جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

الظهر قبل الغروب في ذلك الوقت، وقعت قضاءً، كما أنّ العصر لو وقعت بتمامها في الوقت الاختصاصي للظهر لوقعت قبل الوقت، كوقوع الظهر قبل الزوال، وليس معنى الاختصاص بطلان صلاة القضاء أيضاً في الوقت المختصّ، كما عرفت.

وأمّا الوجه الخامس: فهو يشبه قول العامّة; من أن كلاًّ من الظهر والعصر قد يكون ضيقاً للآخر، كما إذا أتى بالظهر بعد المثل، أو بالعصر قبله، وعلى ذلك حملوا ما ورد من أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهرين من غير خوف ولا علّة(1). وحينئذ فيدور الأمر بين الوجه الثاني والثالث، فإن ثبت الانصراف فالأقوى هو الثاني، وإن لم يثبت، بل قلنا: إنّ اطلاق الأدلّة شامل لما إذا أتى بالعصر أيضاً، فيجوز الإتيان بالظهر قضاءً، بل يتعيّن بناءً على المضايقة، وهذا الوجه لا يخلو من قوّة; لعدم ثبوت الانصراف وإن كان الأحوط الاتيان بالظهر بقصد ما في الذمّة من غير نيّة الأداء ولا القضاء، فتدبّر.

ثمّ إنّه ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه يجب الإتيان بالصلاتين معاً إذا بقي إلى الغروب مقدار إتيان خمس ركعات أو أزيد; فإنّ وقت الظهر حينئذ باق ولو بمقدار ركعة، فيشملها عموم قوله(صلى الله عليه وآله): من أدرك(2).

هذا، ومن عبّر في المسألة بلفظ الاختصاص وفسّره بعدم صحّة الشريكة، ذكر في وجه صحّة صلاة الظهر في مفروض المسألة، أنّ المراد بعدم صحّة الشريكة عدم صحّتها إذا وقعت بتمامها في الوقت المختصّ بالاُخرى، وأمّا إذا

  • (1) المعجم الكبير للطبراني 12: 68، ح12558; وص92، ح12644، عن ابن عبّاس، وراجع ما تقدّم أيضاً في ص93.
  • (2) ذكرى الشيعة 2: 352; وعنه وسائل الشيعة 4: 218، أبواب المواقيت، ب30، ح4 و 5.
(الصفحة 114)

وقعت ببعضها فيه فلا يكون ذلك منافياً للاختصاص. وأمّا نحن فلا نحتاج إلى هذا الكلام، بل نقول:

إنّه لو فرض في المقام وجود لفظ الاختصاص لوجب الأخذ بظاهره والحكم ببطلان الغير، خصوصاً بالنسبة إلى العصر في مفروض المسألة; فإنّها تشمل جميع الوقت المختصّ بالمغرب كما لا يخفى. وما ذكرناه في الظهرين يجري في العشاءين أيضاً; فإنّه إذا أدرك من آخر النصف الأوّل من الليل مقدار خمس ركعات يجب عليه تقديم المغرب وإن كانت الركعتان منها واقعة في خارج الوقت; لما عرفت من أنّ معنى الاختصاص ليس إلاّ خروج وقتها بذلك، لا عدم صحّتها في الوقت المختصّ بالعشاء أصلا، كما لا يخفى.

[ قاعدة من أدرك ]

وحيث انتهى الكلام في هذا المقام إلى ذكر قاعدة من أدرك، لا بأس للتعرّض لها سنداً ودلالة:

فنقول: هذه القاعدة ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة، ولم يظهر منهم مخالف إلاّ نادراً(1).

ورواها أصحاب الصّحاح في جوامعهم، فروى البخاري عن أبي هريرة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر(2).

وروى أبو داود في سننه، عن ابن طاووس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة

  • (1) مفتاح الكرامة 3: 307ـ314; جواهر الكلام 3: 378ـ382; بداية المجتهد 1: 102ـ103، المسألة الثالثة.
  • (2) صحيح البخاري 1: 163، ح579.
(الصفحة 115)

مثله(1).

وروى أيضاً ابن ماجة القزويني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) مثله(2).

وروى أيضاً أبو هريرة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقدأدرك الصلاة(3).

هذه مجموع ما ورد من طرق العامّة، وأنت خبير بأنّه ليس فيها رواية عامّة شاملة للصلوات الخمس عدا الرواية الأخيرة المرويّة عن أبي هريرة، ولكن يحتمل أن لا تكون مرتبطة بباب الوقت، بل كان المقصودبهاصلاة الجماعة، كما لا يخفى.

وأمّا ما ورد من طرق الإماميّة فثلاث روايات:

منها: ما رواه أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة(4).

ومنها: رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته(5).

ومنها: ما رواه أيضاً عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وهي مثلها، إلاّ أنّه زاد فيها: وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصّلاة، ولا يصلّي حتّى

  • (1) سنن أبي داود: 73، ح412.
  • (2) سنن ابن ماجة 1: 379، ح699 و 700.
  • (3) صحيح البخاري 1: 163، ح580.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 38، ح119; الاستبصار 1: 275، ح999; وعنهما وسائل الشيعة 4: 217، أبواب المواقيت، ب30، ح2.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 38، ح120; وعنه وسائل الشيعة 4: 217، أبواب المواقيت، ب30، ح1.
(الصفحة 116)

تطلع الشمس(1).

هذا، وبقي في المقام خبر آخر، رواه المحقّق في المعتبر مرسلا; وهو قوله(عليه السلام): من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت(2).

وبالجملة: فاشتهار هذه الأخبار يغني عن البحث في سندها والخدشة فيها بإرسال أو ضعف أو غيرهما، كما هو دأب المتأخّرين، فلا مجال للإشكال في هذه القاعدة من حيث السند.

وأمّا من حيث الدلالة، فقد يقال بأنّ الرواية المشتملة على بيان هذه القاعدة غير ناظرة إلى حيثيّة الأدائيّة والقضائيّة، وأنّ الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت هل تكون أداءً أو قضاءً، بل غايتها الدلالة على صحّة الصلاة في هذه الصورة وعدم وجوب إعادتها. ولكن لا يخفى ضعف هذا القول; فإنّ ظاهر
الرواية أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت، وهو وقوع صلاته فيه، فتكون أداءً، فهو كمن أدرك جميع الوقت، فالمراد بقوله(عليه السلام) في رواية عمّار: «جازت صلاته» هو جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت.

هذا، وقد يقال أيضاً بأنّ الرواية تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أوبعدهاوقوع ركعة منها في الوقت; بأن شرع فيها غافلا، أو معتقداً لإدراك الجميع; ولا تدلّ على صحّة الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها.

ولا يخفى أنّ مفاد الرواية إنّما هو جعل الوظيفة لمن لم يصلّ إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة، وأنّه يجب الشروع فيها، ولا يجوز تأخيرها بتوهّم

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 262، ح1044; وعنه وسائل الشيعة 4: 217، أبواب المواقيت، ب30، ح3.
  • (2) المعتبر 2: 47.
(الصفحة 117)

صيرورتها قضاءً، ولا دلالة فيها على الاختصاص بما إذا شرع في الصلاة غافلا، أو معتقداً لإدراك الجميع، بل ظاهرها الإطلاق والشمول للعامد أيضاً. ويؤيّد ذلك أنّه لم يفهم أحد إلاّ ما ذكرنا من الإطلاق، ولم يظهر منهم القول باختصاصها بغير العامد، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا ـ من أنّ المستفاد من الرواية كون المُدرِك لركعة من الوقت إنّما هو كمن يكون مُدركاً لجميع الوقت; بمعنى أنّ الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت إنّما تكون أداءً بأجمعها ـ ظهر فساد ما حكي عن السيّد(رحمه الله)من كون هذه الصلاة قضاءً بأجمعها(1); وكذا فساد احتمال كونها ملفّقة من الأدائيّة والقضائيّة(2).

وبالجملة: فالظاهر أنّه لا إشكال في كونها أداءً بأجمعها. قال السيد العلاّمة الطباطبائي(قدس سره) في منظومته:

وهي أداء لا أداء وقضا *** ولا قضا كما ارتضاه المرتضى(3)

ثمّ إنّ الظاهر مساعدة العرف لإلغاء الخصوصيّة من مورد الروايات; وهي صلاة العصر والغداة، وحينئذ فالحكم عامّ لجميع الصلوات، ويؤيّده إطلاق الفتاوى.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر،

  • (1) حكى عنه في الخلاف 1: 268، مسألة 11; وتذكرة الفقهاء 2: 325; وإيضاح الفوائد 1: 75; ومدارك الأحكام 3: 94; ومفتاح الكرامة 3: 313; وجواهر الكلام 7: 416 وغيرها، ولكن لم نعثر عليه في الانتصار ولا في مسائل الناصريّات ولا في جمل العلم والعمل.
  • (2) حكاه في المبسوط 1: 72 عن بعض الأصحاب.
  • (3) الدرّة النجفيّة: 91.