جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 303)

في الصلاة(1) خلافاً لصاحب الحدائق، حيث ذهب إلى اعتبار سترهما كالكفّين(2)، ودليله ما عرفت، وقد ذكرنا ما فيه، إلاّ أنّ في المقام قد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين(3)، وهو محتمل لأن يكون الحكم ـ أي عدم شرطيّة سترهما ـ مختصّاً بظاهرهما دون الأعمّ منه ومن باطنهما، كما هو مقتضى ظاهر التعبير، أو أن يكون التعبير بالظاهر لأجل كونه محلاًّ للابتلاء بالستر، وأمّا الباطن، فهو مستور بالأرض أو بغيرها على أيّ حال.

والظاهر هو الثاني وفاقاً لصاحب الجواهر(4)، ويؤيّده أنّه لو كان الحكم مختصّاً بظاهرهما يلزم عدم الفايدة فيه; لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساتراً للظاهر أيضاً ولا عكس، وكونه مستوراً بالأرض إنّما هو في غير حال السجود، كما لا يخفى.

وبالجملة: فالمسألة غير صافية عن الإشكال، ولذا تردّد المحقّق في الشرائع في استثناء ظاهرهما، وإن ذهب في النافع ـ الذي هو آخر ما صنّفه ـ إلى أظهريّة عدم الشرطيّة(5).

ثمّ إنّه قد استدلّ العلاّمة في التذكرة لعدم اعتبار سترهما بأنّ الحكم بكونهما

  • (1) ذكرى الشيعة 3: 8; جامع المقاصد 2: 96; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 582; مسالك الأفهام 1: 166; بحار الأنوار 83: 179; مفتاح الكرامة 6: 22ـ24; جواهر الكلام 8: 287; وقد صرّح به المبسوط 1: 87; والمعتبر 2: 101; والجامع للشرائع: 65; ومنتهى المطلب 4: 273; وتذكرة الفقهاء 2: 447، مسألة 108; ومختلف الشيعة 2: 98، وكتب كثيرة.
  • (2) الحدائق الناضرة 7: 8ـ9.
  • (3) المبسوط 1: 87; المعتبر 2: 101; قواعد الأحكام 1: 257; مختلف الشيعة 2: 98; منتهى المطلب 4: 273; تحرير الأحكام 1: 202; البيان: 124; الألفيّة: 50; مدارك الأحكام 3: 188; كشف اللثام 3: 234.
  • (4) جواهر الكلام 8: 287ـ288.
  • (5) شرائع الإسلام 1: 70; المختصر النافع: 73.
(الصفحة 304)

ليسا بعورة أولى من الحكم بأنّ الكفّين لا يكونان منها، فلا يشملهما قوله(صلى الله عليه وآله): «المرأة عورة»(1)،(2). وفيه ما لا يخفى من عدم الدليل على هذه الأولويّة.

وكيف كان، فمستند المسألة هو قوله(عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين. كما رواه الخاصّة عن الأئـمّة(عليهم السلام)(3)، أو تصلّي المرأة في درع وخمار. كما رواه العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(4). وقد عرفت أنّها تدلّ على عدم وجوب ستر كلّ ما هو خارج منهما، لا وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما، فلابدّ من التتبّع ليعرف أنّه هل يكون القدمان داخلين في الدرع، أو لا؟ ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة مطلقاً بناءً على ما هو الحقّ، كما عرفت.

ثمّ إنّه ذهب صاحب المدارك إلى أنّه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكياً لما تحته من الساتر، ولا يكون شرطاً لصحّة صلاتها، واستدلّ عليه بما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً(5)،(6); فإنّ تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدلّ على عدم اعتبارها في المقنعة.

  • (1) تقدّم في ص288.
  • (2) تذكرة الفقهاء 2: 446ـ447، مسألة 108.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 407، أبواب لباس المصلّي، ب28، ذ ح10.
  • (4) السنن الكبرى للبيهقي 3: 93ـ95، ح3334، 3335، 3340 و 3341.
  • (5) الكافي 3: 394، ح2; تهذيب الأحكام 2: 217، ح855; وعنهما وسائل الشيعة 4: 406، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح7.
  • (6) مدارك الأحكام 3: 188ـ189.
(الصفحة 305)

وأجاب عنه صاحب الجواهر(قدس سره)(1) بأنّ هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأس; لأنّه إذا كانت المقنعة حاكية لما تحتها من شعر الرأس تكون بشرته أيضاً غير مستورة، والقول بأنّها مستورة بشعره غير ثابت; لأنّ الشعر يكون من أجزاء البدن، والساتر يجب أن يكون من غيرها، وبطلان التالي واضح; لعدم التزام المستدلّ به.

هذا، ولكن يمكن أن يجاب عنه ـ ولو مع تسليم أنّه يكفي كون الساتر هو الشعر ـ : أوّلا بأنّ إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتّى في المرأة التي لاتكون لها شعر، وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس، وقد عرفت أنّه لا يلتزم به.

وثانياً بأنّ التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب، وقد بيّن في الاُصول(2)أنّه غير ثابت، مع أنّ هذه الرواية هي ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً; يعني ستيراً(3)، ولاتكونان روايتين، بل الظاهر أنّ الراوي وهو محمّد بن مسلم قد سمع هذه الجملة منه(عليه السلام) دفعة واحدة، والاختلاف إنّما نشأ من اشتباه الراوي.

وعليه: لا يمكن الاستدلال بالاُولى; إذ اللفظ الصادر منه(عليه السلام) يكون مردّداً لنا، ومن الواضح: أنّ ما رواه الصدوق لا يدلّ على ما ذهب إليه المستدلّ; لأنّ الضمير في قوله(عليه السلام): «إذا كان كثيفاً» وإن كان مفرداً، إلاّ أنّ الظاهر رجوعه إلى الجامع بين الدرع والمقنعة، والتعبير بهذا النحو شائع في الأخبار، بل في القرآن أيضاً، وكونه

  • (1) جواهر الكلام 8: 281ـ282.
  • (2) مطارح الأنظار 2: 121; كفاية الاُصول: 250; نهاية الاُصول: 296ـ297.
  • (3) الفقيه 1: 243، ح1081; وعنه وسائل الشيعة 4: 405، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح3.
(الصفحة 306)

راجعاً إلى خصوص الدرع باعتبار كونه مذكّراً خلاف الظاهر; لتقدّمه في الذكر على المقنعة.

ثمّ لا يخفى أنّ المتبادر من قوله(عليه السلام): «المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة» هو اعتبار كونهما كثيفين; لأنّه يدلّ على أنّ أقلّ ما يكفي من الساتر للمرأة هو الدرع والمقنعة، والثوب غير الكثيف لا يكون في الحقيقة ساتراً. هذا، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه(1).

ثمّ إنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصغيرة ستر الشعر، حتّى بناءً على ما هو الحقّ من كون عبادات الصبيّ شرعيّة لا تمرينيّة(2)، والدليل عليه هي الشهرة العظيمة المحقّقة(3)، مضافاً إلى الأخبار الواردة في هذا المقام.

مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار، إلاّ أن لا تجده(4).

وفي رواية رواها الصدوق قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): قال النبيّ(صلى الله عليه وآله): ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار(5).

  • (1) وسائل الشيعة 4: 405ـ408، أبواب لباس المصلّي، ب28.
  • (2) الحدائق الناضرة 13: 53; مفتاح الكرامة 5: 245ـ246; العناوين 2: 664ـ672.
  • (3) المعتبر 2: 103; مختلف الشيعة 2: 101; منتهى المطلب 4: 274ـ275; ذكرى الشيعة 3: 9; جامع المقاصد 2: 98; روض الجنان 2: 582; كشف اللثام 3: 238ـ239; الحدائق الناضرة 7: 15; مفتاح الكرامة 6: 32ـ33، ولم نعثر على من إدّعى الشهرة.
  • (4) الفقيه 1: 244، ح1082; وعنه وسائل الشيعة 4: 405، أبواب لباس المصلي، ب28، ح4.

(5) الفقيه 1: 36، ح131; المحاسن 1: 76، ح36; وعنهما وسائل الشيعة 4: 406، أبواب لباس المصلّي،
ب28، ح6.

(الصفحة 307)

وكذا لا يجب على المملوكة ستر الشعر; للشهرة(1) والأخبار الكثيرة.

مثل ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة، الحديث(2).

ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من أنّه يجب على الرجل ستر عورته فقط، وبين ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الرجل يصلّي في ثوب أو قميص واحد(3)، باعتبار أنّه دالّ على كونه أقلّ ما يكفي للرجل من الساتر، وذلك لما عرفت من أنّ مثله يدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عنه ولا يكون مستوراً به، ولا يدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيه ومستور به، كما لا يخفى.

[ كيفيّة صلاة العاري ]

مسألة: إذا كان المصلّي فاقداً للساتر، أو كان ثوبه منحصراً في النجس، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عرياناً، ففي كيفيّة صلاته من حيث القيام والقعود، ومن حيث الركوع والسجود، أو الإيماء خلاف(4)، منشؤه اختلاف الأخبار، ولابدّ من التكلّم في كلّ من الحيثيّتين مستقلاًّ، فنقول:

  • (1) راجع تعليقة 3.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 217، ح854; الاستبصار 1: 389، ح1479; وعنهما وسائل الشيعة 4: 407، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح10.
  • (3) الكافي 3: 394، ح2; الفقيه 1: 243، ح1082; تهذيب الأحكام 2: 217، ح855; وعنها وسائل الشيعة 4: 405 و 406، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح4 و 7.
  • (4) الخلاف 1: 398ـ400، مسألة 150 و 151; المعتبر 2: 105; مختلف الشيعة 2: 100; تذكرة الفقهاء 2: 455، مسألة 114; ذكرى الشيعة 3: 21; كشف اللثام 3: 245.