(الصفحة 408)
وأمّا لو سلّمنا ذلك في خصوص ما إذا كان الفرد واحداً أو أزيد، وأُريد إخراج الجميع، وقلنا بأنّه لا فرق بينه، وبين سائر الموارد في أنّ الإرادة الاستعماليّة تعلّقت بجميع أفراد العامّ، والدليل على التخصيص يدلّ على تعلّق الإرادة الجدّية بما عدا الفرد المخصّص، فاللازم أن يعامل معهما معاملة العموم والخصوص، وتخصيص منع الصلاة في أجزاء غير المأكول فيما نحن فيه بما عدا السنجاب.
فمقتضى هذا الوجه جواز الصلاة فيه، ولا يعارضه بعض الروايات الدالّة على المنع في خصوص السنجاب وأشباهه; لأنّها مردودة بالإرسال وغيره.
وأمّا بناءً على الوجه الأوّل الذي يجب الرجوع معه إلى المرجّحات، فجواز الصلاة في السنجاب غير خال عن الإشكال; لأنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى على ما هو مقتضى التحقيق، ومن المعلوم عدم تحقّقها هنا، كما يظهر لمن راجع فتاواهم. وثانيها هي مخالفة العامّة، وهي وإن كانت ثابتة في موثّقة ابن بكير وأمثالها ممّا يدلّ على عموم المنع للسنجاب وغيره، إلاّ أنّ في الروايات الدالّة على الجواز جهة لا يمكن حملها معها على التقيّة; وهي اشتمال كثير منها على المنع عن الصلاة في الثعالب وغيرها ممّا يجوز الصلاة فيها عندهم، فيجب الرجوع إلى سائر المرجّحات.
هذا، والحقّ أن يقال: بأنّ ورود العامّ في مورد بعض الأفراد لا يوجب شموله له بالنصوصيّة في مثل المقام; لأنّ غرض الإمام(عليه السلام) في مقام الجواب عن سؤال الراوي إنّما هو بيان أصل الحكم، والفرق بين الحيوانات التي يحلّ أكلها وغيرها، في مقابل العامّة(1) القائلين بصحّة الصلاة في أجزاء جميع الحيوانات، ولذا أخرج
(الصفحة 409)
لبيانه كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله)للاستشهاد عليه.
مضافاً إلى أنّ غرض السائل أيضاً لم يكن السؤال عن حكم الأفراد الخاصّة، بل مقصوده هو السؤال عن حكم الحيوانات التي لم يكن أخذ الثوب منها متعارفاً ومعمولا، كالغنم والإبل وغيرهما ممّا تعارف أخذ اللباس منه، ولأجله كان حكمها معلوماً لكلّ أحد من زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله).
وبالجملة: لمّا كان التفصيل بين الحيوانات في جواز الصلاة في أجزائها وعدمه، والحكم بالفرق بينها غير معلوم للناس قبل ذلك، أراد الإمام(عليه السلام)في مقام الجواب أن يبيّنه بقانون كلّي، وهو لا ينافي خروج بعض الأفراد الوارد في مورد ذلك الحكم الكلّي عن تحته، كما لا ينافي خروج بعض الأفراد غير الوارد في مورد العامّ.
فظهر أنّ التعارض بين موثّقة ابن بكير، وبين الروايات الدالّة على جواز الصلاة في السنجاب ليس تعارض الدليلين المتبائنين، بل تعارض العموم والخصوص، فيجب تخصيصها بها والحكم بجوازها فيه، واشتمال كثير من الأخبار الدالّة على الجواز، على غير السنجاب من الفنك أو غيره ـ مع أنّه خلاف ما هو المفتى به عند الأصحاب ـ لا يوجب طرحها بالنسبة إلى السنجاب أيضاً، كما أنّه لا وجه لطرحها من حيث السند مع كثرتها وتأيّد بعضها ببعض، مضافاً إلى عدم كون جميعها كذلك، فلا يبعد القول بالجواز. هذا، والمسألة بعد غير خالية عن الإشكال، فتدبّر.
[ عدم كون لباس المصلّي حريراً ]
الأمر الثالث: من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون حريراً ويقع
(الصفحة 410)
الكلام فيه في مقامين:
الأوّل: في التكليف النفسيّ المتعلّق به مطلقاً.
الثاني: في مانعيّته للصلاة.
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فنقول: لا إشكال ولا خلاف بين العامّة(1)والخاصّة(2) نصّاً وفتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقاً إلاّ في بعض الموارد، كالحرب وغيره، ولا يحرم ذلك على النساء، وحيث إنّ المقصود في هذا المقام هو البحث عن الجهة الثانية، فتفصيل الكلام في الجهة الاُولى موكول إلى محلّه.
فنقول: لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في مانعيّة الحرير، وبطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال(3)، كما يظهر لمن راجع فتاواهم. وأمّا النساء، فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال(4)، استناداً إلى أنّ الأخبار الدالّة على الجواز إنّما هي متضمّنة للحكم النفسيّ المتعلّق بلبسه، لا لجواز الصلاة فيه أيضاً. وأمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال، والمسألة خلافيّة بين العامّة أيضاً، فبعضهم ذهب إلى الجواز، وبعض آخر إلى المنع(5)، والظاهر أنّه لا مستند لهم
- (1) الاُمّ 1: 91; المغني لابن قدامة 1: 626; الشرح الكبير 1: 471; المجموع 3: 181; وج4: 377; بداية المجتهد 1: 119; سنن النسائي 8: 212، ح5318 و 5319; سنن ابن ماجة 4: 176ـ177، ح3588ـ3590; وص179ـ181، ح3595 و 3597; سنن الترمذي 4: 217، ح1724ـ1726.
- (2) المقنعة: 150; الانتصار: 134; الخلاف 1: 504، مسألة 245; المعتبر 2: 87; منتهى المطلب 4: 219; تذكرة الفقهاء 2: 470، مسألة 124; مجمع الفائدة والبرهان 2: 82; مدارك الأحكام 3: 173; الحدائق الناضرة 7: 87; وسائل الشيعة 4: 367، أبواب لباس المصلّي، ب11; كشف اللثام 3: 215.
- (3) الانتصار: 134، مسألة 31; مجمع الفائدة والبرهان 2: 82; بحار الأنوار 83: 239; الحدائق الناضرة 7: 87.
- (4) الفقيه 1: 171.
- (5) الاُمّ 1: 91; المغني لابن قدامة 1: 625ـ626; الشرح الكبير 1: 464; المجموع 3: 182; بداية المجتهد 1: 119.
(الصفحة 411)
من النصوص، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه، أم لا؟
وكيف كان، فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصّة كثيرة:
منها: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال(عليه السلام): لا(1).
ومنها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا(عليه السلام)هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال(عليه السلام): لا(2). ويحتمل قويّاً أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما، وأن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد.
ومنها: ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض(3).
ومنها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها
- (1) الكافي 3: 400، ح12; تهذيب الأحكام 2: 205، ح801; وص207، ح813; الاستبصار 1: 385، ح1463; وعنها وسائل الشيعة 4: 367، أبواب لباس المصلّي، ب11، ح1.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 208، ح814; الاستبصار 1: 386، ح1464; وعنهما وسائل الشيعة 4: 369، أبواب لباس المصلّي، ب11، ح7.
- (3) الكافي 3: 399، ح10; تهذيب الأحكام 2: 207، ح810 و 812; الاستبصار 1: 383، ح1453; وص385، ح1462; وعنها وسائل الشيعة 4: 368، أبواب لباس المصلّي، ب11، ح2; وص376، ب14، ح1.
(الصفحة 412)
وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام): لاتحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى(1). والظاهر اتّحادهما أيضاً.
ومنها: ما رواه أيضاً عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق ابن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: وعن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً؟ قال(عليه السلام): لا يصلّى فيه(2).
ومنها: ما رواه أيضاً عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزنّار يكون في السراويل، ويصلّى فيه(3).
ومنها: ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان(عليه السلام) أنّه كتب إليه(عليه السلام) يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قزّ وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها، أم لا؟ فأجاب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان(4).
ومنها: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسن (الحسين خ ل) بن قياما أبا الحسن(عليه السلام)عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن، والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟
- (1) تقدّمت في ص352.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 372، ح1548; وعنه وسائل الشيعة 4: 369، أبواب لباس المصلّي، ب11، ح8.
- (3) تقدّمت في ص350.
- (4) الاحتجاج 2: 589، أواخر الرقم 357; وعنه وسائل الشيعة 4: 375، أبواب لباس المصلّي، ب13، ح8.