جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 509)

وثا لثاً : إذا فرض ترتّب حكم على الترك في الشريعـة فلابدّ من أن يكون لـه ثبوت اعتباري في عا لم التشريع ، وإلاّ فلايعقل أن يتعلّق بـه الحكم ، ويترتّب عليـه الأثر ، وحينئذ فا لحديث إنّما يرفع هذا الثابت با لثبوت الاعتباري ، والمصحّح لإسناد الرفع إليـه هو خلوّه في عا لم التشريع عن الحكم والأثر رأساً . وبا لجملـة : فلاينبغي الإشكال في شمول الحديث لرفع التروك أيضاً .

الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعيـة والحكميـة

إنّما الكلام في شمول الموصول في قولـه «ما لايعلمون» للشبهات الحكميـة وعدمــه ، فاعلم أنّـه قد يقال ـ كما قيل ـ باختصاصـه با لشبهات الموضوعيـة(1) : إمّا لأنّ المرفوع في الحديث هو خصوص المؤاخذة ، والمؤاخذة على نفس الحكم ممّا لايعقل .
وإمّا لأنّ وحدة السياق تقتضي ذلك ; لأنّ المراد من الموصول في «ما استكرهوا عليـه» وأخواتـه هو الموضوع ; إذ لايعقل الاستكراه ـ مثلاً ـ على الحكم . ومقتضى وحدة السياق أن يكون المراد با لموصول في «ما لايعلمون» أيضاً هو الموضوع الذي اشتبـه عنوانـه ، فلايعمّ الشبهات الحكميـة .
وإمّا لأنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو لـه ، وإسناده إلى الفعل إسناد إلى غير ما هو لـه ، ولا جامع بينهما حتّى يمكن أن يراد من الموصول ، وحينئذ فمع قطع النظر عن وحدة السياق ينبغي تخصيص الحديث با لشبهات الحكميـة ; لأنّ إسناد الرفع فيها إسناد حقيقي ، إلاّ أنّ وحدة السياق اقتضت الحمل
  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 320 ـ 321، كفايـة الاُصول: 387، دررالفوائد، المحقّق الخراساني: 190.

(الصفحة 510)

على خصوص الشبهات الموضوعيـة .
هذا، وأنت خبير بفساد جميع هذه الوجوه: أمّا الوجـه الأوّل فلأنّـه مبني على أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة ، وقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق هو كون المرفوع هي نفس تلك العناوين ادعاءً ، بلحاظ خلوّها عن الحكم رأساً .
وأمّا الوجـه الثاني فلمنع اقتضاء وحدة السياق ذلك ، بل نقول : إنّ وحدة السياق تقتضي خلافـه ، كما أفاده في «ا لدرر»(1) ; لأنّ عدم تحقّق الاضطرار في ا لأحكام ، وكذا الإكراه لايوجب تخصيص «ما لايعلمون» ، بل مقتضى السياق إرادة العموم من هذا الموصول ، كإرادتـه من أخواتـه . غايـة الأمر : أنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظـة سعـة متعلّقـه وضيقـه . فقولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما اضطرّ إليـه» اُريد منـه كلّ ما اضطرّ إليـه في الخارج . غايـة الأمر : أنّـه لم يتحقّق الاضطرار با لنسبـة إلى الحكم .
فمقتضى اتحاد السياق أن يراد من قولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما لايعلمون» أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان . ألا ترى أنّـه إذا قيل : «ما يؤكل» و «ما يرى» في قضيـة واحدة لايوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضاً بذلك البعض ، كما هو واضح جدّاً .
هذا ، وذكر المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ في بيان منع وحدة السياق المقتضيـة للحمل على خصوص الشبهات الموضوعيـة ما ملخّصـه : أنّ من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسـة ، ولايكون المراد منها الفعل ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبـه ، مع أنّ ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهـة
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 441.

(الصفحة 511)

اُخرى ، فإنّ الظاهر من الموصول في «ما لايعلمون» هو ما كان بنفسـه معروض الوصف وعدم العلم ، كما في غيره من ا لعناوين .
فتخصيص الموصول با لشبهات الموضوعيـة ينافي هذا الظهور ; إذ لايكون الفعل فيها بنفسـه معروضاً للجهل ، وإنّما المعروض لـه هو عنوانـه . وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهـة بحمل الموصول في «ما لايعلم» على الحكم المشتبـه ، وبين حفظـه من جهـة اُخرى ، بحملـه على إرادة الفعل ، ولاريب أنّ الترجيح مع الأوّل بنظر العرف(1) ، انتهى .
أقول: لايخفى أنّ ذكر الحسد والطيرة والوسوسـة في الخلق لايوجب الاختلاف في الحديث بعد كونها أيضاً من الأفعال . غايـة الأمر : أنّها من الأفعال القلبيـة ، كما هو واضح .
وأمّا ما أفاده(2) من أنّ الحمل على الشبهات الموضوعيـة يقتضي ارتكاب خلاف الظاهر من جهـة اُخرى ففيـه أوّلاً : منع ذلك ; فإنّ الخمر إذا كان مجهولاً يكون اتصاف شربـه بشرب الخمر مجهولاً حقيقـة ، وليس نسبـة الجهل إليـه با لعرض والتبع ; ضرورة أنّـه مجهول حقيقـة ، وإن كان تعلّق الجهل با لخمر صار
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 216.
  • 2 ـ لايخفى عدم انطباق الجواب على كلامـه; لأنّ مراده ظهور فقرة «ما لايعلمون» في كون متعلّق الجهل هو نفس الفعل بما هو، لا عنوانـه الذي هو الخمر، فمراده ظهورها في تعلّق الجهل، لابعنوان الخمريـة، بل بنفس الفعل.
  • ولكن يرد عليـه الغفلـة عن ظهور الموصول في كونـه متعلّقاً للحكم، ولابدّ من تعلّق الجهل بهذه الجهـة، ومن المعلوم أنّ متعلّق الحكم هو العنوان، فلابدّ من كون العنوان مجهولاً، ولا وجـه لدعوى الظهور في متعلّق الجهل بنفس الفعل، مع قطع النظر عن العنوان، كما لايخفى.

(الصفحة 512)

سبباً لمجهوليـة شرب الخمر ، إلاّ أنّها من قبيل الواسطـة في الثبوت ، لا الواسطـة في العروض ، وحينئذ فيصحّ رفع شرب الخمر لكونـه مجهولاً .
وثانياً : أنّـه لو سلّمنا أنّ المجهول حقيقـة هو نفس عنوان الخمريـة فنقول : إنّـه لابأس في أن يكون الخمر مرفوعاً بعنوانـه ، وحينئذ يترتّب عليـه رفع الأحكام الشرعيـة المترتّبـة على الأفعال المرتبطـة بـه ، كا لشرب ونحوه .
فا لتحقيق في الجواب عن دعوى وحدة السياق ما ذكرنا ، ونزيد عليـه : أنّ الموصول لايدلّ إلاّ على معناه الإجما لي الإبهامي ، وهو شيء ثبت لـه الصلـة ، ولا تعرّض لـه إلى خصوصيات هذا الشيء ، ومقتضى وحدة السياق هو الحمل الموصول في جميع الفقرات المشتملـة عليـه على معناه الحقيقي ، كما لايخفى .
وأمّا الوجـه الثا لث : فيرد عليـه ما حقّقناه في المجاز من أنّ المجاز لايكون عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع لـه ، بل هو أيضاً ـ كا لحقيقـة ـ عبارة عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع لـه ، غايـة الأمر : أنّـه قد ادعى كون المعنى المجازي من أفراد المعنى الحقيقي ، وحينئذ فنقول : إنّ إسناد الرفع إلى الموضوع المجهول لايكون مجازاً وإسناداً إلى غير ما هو لـه ، بل إنّما هو إسناد إلى ما هو لـه ، غايـة الأمر أنّـه قد ادعى كونـه صا لحاً لتعلّق الرفع بـه ، كما أنّك عرفت : أنّ نسبـة الرفع إلى الأحكام أيضاً لايكون إلاّ ادعاء ; لما عرفت من ثبوتـه با لنسبـة إلى الجاهل أيضاً ، ولايستفاد من الحديث اختصاص الأحكام الواقعيـة با لعا لم بها .