّه هل يكون مقدار أربع ركعات مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المسافر والخائف، فيجب عليهما الانتظار بعد الفراغ عن الظهر التي صلاّها في أوّل الوقت بمقدار ركعتين أُخريين، حتّى يمضي مقدار أربع ركعات، أو أنّ التعبير بذلك كما في رواية ابن فرقد إنّما هو كناية عن الإتيان بالظهر؟ وجهان، والحقّ هو الوجه الثاني، الذي مرجعه إلى أنّ الاعتبار بمقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعليّة لهذا المكلّف، ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما، كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت; فإنّه يجوز له حينئذ الإتيان بالعصر بعدها.

والدليل على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى أنّ لفظة أربع في الرواية واردة مورد الغالب وظاهرة فيه، والمراد بها هو الإتيان بالظهر، فكنّي بها عنه ـ قوله(عليه السلام): «إنّه ليس بين الظهر والعصر حدّ معروف»، كما في بعض الروايات(2).

ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

  • (1) تقدّم تخريجه في ص94.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 255، ح1013; وعنه وسائل الشيعة 4: 126، أبواب المواقيت، ب4، ح4.
(الصفحة 109)

الصلاتين»، بناءً على ما ذكرنا في معناه من أنّ المتبادر منه مجرّد جواز الشروع في العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصل; فإنّ مقتضاه دخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فوراً، بلا تفاوت بين كونها تماماً أو قصراً; لعدم الفصل بينهما.

وبتقريب آخر: إنّ رواية ابن فرقد الدالّة على الاختصاص وإن كانت من حيث الدلالة عليه أظهر من هذه الروايات، إلاّ أنّ ظهور أخبار الاشتراك ودلالتها على جواز الإتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر أقوى وأسدّ من ظهور رواية ابن فرقد، في كون الأربع لها موضوعيّة وإن كانت صلاة الظهر قصراً، ومن المعلوم أنّه لا مانع من العمل بما هو الأظهر منهما في ذلك وإن كان الآخر أظهر من جهة اُخرى، وهي الدلالة على الاختصاص.

وبالجملة: فلا يجوز رفع اليد عن ظهور قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس» إلخ في جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر، وإن كان الجمود على ظاهر لفظة «أربع» الواردة في رواية ابن فرقد(1) يقتضي القول بها مطلقاً، لكنّ الذوق السليم يأبى عن ذلك، فلابدّ من حملها على الغالب كما عرفت. وممّا ذكرنا يظهر صحّة ما حكي عن المحقّق(قدس سره)، حيث حكم فيمن شرع في صلاة الظهر قبل دخول وقتها الذي هو الزوال بزعم الدخول، ثمّ انكشف وقوع لحظة منها في الوقت; بأنّ الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى هذا الشخص عبارة عن هذه اللحظة، فيجوز له الشروع في صلاة العصر بلا فصل(2)، وجه الصحّة ما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر; لدخول وقتها بعد الفراغ منها، وحينئذ
فلا وجه للاشكال عليه أصلا، كما لا يخفى.

  • (1) تقدّمت في ص91.
  • (2) المعتبر 2: 35; شرائع الإسلام 1: 64.
(الصفحة 110)

تتمّة في بيان معنى الاختصاص

والظاهر أنّ معناه هو عدم دخول وقت الشريكة ما لم يمض المقدار المعيّن، وحينئذ فنسبة صلاة العصر إلى الوقت الذي هو قبل المضيّ، كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال، فلا يصحّ إتيان العصر ما لم يمض ذلك المقدار، ولا يلزم منه عدم صحّة سائر الصلوات; سواء كانت مستحبّة أو واجبة، كقضاء الفرائض الفائتة في ذلك الوقت المختصّ بالظهر، وليس المراد بالاختصاص عدم صحّة وقوع صلاة العصر في ذلك الوقت، ولو كانت قضاءً لليوم السابق مثلا.

فما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)في رسالة نجاة العباد(1) ممّا حاصله: أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقاً أداءً وقضاءً، عمداً وسهواً، مع عدم أداء صاحبة الوقت، ممّا لا وجه له; إذ ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص، ولم يقع ذلك في حديث حتّى يفسّر بذلك; لوضوح أنّ مدرك المسألة إنّما هي رواية ابن فرقد; ومقتضاها ليس إلاّ ما ذكرنا; من أنّ دخول وقت العصر مشروط بمضيّ مقدار معلوم، وأنّ نسبة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى قبل الزوال، ولازم ذلك بطلان العصر لو وقعت بتمامها قبل وقتها. نعم، قد عرفت أنّه لو وقعت لحظة منها في وقتها لكانت صحيحة، وليس للاختصاص المذكور في كلمات الأعلام معنى سوى ما ذكرنا، فتدبّر.

فرع

قد عرفت اختصاص العصر بمقدار أدائها من آخر الوقت، وحينئذ فلو ظنّ

  • (1) نجاة العباد: 68.
(الصفحة 111)

ضيق الوقت فصلّى العصر، ثمّ انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة اُخرى، ففي المسألة وجوه أربعة:

أحدها: وجوب إعادة العصر; لأنّ الوقت الذي صلّى فيه العصر كان مختصّاً بالظهر; فإتيانها فيه إتيان في غير الوقت. وبعبارة اُخرى: إنّ للظهر وقتين اختصاصيين: أحدهما: مقدار أدائها من أوّل الزوال، وثانيهما: مقدار أدائها قبل الوقت المختصّ بالعصر متّصلا به، وحينئذ فيتّضح بطلان العصر; لوقوعها في الوقت المختصّ بالظهر، مضافاً إلى عدم مراعاة الترتيب المعتبر في صحّة صلاة العصر. وحديث «لا تعاد»(1) وإن كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة إلاّ من ناحية الخمسة المذكورة فيه، إلاّ أنّه من الواضح اختصاصه بصورة السهو والنسيان; والمفروض في المقام الإخلال به عمداً.

ثانيها: وجوب الإتيان بالظهر أداءً; لانصراف الأدلّة التي تدلّ على اختصاص آخر الوقت بالعصر إلى صورة عدم الإتيان بها، وأمّا إذا أتى بها قبلا فلا يستفاد منها الاختصاص; ولو سلّم الإطلاق ومنع الانصراف فنقول:

إنّ ظاهر الروايات الدالّة على الاشتراك أقوى من حيث الشمول لهذا الفرض من رواية ابن فرقد وغيرها، وإن كانت هي أقوى منها في الدلالة على أصل الاختصاص.

ثالثها: وجوب الإتيان بالظهر قضاءً; لخروج وقت الظهر حينئذ أخذاً بإطلاق الأدلّة التي تدلّ على اختصاص الآخر بالعصر، ومنع دعوى الانصراف إلى صورة عدم الإتيان بها، وحينئذ فيجوز الإتيان بالظهر قضاءً، بل يجب فوراً بناءً على

  • (1) الفقيه 1: 181، ح857; تهذيب الأحكام 2: 152، ح597; وعنهما وسائل الشيعة 4: 312، أبواب القبلة، ب9، ح1.
(الصفحة 112)

القول بالمضايقة في قضاء الفوائت.

رابعها: عدم وجوب إعادة العصر، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداءً ولا قضاءً، واختار هذا الوجه صاحب الجواهر(1) مستنداً في ذلك إلى ما زعم من معنى الاختصاص; من أنّ المراد به عدم جوازالشريكة لا أداءً ولا قضاءً.

وفي المسألة وجه خامس منقول عن الشهيد(2); وهو القول بتعارض وقتي الصلاتين.

هذا، ويرد على الوجه الأوّل: أنّ ما ذكره بأنّ للظهر وقتين اختصاصيين، ممّا لم يدلّ عليه دليل; لأنّ العمدة في هذا الباب هي رواية ابن فرقد، وهي لا تدلّ إلاّ على اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال بالظهر فقط، بل يمكن أن يستفاد منها خلاف ذلك; لأنّ ظاهرها اشتراكهما في الوقت بعد مضيّ مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت إلى أن يبقى إلى الغروب هذا المقدار. وأمّا ما ذكره من عدم جريان حديث «لا تعاد» في المقام فممنوع; لأنّه لم يقدّم العصر عمداً، بل إنّما عمل بظنّه الذي انكشف خلافه، ويأتي ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى.

وأمّا الوجه الرابع: ففيه ما عرفت من أنّه ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص، ولم يقع ذلك في رواية حتّى يفسّر بما ذكر، بل إنّما حدث هذا اللفظ، وشاع في ألسنة الفقهاء، وليس مرادهم بذلك إلاّ ما تدلّ عليه رواية ابن فرقد; من عدم دخول وقت العصر قبل مضيّ مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت، وخروج وقت الظهر إذا بقي من آخر الوقت مقدار أربع ركعات، ولازم ذلك أنّه إذا وقعت

  • (1) جواهر الكلام 7: 158ـ160.
  • (2) القواعد والفوائد 1: 87; الدروس الشرعيّة 1: 138.