جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 257)

المقام الثاني



في مفهوم الغايـة



يقع الكلام في مفهوم الغايـة بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيّى ، أو انتفاؤه فيها وفيما بعدها بناء على خروجها عنـه .
وا لمعروف بين المتأخّرين : التفصيل بين ما إذا كانت الغايـة قيداً للحكم وبين ما إذا كانت قيداً للموضوع با لدلالـة على المفهوم في الأوّل دون الثاني .
وا لوجـه في الثاني واضح ; لأنّـه يصير حينئذ من قبيل الوصف ، وقد عرفت أ نّـه لا مفهوم لـه .
وأمّا وجـه الدلالـة على المفهوم في الأوّل : فهو على ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب الدّرر عبارة عن أنّ الغايـة بحسب مدلول القضيّـة جُعلت غايةً للحكم المستفاد من قولـه : اجلس ، مثلاً ، وقد حقّق في محلّـه أنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقـة الطلب ، لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغايـة في القضيّـة غايةً لحقيقة الطلب المتعلّق با لجلوس ، ولازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها .
نعم لو قيل بدلالـة الهيئـة على الطلب الجزئي ، فا لغايـة لا تدلّ إلاّ على
(الصفحة 258)

ارتفاعـه عندها ، وهو لاينافي وجود جزئي آخر من سنخ ذلك الطلب بعدها .
ولكنّـه اختار في الأواخر أ نّـه لا تدلّ الغايـة على المفهوم ولو كانت قيداً للحكم ، فقال في حاشيـة الدّرر ما هذه عبارتـه : يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتّى فيما اُخذ فيـه الغايـة قيداً للحكم ، كما في : اجلس من الصبح إلى الزوال ; لمساعدة الوجدان على أ نّا لو قلنا بعد الكلام المذكور : وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب ، فليس فيـه مخا لفـة لظاهر الكلام الأوّل ، فهذا يكشف عن أنّ المغيّى ليس سنخ الحكم من أيّ علّـة تحقّق بل السنخ المعلول لعلّـة خاصّـة سواء كانت مذكورة كما في إن جاء زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال ، أم كانت غير مذكورة ، فإنّـه مع عدم الذكر أيضاً يكون لا محا لـة هنا علّـة يكون الحكم المذكور مسبّباً عنها(1) . انتهى .
وأنت خبير بأنّ الغايـة إذا كانت غايةً لطبيعة الطلب المتعلّقة با لجلوس مثلاً ، فلا محا لـة ترتفع الطبيعـة عند وجودها ، وإلاّ فلا معنى لكونها غايةً لنفس الطبيعة ، ويكشف من ذلك ارتفاع علّتـه وعدم قيام علّـة اُخرى مقامـه .
وبعبارة اُخرى: بعد كون القضيّـة بنظر العرف ظاهرة في ارتفاع الطلب عند وجود الغايـة لا مجال للإشكال في الدلالـة على المفهوم من جهـة ما ذكر ; لأنّ ذلك مستلزم لكون العلّـة واحدة بحيث لايقوم مقامها علّـة اُخرى .
هذا مضافاً إلى أنّ العرف لايتوجّـه ولاينظر إلى مسأ لـة العلّـة أصلاً ، كما لايخفى ، إلاّ أنّ كون الهيئـة مفادها هو إنشاء حقيقـة الطلب وكلّيـه قد عرفت ما فيـه سابقاً ; فإنّ الوضع والموضوع لـه في الحروف ليسا عامّين ، بل الموضوع لـه خاص ، إلاّ أنّ المتفاهم في المقام من القضيّـة الغائيـة كون المغيّى هو حقيقـة
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 204 ـ 205.

(الصفحة 259)

ا لطلب بحيث ترتفع عند وجود الغايـة ، كما يظهر بمراجعـة العرف ، فا لحقّ ثبوت مفهوم الغايـة .
ثمّ إنّ هنا خلافاً آخر ، وهو : أنّ الغايـة هـل تكون داخلـة في المغيّى أو خارجـة عنها ؟
ولايخفى أنّ المراد با لغايـة هنا هو مدخول مثل «إ لى» و«حتّى» ممّا لـه أجزاء ، لا نهايـة الشيء ، فإنّ البحث فيها با لمعنى الثاني ليس شأن الاُصولي ، بخلاف الأوّل .
وا لحقّ خروجها عن المغيّى ، سواء كانت غايةً للموضوع أو الحكم .
وا لدليل على ذلك مراجعـة الاستعمالات العرفيـة ، فإنّ قول القائل : سرت من البصرة إلى الكوفـة لايدلّ على استمرار السير في جزء من الكوفـة أيضاً بحيث لو وصل إلى جدار الكوفـة من دون أن يدخل فيها ، لكان هذا القول منـه كذباً ، بل نقول : إنّ دعوى دخول تا لي كلمـة «من» في الموضوع أو الحكم ممنوعـة أيضاً ، كما يظهر با لتأمّل في المثال ، فالإنصاف خروج الغايـة عن المغيّى حكماً كان أو موضوعاً ، فا لتفصيل بينهما بدخولها فيـه في الثاني دون الأوّل ـ كما في الدّرر ـ في غير محلّـه ، كما أنّ دعوى خروج غايـة الحكم عن النزاع في هذا المقام ـ كما في الكفايـة ـ ممنوعـة جدّاً ، كما أشار إليـه في الحاشيـة فراجع(1) .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 246 ـ 247.

(الصفحة 260)

(الصفحة 261)

المقصد الرابع



في الأوامر


وفيـه مقدّمـة وفصول: