(الصفحة 44)
(الصفحة 45)
كتاب الصلاة
والنظر فيها والعلم بها يستدعي بيان مطالب:
المطلب الأوّل
في
المقدّمات، وهي ستّ
(الصفحة 46)
(الصفحة 47)
المقدّمة الاُولى
في أعداد الفرائض ونوافلها
اتّفق جميع المسلمين من العامّة(1) والخاصّة(2) على أنّ عدد ركعات الفرائض اليوميّة سبع عشرة ركعة، بلا زيادة ولا نقصان، بل هو من ضروريّات الإسلام، بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه. وكذلك لا خلاف بينهم في أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة(3). وكذا في كون نافلة الليل التي يعبّر عنها بصلاة الليل إحدى
- (1) المجموع 3: 3ـ4; وج4: 26ـ27; العزيز 2: 118، المغني لابن قدامة 1: 377; الشرح الكبير 1: 376 و 708، بداية المجتهد 1: 91; بدائع الصنائع 1: 257; الكافي في فقه أحمد 1: 171; المهذّب للشيرازي 1: 99.
- (2 ، 3) الهداية: 131ـ132; المقنعة: 90ـ91; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 30ـ31; الكافي في الفقه: 116 و 159; المراسم: 63; المهذّب 1: 67ـ68; غنية النزوع: 72ـ73; الوسيلة: 80ـ81; السرائر 1: 193; المعتبر 2: 11ـ12; الجامع للشرائع: 58 و 62; تذكرة الفقهاء 2: 261، مسألة 2 و 3; كشف اللثام 3: 8 و60; جواهر الكلام 7: 26 و 383ـ389.
(الصفحة 48)
عشرة ركعة، وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه، حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل، والإماميّة إلى الثاني(1).
وأمّا سائر النوافل اليوميّة، فمورد للاختلاف بين المسلمين، والمشهور بين الإماميّة أنّ مجموع النوافل الليليّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة(2)، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين، ومستندهم في ذلك روايات مستفيضة.
منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: اُصلّي واحدة وخمسين ركعة; ثم قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون(3).
ومنها: ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: قلت للرضا(عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون ركعة(4).
- (1) المغني لابن قدامة 1: 789; الشرح الكبير 1: 713ـ718; المجموع 4: 18 و 29ـ31; العزيز 2: 119ـ123; المعتبر 2: 14; تذكرة الفقهاء 2: 263ـ264، مسألة 5.
- (2) المعتبر 2: 12 و 14; كشف الرموز 1: 124; ذكرى الشيعة 2: 289; التنقيح الرائع 1: 161ـ162; جامع المقاصد 2: 8; الروضة البهيّة 1: 169ـ170.
- (3) الكافي 3: 444، ح8; تهذيب الأحكام 2: 8، ح14; وعنهما وسائل الشيعة 4: 47، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح7.
- (4) الكافي 3: 446، ح16; تهذيب الأحكام 2: 3، ح1; الاستبصار 1: 218 ح771; وعنها وسائل الشيعة 4: 49، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح11.