جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

كتاب الصلاة

والنظر فيها والعلم بها يستدعي بيان مطالب:

المطلب الأوّل

في

المقدّمات، وهي ستّ

(الصفحة 46)
(الصفحة 47)

المقدّمة الاُولى

في أعداد الفرائض ونوافلها

اتّفق جميع المسلمين من العامّة(1) والخاصّة(2) على أنّ عدد ركعات الفرائض اليوميّة سبع عشرة ركعة، بلا زيادة ولا نقصان، بل هو من ضروريّات الإسلام، بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه. وكذلك لا خلاف بينهم في أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة(3). وكذا في كون نافلة الليل التي يعبّر عنها بصلاة الليل إحدى

  • (1) المجموع 3: 3ـ4; وج4: 26ـ27; العزيز 2: 118، المغني لابن قدامة 1: 377; الشرح الكبير 1: 376 و 708، بداية المجتهد 1: 91; بدائع الصنائع 1: 257; الكافي في فقه أحمد 1: 171; المهذّب للشيرازي 1: 99.
  • (2 ، 3) الهداية: 131ـ132; المقنعة: 90ـ91; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 30ـ31; الكافي في الفقه: 116 و 159; المراسم: 63; المهذّب 1: 67ـ68; غنية النزوع: 72ـ73; الوسيلة: 80ـ81; السرائر 1: 193; المعتبر 2: 11ـ12; الجامع للشرائع: 58 و 62; تذكرة الفقهاء 2: 261، مسألة 2 و 3; كشف اللثام 3: 8 و60; جواهر الكلام 7: 26 و 383ـ389.
(الصفحة 48)

عشرة ركعة، وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه، حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل، والإماميّة إلى الثاني(1).

وأمّا سائر النوافل اليوميّة، فمورد للاختلاف بين المسلمين، والمشهور بين الإماميّة أنّ مجموع النوافل الليليّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة(2)، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين، ومستندهم في ذلك روايات مستفيضة.

منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: اُصلّي واحدة وخمسين ركعة; ثم قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون(3).

ومنها: ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: قلت للرضا(عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون ركعة(4).

  • (1) المغني لابن قدامة 1: 789; الشرح الكبير 1: 713ـ718; المجموع 4: 18 و 29ـ31; العزيز 2: 119ـ123; المعتبر 2: 14; تذكرة الفقهاء 2: 263ـ264، مسألة 5.
  • (2) المعتبر 2: 12 و 14; كشف الرموز 1: 124; ذكرى الشيعة 2: 289; التنقيح الرائع 1: 161ـ162; جامع المقاصد 2: 8; الروضة البهيّة 1: 169ـ170.
  • (3) الكافي 3: 444، ح8; تهذيب الأحكام 2: 8، ح14; وعنهما وسائل الشيعة 4: 47، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح7.
  • (4) الكافي 3: 446، ح16; تهذيب الأحكام 2: 3، ح1; الاستبصار 1: 218 ح771; وعنها وسائل الشيعة 4: 49، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح11.
(الصفحة 49)

ومنها: رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، هذه سبع عشرة ركعة، والسنّة أربع وثلاثون ركعة، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة، وثمان ركعات في السحر، والشفع والوتر ثلاث ركعات، تسلّم بعد الركعتين، وركعتا الفجر(1).

وبإزاء هذه الأخبار، بعض الأخبار الاُخر، كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل(2).

وظاهرها أنّ مجموع الفرائض والنوافل يبلغ ستّاً وأربعين ركعة.

ورواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، الدالّة على أنّ المجموع أربع وأربعون ركعة(3). وكذا روايته عن الصادق(عليه السلام)(4).

وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الروايات، ولذا كانوا مختلفين قبل زمن

  • (1) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 123، ح1; وعنه وسائل الشيعة 4: 54، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح23.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 6، ح11; الاستبصار 1: 219، ح777; وعنهما وسائل الشيعة 4: 59، أبواب أعداد الفرائض، ب14، ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 7، ح13; وعنه وسائل الشيعة 4: 59، أبواب أعداد الفرائض ب14، ح1.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 7، ح12; وعنه وسائل الشيعة 4: 59، أبواب أعداد الفرائض، ب14، ح3.