جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 55)

على وجوب إدامتها، وعدم جواز رفع اليد عنها(1).

فإنّه يقال عليه: إنّ غاية ذلك هو جواز القطع في الأثناء بنيّة الانفراد. وأمّا كون مقتضى الجواز هو اتّصاف ما وقع منها قبل القطع بوصف الجماعة حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على صلاة الجماعة من سقوط القراءة ونحوه، فنحن نمنعه; لعدم الملازمة بينهما، كما هو غير خفيّ.

وأمّا الوجه الرابع: ففيه: أنّ تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يقتضي جواز التقسيط، بحيث كان كلّ قسط دخيلا في التكميل مستقلاًّ، وإلاّ لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة أيضاً.

وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر كون النوافل المركّبة من أزيد من صلاة واحدة، واحدة بعنوانها، ولم يتعلّق بها إلاّ أمر واحد; ويؤيّده التعبير في الروايات عن نافلة الظهر مثلا بأنّها ثمان ركعات(2)، لا أنّها أربع صلوات; فإنّ هذا التعبير يماثل التعبير عن فريضة الظهر بأنّها أربع ركعات بلا فرق بينهما، فكما أنّ المجموع المركّب من الأربع في الفريضة تعلّق به أمر وجوبيّ واحد، فكذا المجموع المركّب من الثمان في النافلة تعلّق به أمر استحبابيّ واحد، والفرق بينهما إنّما هو في وجوب الأمر واستحبابه، وكذا في جواز القطع وعدمه، وقد عرفت أنّ جواز القطع لا ينافي الارتباط.

ثم إنّه ذكر المحقّق الهمداني في المصباح أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين، وفي نافلة العصر على أربع ركعات; لدلالة بعض الأخبار عليه، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر; لما في غير

  • (1) مختلف الشيعة 3: 74ـ75.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 45، أبواب أعداد الفرائض، ب13.
(الصفحة 56)

واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين; من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر; فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة، فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان، من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف.

وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضاً من نافلة العصر; لقوله(عليه السلام)في موثّقة سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وستّ ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر(1); فإنّ ظاهرها كون ستّ ركعات في حدِّ ذاتها نافلة مستقلّة.

وفي خبر عيسى بن عبدالله القمّي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلِّ ستّ ركعات(2).

هذا، واستظهر بعد ذلك من خبر حسين بن علوان المتقدّم(3) جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضاً على أربع ركعات، ثمّ أخذ في جواز التخطئ عمّا يستفاد من النصوص، ونقل كلام صاحب الجواهر(4) واستدلالاته، والمناقشة فيها، واستظهر في ذيل كلامه عدم الفرق بين النوافل، وجواز الاقتصار على البعض في الجميع(5).

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 5، ح8; وعنه وسائل الشيعة 4: 51، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح16.
  • (2) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 334، الرقم 610; وعنه وسائل الشيعة 4: ص62، أبواب أعداد الفرائض، ب14، ح8.
  • (3) في ص51.
  • (4) جواهر الكلام 7: 54ـ55.
  • (5) مصباح الفقيه 9: 34ـ40.
(الصفحة 57)

أقول: يرد عليه أوّلا: ما عرفت من أنّ الروايات الدالّة على كون نافلة المغرب ركعتين، أو نافلة العصر أربعاً أو ركعتين، أو نافلة الزوال أربعاً، متروكة غير معمول بها بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد زمن الرضا(عليه السلام); فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات ما هو بصدده.

هذا، مضافاً إلى أنّه لو ثبت ذلك يجب الاقتصار فيها على موردها; أعني المغرب والعصر، ولا يجوز التعميم بالنسبة إلى نافلة الزوال أيضاً، بعدما عرفت(1)من أنّ الرواية الدالّة على ذلك ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ محمولة على التقيّة; لموافقتها لفتوى أبي حنيفة; فالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب إنّما هو في غير نافلة الزوال، فتدبّر.

وثانياً: أنّ ما ذكره من جواز الاقتصار على الركعتين، أو الستّ ركعات في نافلة العصر مستنداً إلى ما ذكره من الروايات، ممنوع جدّاً; لوضوح أنّه لا منافاة بين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع، وبين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الافتراق، وقد عرفت ظهور الطائفة الاُولى في الارتباط بين الأجزاء وكون المجموع نافلة العصر، وهذا لا ينافي جواز التفريق في مقام العمل الذي يدلّ عليه الطائفة الثانية; فانّه لما كان من سيرتهم التفريق بين فريضتي الظهر والعصر، والإتيان بكلّ منهما في وقت فضيلته، كما هو المتداول الآن بين أهل السنّة، فلذا كانوا قد يأتون ببعض نافلة العصر أيضاً بعد الإتيان بفريضة الظهر.

وبالجملة: جواز التفريق والإتيان بالنافلة في وقتين أمر، والارتباط وكون المجموع من حيث هو مجموع نافلة واحدة مسمّـاة بنافلة العصر أمر آخر،

  • (1) في ص51.
(الصفحة 58)

فلا منافاة بين الروايات الدالّة على الأمر الأوّل، وبين الروايات الظاهرة في الأمر الثاني.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر في كلّ نافلة مركّبة من أزيد من صلاة هو الارتباط ووحدة الأمر، وأنّ اختلاف بعض الأخبار في عدد الركعات لا يدلّ على الخلاف، فضلا عن الأخبار التي لا تخالف الروايات المعمول بها في أصل العدد، بل تخالفها في الجمع والتفريق، كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدالّ على الإتيان بستّ ركعات من نافلة العصر بعد الظهر، وبركعتين منها قبل فريضة العصر.

وخبر رجاء بن أبي الضحاك الدالّ على أنّ الرضا(عليه السلام) صلّى ستّاً من نافلة الظهر، ثمّ أذّن ثمَّ صلّى ركعتين منها، وكذا نافلة العصر(1); فإنّه لا يدلّ على استقلال ستّ ركعات، وكونها نافلة مستقلّة، بل التفريق والإتيان بالستّ قبل الأذان، وبالركعتين بينه وبين الإقامة، لعلّه كان من جهة تحقّق الفصل المستحبّ بين الأذان والإقامة.

الأمر الثاني: روى الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الاُولى الحمد (وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـضِبًا ـ إلى قوله : ـ وَ كَذَ لِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ)(2)، وفي الثانية الحمد وقوله: (وَعِندَهُو مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ)(3) الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللّهمَّ انّي أسألُكَ بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا، وتقول: اللهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر

  • (1) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 180ـ181، قطعة من ح5; وعنه وسائل الشيعة 4: 55، أبواب أعداد الفرائض، ب13، ح24.
  • (2) سورة الأنبياء 21: 87ـ88.
  • (3) سورة الأنعام 6: 59.
(الصفحة 59)

على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقِّ محمّد وآله لمّا قضيتها لي، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل(1).

وعن السيّد رضيّ الدين بن طاووس(رحمه الله) في كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم نحوه، وزاد: فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين(2).

والنقل عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) يحتمل أن يكون صادراً من السيّد(رحمه الله)، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام(عليه السلام) وإن كان الثاني أظهر.

وروى الصدوق مرسلا قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام وهي الجنّة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة(3). والظاهر أنّ قوله: وساعة الغفلة إلخ، من كلام الصدوق لا تتمّة للرواية.

وروى سماعة ووهب بن وهب والسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة(4).

وزاد الشيخ في التهذيب بعد نقل الرواية عن السكوني، قيل: يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء.

وعن السيّد بن طاووس في الكتاب المذكور أنّه روى هذه الرواية أيضاً وزاد،

  • (1) مصباح المتهجّد: 106ـ107; وعنه وسائل الشيعة 8: 121، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، ب20، ح2.
  • (2) فلاح السائل: 431، ح295; وعنه مستدرك الوسائل 6: 303، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، ب15، ح6875.
  • (3) الفقيه 1: 357، ح1564; وعنه وسائل الشيعة 8: 120، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، ب20، ح1.
  • (4) علل الشرائع: 343، ح1; ثواب الأعمال: 68; أمالي الصدوق: 648، ح882; معاني الأخبار: 265، ح1; تهذيب الأحكام 2: 243، ح963; وعنها وسائل الشيعة 8: 120ـ121، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، ب20، ذ ح1.