جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 79)

فمردود بالإجماع(1) ومخالفة الكتاب والسنّة(2); وقد تواترت الأخبار الدالّة على أنّ أوّل وقت الظهر هو الزوال، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله، ولا بأس بالتيمّن بذكر بعضها، فنقول:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة(3).

ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً; إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس(4).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة(5).

ومنها: رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، الحديث(6).

  • (1) المجموع 3: 24; المغني لابن قدامة 1: 378; أحكام القرآن للجصّاص 3: 251; الخلاف 1: 256، مسألة 3; المعتبر 2: 27; تذكرة الفقهاء 2: 300، مسألة 24.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 125ـ131، أبواب المواقيت، ب4.
  • (3) الفقيه 1: 140، ح648; تهذيب الأحكام 2: 19، ح54; وعنهما وسائل الشيعة 4: 125، أبواب المواقيت، ب4، ح1.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 24، ح68; وص19، ح51; وص26، ح73; الاستبصار 1: 246، ح881; وص260، ح934; الفقيه 1: 139، ح647; وعنها وسائل الشيعة 4: 126، أبواب المواقيت، ب4، ح5.
  • (5) تهذيب الأحكام 2: 19، ح53، وفيه: «عن أبي عبدالله(عليه السلام)»; وعنهما وسائل الشيعة 4: 126، أبواب المواقيت ب4، ح6.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 25، ح70; الاستبصار 1: 261، ح936; وعنهما وسائل الشيعة 4: 127، أبواب المواقيت، ب4، ح7.
(الصفحة 80)

ومنها: رواية منصور بن يونس، عن العبد الصالح(عليه السلام)قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين(1).

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار; من زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله)إلى يومنا هذا.

وهل المراد بالزوال وصول أوّل جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار، أو وصول وسطها إليها، أو وصول آخرها؟ الظاهر هو الثاني; لأنّ الاعتبار إنّما هو بانتصاف النهار، والانتصاف الحقيقي لا يحصل إلاّ بوصول وسطها إليها، كما لا يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ هنا أخباراً تدلّ بظاهرها على أنّ وقت صلاة الظهر صيرورة الفي قدماً(2)، وأوّل وقت العصر صيرورته قدمين(3); وأخباراً أُخر تدلّ على أنّ أوّل وقت الظهر صيرورة الفي قدمين أو ذراعاً، وأوّل وقت العصر صيرورته أربعة أقدام أو ذراعين(4)، والمراد بالقدم سبع الشاخص، وبالذراع قدمان.

هذا، ولكنّها لا تصلح للمعارضة للأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ وقت الظهر

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 244، ح966; الاستبصار 1: 246، ح876; وعنهما وسائل الشيعة 4: 127، أبواب المواقيت، ب4، ح10.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 21، ح59; وص244، ح970; وج3: 13، ح45; الاستبصار 1: 412 ح1577; وص247 ح884 و 885; وعنهما وسائل الشيعة 4: 144 و 145، أبواب المواقيت ب8، ح11 و 17.
  • (3) الفقيه 1: 140، ح649; تهذيب الأحكام 2: 255، ح1012; الاستبصار 1: 248، ح892; وعنها وسائل الشيعة 4: 140، أبواب المواقيت، ب8، ح1 و 2.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 249 و 250، ح989 و 993; الاستبصار 1: 254 و 255، ح912 و 916; وعنهما وسائل الشيعة 4: 147ـ148، أبواب المواقيت، ب8، ح28 و 30.
(الصفحة 81)

يدخل بمجرّد الزوال; لأنّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلاّ بعد تحقّق تلك المقادير حتّى يجب له انتظار مضيّها، بحيث لو أتى بها قبلها لكانت باطلة، بل ظاهرها أنّ اعتبار القدم أو القدمين أونحوهما إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة، واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفّلين في الخفّة والبطء والتطويل والتقصير.

وبالجملة: يستفاد من هذه الروايات أنّ وقت فريضة الظهر بالأصل إنّما هو بعد الزوال، لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت عرضيّ لها; وهو بعد صيرورة الفي قدماً أو قدمين أو ذراعاً، فلا تنافي مع الروايات المتقدّمة أصلا، ويشهد لما ذكرنا روايات:

منها: صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): ألا أُنبّئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت(1).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، الحديث(2).

ومنها: صحيحة زرارة أيضاً، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع

  • (1) الكافي 3: 276، ح4; وعنه وسائل الشيعة 4: 131، أبواب المواقيت، ب5، ح1.
  • (2) الفقيه 1: 140، ح653; تهذيب الأحكام 2: 19، ح55; الاستبصار 1: 250، ح899; علل الشرائع: 349، ح2; وعنها وسائل الشيعة 4: 141، أبواب المواقيت، ب8، ح3 و 4.
(الصفحة 82)

والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة(1); فإنّ معنى اختصاص البدأة بالفريضة، وترك النافلة بما إذا بلغت الذراع: أنّ قبل بلوغها إليه لا يختصّ البدأة بها، بل هما مشتركتان، لا أنّه لا يجوز البدأة بالفريضة أصلا، كما لا يخفى.

ومنها: رواية محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن(عليه السلام): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب(عليه السلام): لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلِّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلِّ العصر(2).

ومنها: غير ذلك من الأخبار; والمستفاد من مجموعها أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال، إلاّ انّ التقدير بتلك المقادير إنّما هو بملاحظة إتيان النافلة قبلها، لا أنّ وقتها لا يدخل إلاّ بعد قدم أو نحوه، كما هو واضح.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لاوجه لحمل الأخبار ـ الدالّة على أنّ الوقت إنّمايدخل بمجرّد الزوال ـ على التقيّة بعد كون ذلك مجمعاً عليه ومورداً لاتّفاق المسلمين، عدا مالك(3)

  • (1) الكافي 3: 288، ح1; تهذيب الأحكام 2: 245، ح974; الاستبصار 1: 249، ح893; وعنها وسائل الشيعة 4: 146، أبواب المواقيت، ب8، ح20.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 249، ح990; الاستبصار 1: 254، ح913; وعنهما وسائل الشيعة 4: 134، أبواب المواقيت، ب6، ح13.
  • (3) المدوّنة الكبرى 1: 55ـ56; المجموع 3: 28; بداية المجتهد 1: 94; الخلاف 1: 256، مسألة 3; المعتبر 2: 27; تذكرة الفقهاء 2: 300، مسألة 24.
(الصفحة 83)

القائل بعدم جواز الإتيان بصلاة الظهر ما لم يصر الفي بقدر شراك النعل. وسيجيء نقل دليله، كما أنّه لا إشكال فيها من حيث السند بعد كونها متواترةً إجمالا، فالأولى بل المتعيّن هو ما ذكرنا في مقام الجمع.

ثمّ إنّه هل يستفاد من الأخبار ـ الدالّة على أنّ وقت الظهر إنّما هو بعد صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو ذراعاً، بعد حملها على ما ذكرنا ـ استحباب تأخير الظهر إلى تلك المقادير أم لا؟ بل كان محطّ النظر فيها هو بيان وقت يشترك فيه الفريضة والنافلة، ويجوز فيه مزاحمة الثانية للاُولى، من دون أن يكون لتأخير الفريضة فضل أصلا؟ وعلى التقدير الأوّل، فهل يستفاد منها استحباب تأخير الظهر مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للنافلة، أو لم تشرع في حقّه لكونه مسافراً، أو يكون ذلك مختصّاً بمن كان قاصداً للنافلة ومشروعة في حقّه؟

الظاهر أنّ تلك الأخبار مسوقة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقاً، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها، ولذا صرّح في كثير منها بأنّه إذا مضى هذا المقدار بدأ بالفريضة وترك النافلة(1)، وحينئذ فما ورد من أنّ أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله(2)، وغيره من الروايات التي تدلّ على استحباب الإتيان بها في أوّل وقتها باق على إطلاقه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه حكي عن الفيض في الوافي،وصاحب المنتقى،القول بأفضليّة التأخيرمطلقاً(3);

  • (1) وسائل الشيعة 4: 140، أبواب المواقيت، ب8.
  • (2) الفقيه 1: 140، ح651; وعنه وسائل الشيعة 4: 123، أبواب المواقيت، ب3، ح16; سنن الدار قطني 1: 201، ح972ـ974.
  • (3) الوافي 7: 222; منتقى الجمان 1: 401ـ412; جواهر الكلام 7: 137ـ138.