(الصفحة 505)
وحينئذ فيدور الأمر بين حمل النهي في الطائفة الاُولى على الكراهة; لصراحة الطائفة الثانية في الحكم بالجواز وعدم التحريم مقيّداً بالقيود المذكورة فيها، وظهور الاُولى في الحكم بالتحريم على الإطلاق، فتحمل على الكراهة، ويقال: بكراهة الصلاة فيما إذا كان بينهما شبر، أو ذراع، أو موضع رحل، أو أكثر من عشرة أذرع، ويحمل اختلاف القيود على اختلاف مراتب الكراهة، ففيما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع، تكون الصلاة واجدة لمنقصة ضعيفة، وحزازة قليلة، بخلاف ما إذا كان بينهما موضع رحل، أو ذراع، فالكراهة فيها أشدّ، والمنقصة والحزازة أزيد، وتشتدّ وتزيد إلى أن تبلغ إلى مقدار شبر.
وبين إبقائها على حالها من إطلاق النهي، والحكم بأنّ المراد ممّا ورد من التفاصيل في الطائفة الثانية هو أن يكون الرجل متقدّماً على المرأة بذلك المقدار المذكور فيها، لا أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين، هو ذلك المقدار، إمّا بحمل السؤال عن صلاة الرجل بحذاء المرأة، أو يمينها، أو يسارها على الحذاء العرفي، واليمين واليسار العرفيين، وإمّا بحمل الاستثناء في الجواب على الاستثناء المنقطع.
وبالجملة: الأمر دائر بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر، إمّا ترجيح ظهور الطائفة الثانية في أنّ المراد من التفاصيل هو أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين ذلك المقدار، وإمّا ترجيح ظهور الطائفة الاُولى في إطلاق النهي، ومع عدم الدليل على الترجيح بنحو الجمع العرفي، بحيث يخرج عن كونهما متعارضين.
فالظاهر وجوب الأخذ بالإطلاقات المانعة، والقول بتقدّمها على أدلّة
(الصفحة 506)
الجواز; لتأييدها بالشهرة الفتوائية المحقّقة بين قدماء الأصحاب، كالمفيد، والشيخ، ومن تبعهما(1)، مضافاً إلى كونها أشهر من حيث الرواية أيضاً، وإلى كونها مخالفة للعامّة، حيث إنّ ظاهرهم الجواز، كما يشهد به عدم تعرّضهم للمسألة وإن تعرّضوا لحكم ما إذا خالف سنّة الموقف في الجماعة.
هذا، ويؤيّد ترجيح ظهور الطائفة الاُولى في إطلاق المنع روايتا محمّد بن مسلم وأبي بصير الواردتان في حكم صلاة الرجل والمرأة المتزاملين، وأنّه يجب أن يصلّي الرجل أوّلا، فإذا فرغ صلّت المرأة; فإنّ هذا لا يناسب القول بالكراهة، مع أنّ في السفر يرخّص ما لا يرخّص في غيره، كقصر الصلاة، وترك الأذان والإقامة، بناءً على القول بوجوبهما في غير السفر.
كما أنّه ربما يؤيّد ترجيح ظهور الطائفة الثانية والحكم بالكراهة، بعض الروايات المتقدّمة، الذي يدلّ بالصراحة على الجواز، وعدم البأس فيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع، كما هو المتحقّق غالباً بين الرجل والمرأة المتزاملين; فإنّ الظاهر ثبوت هذا المقدار بين طرفي المحمل، خصوصاً في الأزمنة السابقة.
وبعبارة اُخرى: مدلول بعض الروايات المتقدّمة هو الجواز في مورد الروايتين الواردتين في حكم تزامل الرجل والمرأة، فيجب حمل النهي فيهما على الكراهة; لصراحته في الجواز.
وربما يؤيّد الأوّل أيضاً ما تقدّم من إحدى روايات زرارة، المشتملة على استثناء ما إذا كان الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره; فإنّ الظاهر أنّ الاستثناء متّصل. وعليه: فيصدق على المستثنى عنوان المستثنى منه، وهي صلاة المرأة
(الصفحة 507)
بحيال الرجال، فيدلّ ذلك على أنّ المراد بالمحاذاة الواردة في سائر الأخبار هي المحاذاة العرفيّة الشاملة لما إذا تأخّرت المرأة عن الرجل.
وحينئذ فيرتفع البعد عن تفسير قوله(عليه السلام): «لا، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع» بما إذا كانت المرأة متأخّرة عن الرجل بهذا المقدار، كما تقدّم هذا التفسير في ذيل بعض الروايات المتقدّمة(1); إذ لا ينافي ذلك مع صدق المحاذاة.
ثمّ لا يخفى أنّ رواية فضيل المتقدّمة المروية في كتاب العلل، الدالّة على التفصيل بين مكّة وسائر البلدان ساقطة عن درجة الاعتبار; لعدم كونها واجدة لشرائط الحجّية; لإعراض الأصحاب عنها.
ثمّ إنّه لو قلنا بالتحريم الوضعي الراجع إلى البطلان دون الكراهة الوضعيّة، فلا إشكال في بطلان صلاتهما مع الاقتران; لأنّه إمّا أن تكون صلاة كلّ واحد منهما صحيحة، فهو خلاف مقتضى الأدلّة المتقدّمة الدالّة على اعتبار عدم المحاذاة، أو تقدّم المرأة على الرجل كما هو المفروض، وإمّا أن تكون باطلة، فهو المطلوب، وإمّا أن تكون إحداهما صحيحة دون الاُخرى.
فالصحيحة وكذا الفاسدة إن كانت إحداهما لا على التعيين، فهو غير معقول، وإن كانت إحداهما معيّنة، فالمفروض عدم ما يدلّ على التعيين، فيلزم القول ببطلان صلاة كلّ منهما في مقام الإثبات، ويكشف ذلك عن تزاحم العلّتين في مقام الثبوت; لأنّ الظاهر أنّ مورد تلك الأخبار المتقدّمة هي الصلاة الصحيحة من غير جهة المحاذاة، فلا يكون هنا وجه لبطلان صلاة كلّ منهما إلاّ محاذاته مع الآخر في حال الصلاة، وهما متزاحمان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(الصفحة 508)
وأمّا مع عدم الاقتران وتقدّم أحدهما على الآخر في الشروع في الصلاة، كما إذا شرع الرجل مثلا في الصلاة، ثم صلّت المرأة بحذاه، أو إلى أحد جانبيه، فلا إشكال أيضاً في بطلان صلاة المتأخّر منهما; لعدم كونها واجدة لشرطها من حين الشروع فيها.
وهل تبطل صلاة المتقدّم بذلك أيضاً؟ الظاهر العدم; لأنّ المفروض انعقادها صحيحة، والمانع الطارئ في بعض أجزائها لا يصلح للمانعيّة بعد فرض عدم انعقادها صحيحة، ووضوح عدم كونها مانعة مع البطلان، ألا ترى أنّه لو صلّت المرأة بدون الطهارة عن الحدث مثلا بحذاء الرجل المصلّي، لا يوجب ذلك بطلان صلاته.
هذا، مضافاً إلى أنّ الالتزام ببطلان صلاة المتقدّم، خصوصاً مع عدم علمه حين الشروع بوقوع التحاذي بعده، بعيد جدّاً بحيث يعدّ من المنكر عند العرف، ويؤيّد ذلك رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة الواردة في إمام يصلّي صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي، المشتملة على بطلان صلاة المرأة دون الإمام والقوم.
وممّا ذكرنا ينقدح فساد ما استند إليه في الجواهر لبطلان صلاة المتقدّم أيضاً، من معلوميّة قاعدة: مانع صحّة الجميع مانع للبعض، ثمّ إنّه استظهر ذلك أيضاً من ذيل صحيحتي ابن مسلم وابن أبي يعفور وخبر أبي بصير، بل بالغ في ذلك فقال: لعلّه يظهر من باقي النصوص أيضاً(1).
أقول: أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، فالظاهر أنّ السؤال فيها عن صحّة صلاة
(الصفحة 509)
الرجل في زاوية الحجرة، والحال أنّ امرأته تصلّي في زاويتها الاُخرى، وظاهر الجواب بطلان صلاته فيما إذا لم يكن بينهما شبر، أو ستر، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام): «لا ينبغي له ذلك»، وكذلك قوله(عليه السلام): «فإن كان بينهما شبر أجزأه».
فهذه الرواية ربما تؤيّد ما ذكرنا، لا أنّها تنافيه، ولو كان المراد خبره الآخر الوارد في حكم صلاة الرجل والمرأة المتزاملين، الذي جعله في الكافي(1) ذيلا للخبر الأوّل، فكذلك أيضاً لا ينافي ما ذكرنا; لأنّ السؤال فيه عن صحّة صلاتهما معاً، وأنّه هل يتحقّق الفراغ عن التكليف إذا صلّيا معاً مقارناً، أو مع التقدّم والتأخّر؟
وظاهر الجواب عدم إمكان صحّة صلاتهما، فلا ينافي ذلك صحّة صلاة المتقدّم فقط; لأنّك عرفت أنّ بطلان صلاة المتأخّر ممّا لا إشكال فيه. ومن هنا يظهر ما في استظهار ذلك من خبر أبي بصير المماثل مع هذا الخبر سؤالا وجواباً من الضعف، كما عرفت.
وأمّا خبر ابن أبي يعفور، فلا دلالة فيه أصلا بل ولا إشعار، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه حكى في الجواهر عن جامع المقاصد(2) أنّه احتمل أن لا يكون المدار في الكراهة أو المنع هي صحّة الصلاتين لولا المحاذاة، بل كان المدار على صدق اسم الصلاة عليهما; سواء كانتا فاسدتين من غير جهة المحاذاة أيضاً، أو صحيحتين من غير تلك الجهة; لأنّ الصلاة تطلق على الصور غالباً، ولامتناع تحقّق الشرط على ما هو المفروض، ولا ينفع التخصيص بقيد لولاه; إذ المراد
- (1) الكافي 3: 298، ح4.
- (2) جامع المقاصد 2: 123; وكذا في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 602ـ603; وكشف اللِّثام 3: 286.