جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

لا بأس(1).

ومنها: رواية أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه، ثمّ صلّى العشاء الآخرة، ثمّ انصرفوا(2).

ومنها: رواية الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق(3).

ومنها: رواية عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق(4).

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ)(5) قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ومنها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلاّ أنّ هذه

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 263، ح1047، وفيه: «تغيب الشمس»، الاستبصار 1: 272، ح982; وعنهما وسائل الشيعة 4: 204، أبواب المواقيت، ب22، ح8.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 35، ح109; الاستبصار 1: 272، ح985; وعنهما وسائل الشيعة 4: 203، أبواب المواقيت، ب22، ح3.
  • (3) الكافي 3: 431، ح3; تهذيب الأحكام 2: 35، ح107; الاستبصار 1: 272، ح983; وعنها وسائل الشيعة 4: 203، أبواب المواقيت، ب22، ح4.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 35، ح180، الاستبصار 1: 272، ح984; وعنهما وسائل الشيعة 4: 202، أبواب المواقيت، ب22، ح1.
  • (5) سورة الإسراء 17: 78.
(الصفحة 158)

قبل هذه(1).

ومنها: رواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّة لا بأس. قلت: فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: لعلّة لا بأس(2).

وحينئذ فتصير الرواية من الأخبار المقيّدة.

ومنها: غير ذلك من الأخبار الدالّة على جواز الجمع، والإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق، إمّا مطلقاً، أو في خصوص السفر ونحوه.

وبإزاء هذه الأخبار روايات اُخرى ظاهرة في عدم دخول وقتها قبل ذهاب الشفق:

فمنها: رواية عمران بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيدالله: أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّ الشفق إنّما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق(3).

ومنها: ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال:

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 25، ح72; الاستبصار 1: 261، ح938; وعنهما وسائل الشيعة 4: 157، أبواب المواقيت، ب10، ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 33، ح101; الاستبصار 1: 268، ح969; وعنهما وسائل الشيعة 4: 197، أبواب المواقيت، ب19، ح13.
  • (3) الكافي 3: 280، ح11; تهذيب الأحكام 2: 34، ح103; الاستبصار 1: 270، ح977; وعنها وسائل الشيعة 4: 204، أبواب المواقيت، ب23، ح1.
(الصفحة 159)

وآية الشفق الحمرة. ثمّ قال بيده: هكذا(1).

ومنها: ما ورد في حديث بكر بن محمد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل; يعني نصف الليل(2).

هذا، واللاّزم الجمع بين هاتين الطائفتين، وهو يحصل بأحد الوجوه الثلاثة:

أحدها: أن تحمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة، والطائفة الاُولى على بيان وقت الإجزاء، وقد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين، وقت فضيلة ووقت إجزاء.

ثانيها: أن تحمل الطائفة الاُولى على بيان الوقت للمضطرّ، والثانية على بيانه للمختار.

ثالثها: أن تحمل هذه الطائفة على التقيّة; لاتّفاق العامّة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق(3).

هذا، ويبعّد الوجهين الأوّلين الروايات الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين(4); سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري، أو الفضيلة والإجزاء; لأنّ مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات بلا فرق بينها، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة، كما لا يخفى.

وحينئذ فيقوى في النظر الوجه الثالث، ويؤيّده ما رواه الفريقان عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل

  • (1) قرب الإسناد: 37، ح119; وعنه وسائل الشيعة 4: 205، أبواب المواقيت، ب23، ح3.
  • (2) الفقيه 1: 141، ح657; وعنه وسائل الشيعة 4: 174، أبواب المواقيت، ب16، ح6.
  • (3) المغني لابن قدامة 1: 392; المجموع 3: 44; مغني المحتاج 1: 123; السنن الكبرى للبيهقي 2: 104ـ106; الخلاف 1: 262، مسألة 7.
  • (4) الكافي 3: 274، ح3 و 4; تهذيب الأحكام 2: 39ـ40، ح124 و 125; الاستبصار 1: 244، ح870 و 871; وعنها وسائل الشيعة 4: 121 و 122، أبواب المواقيت، ب3، ح11 و 13.
(الصفحة 160)

أو نصفه(1). على اختلاف الأخبار; فإنّ المستفاد من ذلك أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة، فتدبّر.

وكيف كان، فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الطائفة الاُولى، خصوصاً مع كثرتها، بحيث لا ينبغي الارتياب فيها، مضافاً إلى الشهرة المحقّقة من زمان العلاّمة، بل كان القائل به قبله أيضاً كثيراً(2)، ومن هنا ينقدح الخلل فيما استدلّ به الشيخ في الخلاف في عبارته المتقدّمة(3)، ما ملخّصه: أنّ ما بعد الشفق متيقّن، وقبله مشكوك، وجه الخلل: أنّه لا مجال للشكّ بعدما عرفت(4) من كثرة الأخبار الدالّة على دخول وقتها بمجرّد الفراغ من المغرب، وعدم إمكان رفع اليد عنها، كما لا يخفى.

المسألة السادسة ـ في آخر وقت صلاة العشاء

فنقول: اختلف المسلمون في ذلك، فحكي عن العامّة أقوال أربعة:

أحدها: ما اختاره إبراهيم النخعي من القول بامتداده إلى ربع الليل، بلا فرق بين صورتي الاختيار والاضطرار.

ثانيها: ما ذهب إليه أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في القديم، وجماعة

  • (1) الكافي 3: 281، ح13; وعنه وسائل الشيعة 4: 186، أبواب المواقيت، ب17، ح12 و 13; سنن ابن ماجة 1: 375، ح691; سنن الترمذي 1: 211، ح167; سنن النسائي 1: 301، ح530; صحيح البخاري 1: 161، ح571; صحيح مسلم 1: 371، ب39، ح225.
  • (2) مسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 274; الجمل والعقود (الرسائل العشر): 174; غنية النزوع: 69; الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 83; السرائر 1: 196; مختلف الشيعة 2: 24ـ27; جامع المقاصد 2: 18; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 486; مدارك الأحكام 3: 57ـ58; مفتاح الكرامة 5: 93ـ95.
  • (3) في ص151ـ152.
  • (4) في ص155 وغيرها.
(الصفحة 161)

من القول بامتداده للمختار إلى النصف، وللمضطرّ إلى الطلوع.

ثالثها: الامتداد إلى الفجر مطلقاً، حكي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، ومالك.

رابعها: الامتداد إلى الثلث للمختار، وإلى الفجر للمضطرّ; ذكره الشافعي في الجديد(1).

وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالإمتداد إلى الفجر قول معروف بينهم في الجملة; لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلاّ النخعي.

وأمّا الإماميّة، فهم أيضاً مختلفون في ذلك; لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، والقول المعروف بينهم في جميع الأعصار هو الامتداد إلى نصف الليل، أو ثلثها(2). وأمّاالقائل بالامتداد إلى الفجر فقليل جدّاً. وقد أفتى به المحقّق في المعتبر بالنسبة إلى المضطرّين(3)، وعبارة الصدوق(رحمه الله)في الفقيه(4) ظاهرة في اختياره ذلك. وحكاه الشيخ أيضاً في المسبوط عن بعض أصحابنا الإماميّة(5)، ولكنّه يبعد أن يكون مراده بذلك البعض هو الصدوق، وبالجملة: فهذا القول في غاية الشذوذ.

  • (1) المغني لابن قدامة 1: 393ـ394; الشرح الكبير 1: 440; المجموع 3: 41ـ42; عمدة القاري 4: 88; أحكام القرآن للجصّاص 3: 258 و 263ـ264; مغني المحتاج 1: 124; الخلاف 1: 265، مسألة 8.
  • (2) في مسالك الأفهام 1: 142، المشهور امتداده إلى ثلث الليل للمختار، وإلى انتصافه للمضطرّ; وفي كشف اللثام 3: 46، المشهور امتداده إلى ثلث الليل; وفي الحدائق الناضرة 6: 193; ومفتاح الكرامة 5: 97ـ98; ومصباح الفقيه 9: 125 و 251، المشهور امتداده إلى نصفه.
  • (3) المعتبر 2: 43.
  • (4) الفقيه 1: 232ـ233، ذ ح1030.
  • (5) المبسوط 1: 75.