جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 416)

ومن الواضح: أنّه لا يجوز التعدّي عمّا يكون متبادراً عندهم بعد كونهم أعرف بمفاهيم ألفاظ العرب.

والاستدلال على عدم الشمول بأنّ المتبادر من لفظ الثوب هو جميعه وبعض الثوب لا يكون ثوباً كما تقدّم، يدفعه ـ مضافاً إلى أنّه لم يرد لفظ الثوب في متعلّق النهي ـ لما عرفت من أنّ الثوب في لغة العرب عبارة عن الشيء المنسوج، وليس مساوقاً للقميص وأمثاله من الألبسة، ويدلّ عليه ملاحظة موارد إطلاقاته، كما يقال في كفن الميّت: إنّه عبارة عن ثلاثة أثواب، وغيره من الموارد.

هذا، ولو قلنا بذلك كما عرفت من الجواهر والمصباح، فلا وجه للحكم بحرمة ما إذا كانت ظهارة الثوب أو بطانته أو حشوه من الإبريسم، وكذا ما إذا كان بعض الثوب المنسوج منه بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب، كما تقدّم منهما; إذ المفروض كونه بالفعل بعض الثوب وجزءاً منه، وصلاحيّته لأن يصير تمام الثوب لا يوجب خروجه عن الحكم الثابت له بالفعل باعتبار كونه جزءاً منه.

هذا، ويؤيّد ما ذكرنا من شمول النهي لغير صورة واحدة ـ وهي ما إذا كان الثوب سداه من الإبريسم ولحمته من غيره أو بالعكس ـ ما يظهر منهم من استثناء لبس الحرير في حال الحرب، والحكم بجوازه لكونه موجباً لتقوية القلب وتسكينه(1); فإنّه لولا شمول النهي لما إذا كان بعض الثوب حريراً ممتازاً عن بعضه الآخر لما احتاجوا إلى الاستثناء; إذ يكفي في تقوية القلب كون ما يحاذيه من الثوب حريراً، فتأمّل.

  • (1) المراسم: 64; النهاية: 96; الوسيلة: 88; المعتبر 2: 88; منتهى المطلب 4: 222ـ223; تذكرة الفقهاء 2: 471; ذكرى الشيعة 3: 40 و 45ـ46; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 554; مدارك الأحكام 3: 174; كشف اللثام 3: 219ـ220; الحدائق الناضرة 7: 91; مستند الشيعة 4: 339.
(الصفحة 417)

ثمّ إنّ الجواز بقسميه: التكليفي والوضعي في الصورة المتقدّمة ـ وهي ما إذا كان الثوب منسوجاً من الإبريسم وغيره على وجه لا يتميّز ـ لا ينحصر بما إذا كان مقدار الإبريسم مساوياً لمقدار غيره أو أنقص، بل يشمل ما إذا كان أزيد منه.

نعم، فيما إذا كان غيره مستهلكاً بحيث يصدق أنّه صلّى في الحرير المحض، لا يبعد القول بالمنع.

فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقاً إلاّ في صورة واحدة، ويشمل ما إذا كان عَلَم الثوب أو كفّه أو لبنته من الإبريسم; لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية عامّية ضعيفة غير قابلة للاعتماد والاستناد عليها، كما لا يخفى.

مسألة: قد عرفت(1) أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة، وذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفرداً، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده، ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً، وعدمه ـ نظير ما إذا كان متنجّساً; فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب ـ وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة، منهم: الشيخ وأبو الصلاح(قدس سرهما) هو الجواز(2)، وظاهر بعضهم المنع، كما هو المشهور بين المتأخّرين(3).

  • (1) في ص410.
  • (2) النهاية: 96; المبسوط 1: 83; الكافي في الفقه: 140; إرشاد الأذهان 1: 246; التنقيح الرائع 1: 180ـ181; الروضة البهيّة 1: 206; وفي ذخيرة المعاد: 227، س40; والوافي 7: 425، ذ ح6252، أنّه أشهر; وفي البحار 83: 241; والحدائق الناضرة 7: 97، أنّه المشهور; وفي مصابيح الظلام 6: 307، المشهور عند المتأخّرين الجواز.
  • (3) الفقيه 1: 172، ذ ح810; منتهى المطلب 4: 224ـ225; البيان: 120; مجمع الفائدة والبرهان 2: 83ـ84; مدارك الأحكام 3: 179; ذخيرة المعاد: 227، س40; بحار الأنوار 83: 241، ولم نعثر عاجلاً على من إدّعى كون المنع مشهوراً.
(الصفحة 418)

ثمّ إنّ القائلين بالصحّة بين من يظهر منه الكراهة(1)، وبين من لا يظهر منه إلاّ الجواز بالمعنى الأعمّ(2)، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في أصل المسألة(3)، ومنشأ الخلاف اختلاف ما يظهر من الأخبار الواردة في هذا الباب، فمقتضى قول الإمام(عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدّمة(4)، هو الجواز، ومقتضى مكاتبتي محمّد بن عبد الجبّار(5) هو المنع; فإنّ الجواب فيهما وإن كان عامّاً شاملا لحكم الصلاة فيما تتمّ وغيره، فتكون رواية الحلبي مخصّصة لهما، إلاّ أنّه باعتبار كونه وارداً في مقام الجواب عن خصوص ما لا تتمّ، يكون نصّاً في الشمول لمورده، فيتحقّق التعارض بينهما.

والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال، الذي ورد في مذمّته التوقيع عن العسكري(عليه السلام)، المتضمّن لقوله(عليه السلام): «احذروا الصوفي المتصنّع» على ما رواه الكشي(6)، مندفعة بما حكي عن ابن الغضائري ـ مع كونه مسارعاً في التضعيف ـ من أنّه لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب; لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث(7).

هذا، ولا يخفى أنّ ما حكي عن ابن الغضائري لا يفيد بالنسبة إلينا، حيث

  • (1) النهاية: 98; المبسوط 1: 84; السرائر 1: 269; المختصر النافع: 72; المعتبر 2: 89; الدروس الشرعيّة 1: 150; ذكرى الشيعة 3: 41; حاشية شرائع الإسلام المطبوع ضمن حياة اللمحقّق الكركي وآثاره 10: 130ـ131; وأكثر من جوّز صرّح بالكراهة، فراجع مفتاح الكرامة 5: 500ـ502.
  • (2) كشف الرموز 1: 139; إرشاد الأذهان 1: 246; مفاتيح الشرائع 1: 109; مستند الشيعة 4: 346ـ348.
  • (3) تحرير الأحكام 1: 195ـ196; غاية المرام 1: 133.
  • (4) في ص350.
  • (5) تقدّمتا في ص352.
  • (6) تقدّمت في ص351.
  • (7) خلاصة الأقوال: 320، الرقم 1256; جواهر الكلام 8: 204.
(الصفحة 419)

لم يحضرنا كتاباهما، فالمناقشة لا تندفع بهذا الوجه، بل إنّما هي مندفعة ـ مضافاً إلى عدم حجّية ما نقله الكشي في مذمّته بعد كونه ذا روايات كثيرة في أبواب الفقه، خصوصاً بعد نقل الأجلاّء من أصحاب الحديث عنه، كموسى بن الحسن، الذي نقل عنه في هذه الرواية ـ باعتماد الطرفين عليها; لأنّ القائل بالمنع إنّما يرجّح دليله عليها، لا أن يقول بعدم حجّيتها.

وبعبارة اُخرى: لا تكون حجّة عنده في مقام المعارضة لا بدونها.

هذا، مضافاً إلى انجبار ضعفها على تقديره بشهرة القول بالجواز بين القدماء، كالمفيد والشيخ وغيرهما.

وبالجملة: فالمناقشة في الرواية من حيث السند غير مقبولة، وقد عرفت ثبوت التعارض بينها، وبين المكاتبتين.

وقد يجمع بينهما بأنّ رواية الحلبي تدلّ على الجواز بالصراحة، وهاتان الروايتان تدلاّن على الحرمة بالظهور، ومقتضى الجمع بينهما حملهما على الكراهة.

وفيه: أنّ لازمه القول بثبوت الكراهة فيما تتمّ فيه الصلاة أيضاً، وقد عرفت أنّ البطلان فيه مورد وفاق بين أصحابنا الإماميّة.

هذا، والذي يمكن أن يقال في مقام الجمع، إنّك عرفت أنّ رواية الحلبي لاتعارض الجواب الوارد في المكاتبتين مع قطع النظر عن وروده في مقام الجواب عن السؤال عمّا لا تتمّ فيه الصلاة، بل تكون حاكمة عليهما مفسّرة لموضوع الحكم المذكور فيهما، فالتعارض بينهما إنّما هو باعتبار ورود ذلك الجواب العامّ في مورد فرد خاصّ، وهو يقتضي شموله له والدلالة على حكمه بالنصوصيّة.

(الصفحة 420)

وحينئذ فنقول: إمّا أن يقال بأنّ الحكم المذكور في الجواب إنّما يتعلّق بلبس الحرير المحض فقط، وبعبارة اُخرى: يكون المستفاد منه هو الحكم التكليفي الثابت بالنسبة إلى الحرير الخالص، أو يقال بأنّ مفاده الحكم الوضعيّ الذي يرجع إلى بطلان الصلاة في الحرير.

فعلى الأوّل: لا تكون بينهما معارضة أصلا، كما هو واضح.

وعلى الثاني: فإمّا أن يقال بأنّ مقصود السائل إنّما هو استفهام حكم الصلاة في الحرير مطلقاً; سواء كان ممّا تتمّ، أو من غيره، غاية الأمر أنّ ذكر الثاني إنّما هو باعتبار تعارف استعماله في بلده مثلا، ولازم ذلك أن يكون جاهلا بأصل الحكم الوضعي بالنسبة إلى الحرير.

أو يقال بأنّ أصل ذلك الحكم كان معلوماً عنده، وإنّما المجهول عنده هو عموميّة الحكم، أو اختصاصه بخصوص الصلاة فيما تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كما هو الظاهر من السؤال.

فعلى الأوّل: تكون رواية الحلبي حاكمة عليهما كما عرفت.

وعلى الثاني: الذي يكون ظاهر الرواية ـ ويؤيّده أخذ التقييد بالمحضيّة في السؤال في إحداهما; إذ لا يجتمع ذلك مع الجهل بأصل الحكم وإن كان يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقييد بها إنّما هو باعتبار أنّ الحرمة التكليفيّة كانت مقيّدة به، كما هو المعروف بين الفريقين ـ يقع التعارض بينهما.

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إنّه لـمّا كان بطلان الصلاة في الحرير غير معروف عند العامّة، وإنّما ذهب إليه بعضهم استناداً إلى أنّ حرمة لبسه تقتضي