جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 310)

البرقي في المحاسن عن ابن مسكان، عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) مع اختلاف في العبارة.

والظاهر أنّه اشتباه من الراوي، إلاّ أنّه يناقش فيه بأنّه لا يمكن له النقل عن أبي جعفر(عليه السلام) بدون الواسطة، فتكون الواسطة محذوفة.

وكيف كان، فالإشكال في الاستدلال بالرواية بالإرسال ممّا لا يتمّ، بعد كون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإن كان مرسلا، فيجب الجمع بذلك النحو والحكم بالتفصيل كما هو المشهور(2).

وأمّا من الحيثيّة الثانية، ففيه أقوال:

أحدها: القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً(3).

ثانيها: القول بوجوب الإيماء مطلقاً(4).

ثالثها: ما عن الغنية من التفصيل بين صلاته قائماً فيجب الركوع والسجود، وجالساً فيجب الإيماء دونهما(5).

ومنشأ هذه الأقوال اختلاف الأخبار، وأكثرها يدلّ على الإيماء، كصحيحتي علي بن جعفر وزرارة المتقدّمتين، ورواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض

  • (1) المحاسن 2: 122، ح1338; وعنه وسائل الشيعة 4: 450، أبواب لباس المصلّي، ب50، ح7.
  • (2) مختلف الشيعة 2: 100; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 579ـ580; كشف اللثام 3: 245; مفتاح الكرامة 6: 52; جواهر الكلام 8: 330.
  • (3) راجع الوسيلة: 107; والمهذّب 1: 117.
  • (4) مختلف الشيعة 2: 100; كشف اللثام 3: 245; مفتاح الكرامة 6: 52.
  • (5) غنية النزوع: 92.
(الصفحة 311)

من ركوعه(1).

ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في المصلّي المنحصر ثوبه في النجس، وبعضها دالّ على وجوب الركوع والسجود، كمرسلة أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع(2).

ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة.

ويدلّ عليه أيضاً ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود; فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح.

والحقّ في المقام أن يقال: إنّك قد عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصّلة بين صورتي الأمن من المطّلع وعدمه، تكون حاكمة على الروايات الدالّة على أنّه يصلّي جالساً مطلقاً، أو قائماً كذلك، ويجب حمل الاُولى على ما إذا لم يكن المصلّي آمناً، والثانية على خلافه.

فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة ـ وهو القيام ـ مزاحماً بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً، والشارع حكم بتقدّمه على القيام، وأوجب الجلوس عليه; لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفاً غير مستور، وإن كان دبره مستوراً بأجزاء البدن، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام.

  • (1) قرب الإسناد: 142، ح511; وعنه وسائل الشيعة 4: 451، أبواب لباس المصلّي، ب52، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 179، ح405، وج2: 365، ح1517 بسند آخر; وعنه وسائل الشيعة 4: 448، أبواب لباس المصلّي، ب50، ح2.
(الصفحة 312)

وأمّا ستر الدبر، فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) ـ الدالّة على وجوب الإيماء والقيام ـ أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة، وأنّه يجب عليه الإيماء لئلاّ يبدو ما خلفه، ويكفي كونه مستوراً بأجزاء البدن; لعدم تمكّنه من شيء آخر يستره به، ويدلّ عليه أيضاً رواية زرارة الدالّة على النهي عن السجود والركوع، المعلّلة بقوله(عليه السلام): «فيبدو ما خلفهما». وكذا كلّ ما يدلّ على وجوب الإيماء جالساً أو قائماً.

فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر، فيجب عليه الإيماء، صلّى قائماً أو جالساً، ولكن تعارضه مرسلة أيّوب بن نوح الدالّة على وجوب الركوع والسجود، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة، الدالّة على التفصيل بين الإمام والمأمومين، بأنّه يجب عليه الإيماء، وعليهم الركوع والسجود.

فإنّ الظاهر من هذه التفرقة أنّ الركوع والسجود لا يزاحم ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي، ولذا يجب الإيماء على الإمام; لأنّ مع تقدّمه يكون خلفه ظاهراً إذا ركع أو سجد، والحكم بأنّ المأمومين يجب عليهم الركوع والسجود يدلّ على أنّ ستر الدبر الذي يكون شرطاً لصحّة الصلاة يزاحمه وجوب الركوع والسجود ويتقدّمان عليه.

إن قلت: قد مرّ آنفاً أنّ وجوب القيام يزاحمه الستر المتعلّق للوجوب النفسي، ولذا يجب على المصلّي مع عدم الأمن من المطّلع أن يصلّي جالساً، وأمّا الستر الشرطي فلا يزاحم وجوب القيام، ولذا يجب على المصلّي مع الأمن أن يصلّي قائماً.

(الصفحة 313)

وعليه: يشكل ما في هذه الرواية من الجمع بين صلاتهم جالساً، وبين كونها مع الركوع والسجود; لأنّه إن كان موردها صورة الأمن من المطّلع، فقد عرفت أنّ حكمها وجوب القيام، وأنّ الستر الشرطي لا يزاحمه، كما هو مقتضى رواية ابن مسكان المتقدمة. وإن كان موردها صورة عدم الأمن، فحكمها هو الإيماء بمقتضى هذه الرواية الدالّة على أنّ الإمام يجب عليه أن يومئ لئلاّ يبدو ما خلفه للمأمومين.

وقد عرفت أنّ ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي يزاحم وجوب الركوع والسجود ويتقدّم عليه، فالجمع بين صلاتهم جالساً وكونها مع الركوع والسجود لا وجه له، كما عرفت.

قلت: الظاهر أنّ موردها صورة الأمن من المطّلع، ولكنّ الحكم بوجوب الجلوس إنّما هو لأجل أنّه مع القيام تكون قبلهم ظاهرة لأنفسهم، وقد عرفت أنّ ستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام ويتقدّم عليه، فالحكم بوجوب الركوع والسجود عليهم لا ينافي وجوب الجلوس; لأنّ وجوبهما إنّما هو لعدم مزاحمة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر لهما، ووجوبه لمزاحمة الستر المتعلّق للوجوب
النفسي بالنسبة إلى القبل لوجوب القيام وتقدّمه عليه، ووجوب الإيماء بدلهما على الإمام، لما عرفت من أنّ ستر الدبر الذي هو واجب خارجيّ نفسيّ لا يزاحمه وجوبهما.

وكيف كان، فقد عرفت ثبوت المعارضة بين ما يدلّ على الإيماء، ومرسلة أيّوب بن نوح ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمتين، لكنّ الاُولى مطروحة بالإرسال، والثانية وإن كانت معارضة لصحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام)وغيرها من حيث الدلالة، ولكن لا تقاومها من حيث السند; لأنّ الشيخ نقلها من كتاب

(الصفحة 314)

محمد بن عليّ بن محبوب، ولم يتابعه غيره فيه، مضافاً إلى غرابة نقل محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة(1)، وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته، فيجب الحكم بوجوب الإيماء مطلقاً; سواء صلّى جالساً أو قائماً، وبأنّ وجوب الركوع والسجود لا يزاحم الستر الشرطيّ بالنسبة إلى الدبر، كما عرفت.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التفصيل بين الستر الذي يكون واجباً نفسيّاً، والستر الشرطي ـ بأنّ الأوّل عامّ من حيث الساتر لكلّ شيء من الثوب والحشيش والطين وأجزاء البدن وغيرها، واختصاص الثاني بالأوّلين مع الترتيب أو بدونه كما ذهب إليه صاحب الجواهر(2) ـ لا وجه له; لأنّك عرفت أنّ الحكم بوجوب الإيماء جالساً أو قائماً إنّما هو لمراعاة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر، وإلاّ فلا وجه له مع كون المصلّي آمناً من المطّلع.

ومن المعلوم أنّ ساتره حينئذ هو الإليتان، وهما من أجزاء البدن. نعم، مع فقد الثوب والحشيش لا يكون مكلّفاً بستر عورته بالطين; للزوم العسر كما لا يخفى. فالحقّ أنّ مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتي متعذّراً بالنسبة إليه حتّى يحكم بسقوطه.

نعم، يقع الكلام في الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم، واستدلّ عليه برواية عليّ بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة(3)، والتحقيق أنّها لا تدلّ عليه; لأنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إلاّ لأجل عدم الاحتياج

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 365، ح1514.
  • (2) جواهر الكلام 8: 319.
  • (3) في ص309.