جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)


الأمر التاسع



ثمرة مسألـة مقدّمـة الواجب



قد عرفت أنّ ثمرة المسأ لـة الاُصوليـة هو أن تكون نتيجتها صا لحةً للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، وهنا أيضاً كذلك ; فإنّ ثمرة القول با لملازمـة إنّما هو استكشاف وجوب المقدّمـة فيما قام الدليل على وجوب ذيها .
ولكنّـه قد اُورد على ذلك بأنّ هذا الحكم الفرعي ليس لـه أثر عملي ; لأنّ العقل حاكم بلابدّيـة الإتيان بـه بعد فرض كونـه مقدّمةً وإن لم نقل با لملازمة .
وأجاب عنـه في تقريرات بعض الأعاظم(قدس سره) : بأنّ وجوب المقدّمـة وإن لم يكن بنفسـه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلابدّيـة الإتيان با لمقدّمـة ، إلاّ أنّ تطبيق كبريات اُخر مستفادة من محالّها عليها تتحقّق الثمرة ، فإنّـه بعد فرض وجوب المقدّمـة يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، فتتحقّق بذلك التوسعـة في باب التقرّب ، وكذلك إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملياً بفعل لـه مقدّمات ، فأتى المأمور بتلك المقدّمات ولم يأت بذيها ، يكون ضامناً للشخص المأمور اُجرة المقدّمات بعد فرض كون الأمر با لفعل أمراً بمقدّماتـه .
قال : وقد ظهر بذلك أنّ الثمرة العمليـة لمسأ لـة وجوب مقدّمـة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتيجتها إلى كبريات اُخر منقّحـة في مواردها(1) . انتهى ملخّص ما في ا لتقريرات .
ولكن لايخفى أنّ الأمر المقدّمي والواجب الغيري لايصلح للداعويـة حتّى يمكن التقرّب بـه ، بل كما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغيريـة كلّها توصّليـة ، كما
  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.

(الصفحة 102)

لايخفى .
وأمّا استحقاق اُجرة المقدّمات على تقدير كون الأمر بذيها أمراً بها فيرد عليـه ـ مضافاً إلى أ نّـه مناف لما اختاره من ثبوت الملازمـة با لنسبـة إلى خصوص المقدّمـة الموصلـة با لمعنى الذي نقلناه عنـه سابقاً لا مطلق المقدّمـة ـ أنّ استحقاق الاُجرة إنّما هو فيما إذا كان الباعث لـه على الإتيان با لمأمور بـه هو الأمر المتعلّق بها ، لأغراضـه النفسانيـة الاُخر ، وفي المقام ليس كذلك ، فإنّ الإتيان با لمقدّمـة ليس مسبّباً عن إتيان وجوبها ، كيف ولو لم نقل با لوجوب يأتي بها أيضاً ، بل الداعي لـه هو الأمر المتعلّق بذيها ، لا لأنّ أمره يدعو إلى غير ما تعلّق بـه أيضاً ، بل لأنّ المقصود من إتيانها إنّما هو للتوصّل إلى ذيها ، ومجرّد هذا لايصحّح استحقاق الاُجرة ، كما لايخفى ، فالإنصاف أ نّـه لا ثمرة مهمّـة مترتّبـة على وجوب المقدّمـة ، كما يظهر على مَنْ تأمّل فيما جعلوه ثمرةً للمقام .

الأمر العاشر



في الأصل عند الشكّ في الملازمـة



لايخفى أ نّـه ليس في نفس محلّ البحث ـ وهي الملازمـة وعدمها ـ أصل يوافق أحد الطرفين ، فإنّ الملازمـة وعدمها ليست لها حا لـة سابقـة ; لأنّ الملازمـة وعدمها أزليّـة .
نعم نفس وجوب المقدّمـة يكون مسبوقاً با لعدم حيث إنّـه حادث بحدوث وجوب ذيها ، فالأصل عدم وجوبها إلاّ أ نّك عرفت أ نّـه لايترتّب على وجوب المقدّمـة ثمرة عمليـة أصلاً حتّى ترتفع بالأصل إلاّ أ نّـه قد أورد عليـه بوجـه آخر ، وهو لزوم التفكيك بين الوجوبين .
وأجاب عنـه في الكفايـة بأ نّـه لاينافي الملازمـة بين الواقعين ، وإنّما ينافي
(الصفحة 103)

ا لملازمـة بين الفعلين . نعم لو كانت الدعوى هي الملازمـة المطلقـة حتّى في المرتبـة الفعليـة ، لما صحّ التمسّك بالأصل(1) .
أقول : لايخفى أ نّـه لو قلنـا با لثاني ـ كما هو ظاهر القائلين با لملازمـة ـ لصحّ التمسّك بالأصل أيضاً ، فإنّ جريان الأصل إنّما هو في مقام الشكّ في الملازمـة ، ومجرّد احتما لها لاينافي جريان الأصل ، بل المانع من جريانـه إحرازها ، كما هو واضح .

القول في أدلّـة القائلين بالملازمـة



ذكر في الكفايـة ـ بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدّين لإقامـة البرهان على الملازمـة بأ نّـه ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ـ أنّ الأولى إحا لـة ذلك إلى الوجدان حيث إنّـه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً لـه مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها في قا لب الطلب مثلـه ، ويقول مولويّاً : ادخل السوق واشتر اللحم ، مثلاً ، بداهـة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونـه بعثاً مولويّاً ، وأ نّـه حيث تعلّقت إرادتـه بإيجاد عبده الاشتراء ترشّحت منها إرادة اُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليـه ، وأ نّـه يكون مقدّمـة لـه ، كما لايخفى(2) . انتهى موضع الحاجـة .
واستدلّ في التقريرات على الملازمـة بأنّ الإرادة التشريعيـة تابعـة للإرادة التكوينيّـة إمكاناً وامتناعاً ووجوداً وعدماً ، فكلّ ما أمكن تعلّق الإرادة التكوينيـة
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 156.
  • 2 ـ نفس المصدر: 156 ـ 157.

(الصفحة 104)

بـه أمكن تعلّق التشريعيـة بـه ، وكلّ ما استحال تعلّق الاُولى استحال أن يكون متعلّقاً للتشريعيـة ، وهكذا كلّ ما يكون مورداً للإرادة التكوينيـة عند تحقّقـه من نفس المريد يكون مورداً للتشريعيـة عند صدوره من غير المريد ، ومن الواضح أنّ المريد لفعل بإرادة تكوينيّـة تتعلّق إرادتـه أيضاً با لتبع بإيجاد مقدّماتـه وإن كان غافلاً عن مقدّميتها لذلك الفعل ، ولازم ذلك بمقتضى التبعيّـة المتقدّمـة أن يكون تعلّق الإرادة التشريعيـة من الآمر بفعل مستلزماً لتعلّق الإرادة التشريعيّـة التبعيّـة بمقدّمات ذلك الفعل(1) . انتهى موضع الحاجـة .
أقول: لايخفى أنّ قياس الإرادة التشريعيـة بالإرادة التكوينيـة في غير محلّـه ، فإنّـه إذا أراد الشخص الإتيان بفعل بنفسـه ، فلا محا لـة تتعلّق إرادة اُخرى بإتيان المقدّمات ; لأنّ المفروض استحا لـة الإتيان بـه بدونها ، وهو إنّما يريد أن يأتي بـه بنفسـه ولا محا لـة يريد المقدّمات ، لا نقول بأنّ إرادتـه للمقدّمات معلولـة لإرادة ذلك الفعل مترشّحـة عنها صادرة عنها قهراً ، فإنّ ذلك باطل ، كما مرّ مراراً ، بل نقول : كما تتوقّف إرادة الفعل على مبادئها ، كذلك تتوقّف إرادة مقدّماتـه على سنخ مبادئ إرادة الفعل ، غايـة الأمر أنّ محبوبيّـة الفعل وتعلّق الاشتياق إليـه إنّما هو لنفسـه ، ومحبوبيّـة المقدّمات إنّما هو للوصول إليـه .
هذا في الإرادة التكوينيـة .
وأمّا الإرادة التشريعيـة: فحيث إنّ المطلوب فيها صدور المراد من الغير ، فلا استحا لـة في عدم تعلّق الإرادة با لمقدّمات ، وامتناع تحقّقـه بدونها إنّما يوجب أن تتعلّق إرادة الأمر بها أيضاً ، فلايلزم بل لا وجـه لـه أصلاً ; لأنّك عرفت عدم الفرق بين إرادة الفعل وإرادة المقدّمات في توقّف كلٍّ منهما على مبادئها ، ومن
  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 399 / السطر 13.

(الصفحة 105)

ا لمعلوم عدم تحقّق المبادئ با لنسبـة إلى المقدّمات في الإرادة التشريعيّـة ، فإنّ من جملتها التصديق بفائدتها ، والحال أ نّـه لا فائدة لها با لنسبـة إلى الأمر حتّى يريد صدورها من الغير ، فإنّ المأمور إذا أراد الامتثال فلا محا لـة يأتي با لمقدّمات وإن لم تكن مورداً لإرادة الآمر ، وإذا لم يكن قاصداً لامتثال الأمر با لفعل فتعلّق الإرادة با لمقدّمات لغو غير مؤثّر .
نعم لو قلنا بترشّح إرادتها من إرادتـه بحيث لا تتوقّف إرادة المقدّمات على مباد أصلاً ، لكان لما ذكر وجـه ; لأنّ العلّـة يترتّب عليها المعلول قهراً إلاّ أ نّك عرفت أنّ هذا الكلام بمكان من البطلان ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه استدلّ أبو الحسن البصري(1) لثبوت الملازمـة بما يرد عليـه ـ مضافاً إلى النقض با لمتلازمين في الوجود إذا وجب أحدهما دون الآخر ـ ما أورد عليـه في الكفايـة(2) ، فراجعها .

تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما

ثمّ إنّـه قد يفصّل بين السبب وغيره وتقدّم الكلام فيـه سابقاً ، فراجع .
كما أ نّـه قد يفصّل بين الشرط الشرعي وغيره ، ويقال با لوجوب في الأوّل دون غيره ; نظراً إلى أ نّـه لولا وجوبـه شرعاً لما كان شرطاً حيث إنّـه ليس ممّا لابدّ منـه عقلاً أو عادةً(3) .

  • 1 ـ المعتمد: 95، راجع مناهج الوصول 1: 413، الهامش 4.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 157 ـ 158.
  • 3 ـ بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 355 / السطر 1، كفايـة الاُصول: 159، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 90 / السطر 21.