جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 302)

الفصل الثالث



في وجوب الفحص عن المخصّص



هل يجوز التمسّك با لعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا ؟ فيـه خلاف .

تقرير محطّ البحث ومحلّ النزاع

وليكن محلّ البحث ممحّضاً في أنّ أصا لـة العموم هل يكون متّبعةً مطلقاً ، أو بعد الفحص واليأس ؟ بعد الفراغ عن حجّيتها من باب الظنّ النوعي وعدم اختصاص حجّيتها با لمشافهين ، ولم يكن العامّ معلوم التخصيص تفصيلاً أو إجمالاً ، كما أنّ الظاهر اختصاصـه با لمخصّص المنفصل ، وأمّا المتّصل فلايكون احتما لـه مانعاً من التمسّك بها مطلقاً ; لأنّـه نظير قرينـة المجاز ، وقد قام الإجماع على عدم الاعتناء باحتما لها .

إذا ظهر لك ذلك ، فاعلم أنّ التحقيق يقتضي التفصيل في الموارد ، كما في الكفايـة(1) والقول بلزوم الفحص فيما إذا كان العامّ في معرض التخصيص ، نظير


  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 265.

(الصفحة 303)

ا لعمومات الواقعـة في القوانين التي يجعلها العقلاء لنظام اُمورهم على ما هو المتداول بينهم ، فإنّ جعل القانون يقتضي أن يجعل في الأوّل أمراً كليّاً ثمّ بيان المخصّصات والمستثنيات في الفصول المتأخّرة والقوانين الموضوعـة في الشريعـة إنّما هي على هذا المنوال ، ولم تكن مجعولةً على غير النهج المتعارف بين العقلاء المقنّنين للقوانين الدنيويـة التي يكون المقصود بها انتظام اُمورهم ، وهذا بخلاف العمومات الواقعـة في ألسنـة أهل المحاورات التي لو كان المقصود بها غير ما هو ظاهرها لاتّصل بـه ما يدلّ على ذلك نوعاً ، ولم يكن دأبهم بيان العموم ثمّ ذكر المخصّص لو كان مخصّصاً في البين ، فأصا لـة العموم في هذا النحو من العمومات متّبعـة مطلقاً ، بخلاف ما كان من قبيل الأوّل ، فإنّ جريانها فيـه مشروط با لفحص واليأس عن الظفر با لخاصّ .
ومن هنا يظهر: أنّ الفحص هنا أيضاً يكون عمّا لا حجّيـة للعامّ بدون الفحص عنـه نظيره في الاُصول العمليـة التي لم تكن حجّةً قبل الفحص أصلاً ; لما عرفت من أنّ جريانها مشروط با لفحص فقبلـه لايكون هنا حجّـة أصلاً ; لتوقّف الحجيّـة على إحراز كون مدلول الكلام مراداً جدّياً للمولى ، وهذا المعنى إنّما يثبت بعد جريان أصا لـة العموم التي تكون مشروطةً با لفحص ، فعدم جريانها قبلـه يوجب عدم حجّيـة العامّ .
فظهر أنّ العامّ قبل الفحص عن المخصّص لايكون حجّةً أصلاً ، كما أنّ الاُصول العمليـة أيضاً كذلك .
فانقدح بذلك: فساد ما في الكفايـة(1) من الفرق بين الفحص في المقامين بأنّ الفحص هنا عمّا يزاحم الحجّيـة ، بخلافـه هناك ; فإنّـه بدونـه لا حجّـة .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 265 ـ 266.

(الصفحة 304)

وجه الفساد ما عرفت من أنّ العامّ قبل الفحص أيضاً لايكون حجّةً ; لما مرّ .
ثمّ لايخفى أ نّـه وإن لم يكن حجّـة قبلـه إلاّ أنّ ظهوره في العموم قد انعقد واستقرّ ولو بعد التخصيص ، سواء كانت العمومات من قبيل الأوّل أو الثاني ; إذ مجرّد جري العادة على ذكر المخصّصات منفصلاً لايوجب إلاّ عدم حجّيـة العامّ قبل الفحص عنها ، لا عدم انعقاد ظهور لـه في العموم ، وعليـه فلو كان الخاصّ دائراً بين الأقلّ والأكثر ، لايسري إجما لـه إلى العامّ أصلاً بل يرفع اليد عن ذلك الظهور با لمقدار الذي يكون الخاصّ فيـه حجّةً ، ويحكم في الباقي بتطابق الإرادة الجدّية مع الاستعما ليـة .
فما في الدّرر ـ من أنّ حال المخصّص المنفصل في كلام المتكلّم الذي جرت عادتـه على بيان الخاصّ منفصلاً حال المخصّص المتّصل في كلام غيره ، فيسري إجما لـه في الفرض المذكور إلى العامّ(1)ـ محلّ نظر بل منع ، فتدبّر .

الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي

ثمّ إنّك عرفت أنّ محلّ النزاع في هذا المقام هو ما إذا لم يكن العامّ من أطراف ما عُلم إجمالاً بتخصيصـه ، ولكن بعضهم عمّموا النزاع ، واستدلّوا على لزوم الفحص با لعلم الإجما لي بورود المخصّصات على العمومات .
وتقريبـه: أ نّا نعلم إجمالاً بوجود مقيّدات ومخصّصات للعمومات والإطلاقات فيما بأيدينا من الكتب بل مطلق الجوامع ولو ما لم يصل منها إلينا ، كما هو معلوم لكلّ مَنْ راجعها ، ومن المعلوم عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجما لي كما قد قرّر في محلّـه .

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 223.

(الصفحة 305)

الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي

وقد استشكل في جعل مدرك لزوم الفحص هو العلم الإجما لي بما حاصلـه : أنّ العلم الإجما لي بذلك وإن اقتضى عدم جريان الأصل قبل الفحص إلاّ أ نّـه بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقّن من المخصّصات يصير العلم الإجما لي منحلاّ ، كما هو الحال في كلّ علم إجما لي تردّدت أطرافـه بين الأقلّ والأكثر ، فإنّـه بعد العثور على الأقلّ ينحلّ العلم الإجما لي ويكون الأكثر شبهـة بدويّـة يجري فيـه الأصل ، ولابدّ أن يكون في المقام مقدار متيقّن للعلم الإجما لي بوجود المخصّصات في الكتب ; إذ لايمكن أن لايكون لـه مقدار متيقّن ، فمع العثور على ذلك المقدار ينحلّ العلم ، وحينئذ فلايجب الفحص في سائر الشبهات ; لجريان الاُصول اللفظيّـة فيها مع أ نّـه لايقول بـه أحد(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الفحص في الكتب التي بأيدينا لايوجب جواز إجراء الاُصول ; لأنّ دائرة العلم الإجما لي أوسع من هذه الكتب ، فلازم ذلك عدم جواز التمسّك با لعمومات ولو بعد الفحص أيضاً .

جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي

وأجاب المحقّق النائيني عن الانحلال ـ على ما في التقريرات ـ بما حاصلـه : أنّ المعلوم بالإجمال تارةً يكون مرسلاً غير معلّم بعلامـة يشار إليـه بها ، واُخرى يكون معلّماً بعلامـة يشار إليـه بها ، وانحلال العلم الإجما لي با لعثور على المقدار المتيقّن إنّما يكون في الصورة الاُولى ، وأمّا الصورة الثانيـة فلاينحلّ
  • 1 ـ اُنظر فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 543.

(الصفحة 306)

بذلك ، بل حا لـه حال دوران الأمر بين المتبائنين .
وضابط القسمين: أنّ العلم الإجما لي كليّاً إنّما يكون على سبيل المنفصلـة المانعـة الخلوّ المنحلّـة إلى قضيّـتين حمليّـتين ، وهاتان القضيّـتان :
تارة: تكون إحداهما من أوّل الأمر متيقّنـة والاُخرى مشكوكـة بحيث يكون العلم الإجما لي ناشئاً منهما ، ويكون العلم الإجما لي عبارة عن ضمّ القضيّـة المتيقّنـة إلى المشكوكـة ، كما إذا علم إجمالاً بأ نّـه مديون لزيد : وتردّد بين أن يكون خمسـة دراهم أو عشرة ، فإنّ هذا العلم الإجما لي ليس إلاّ عبارة عن قضيـة متيقّنـة وهي كونـه مديوناً لزيد : بخمسـة دراهم ، وقضيـة مشكوكـة ، وهي كونـه مديوناً لـه بخمسـة زائدة على الخمسـة المتيقّنـة ، ففي مثل هذا العلم الإجما لي ينحلّ قهراً با لعثور على المقدار المتيقّن ; إذ لا علم حقيقـة إلاّ بذلك المقدار ، والزائد كان مشكوكاً من أوّل الأمر ، ولم يكن من أطراف العلم .
واُخرى: لاتكون القضيّتان على هذا النحو ، بل تعلّق العلم بالأطراف على وجـه تكون جميع الأطراف ممّا تعلّق العلم بها بوجـه بحيث لو كان الأكثر هو الواجب ، لكان ممّا تعلّق بـه العلم وتنجّز بسببـه ، وليس الأكثر مشكوكاً من أوّل الأمر ، وذلك في كلّ ما يكون المعلوم بالإجمال معلّماً لعلامـة كان قد تعلّق العلم بـه بتلك العلامـة ، فيكون كلّ ما اندرج تحتها ممّا تعلّق بـه العلم بلا فرق بين الأقلّ والأكثر .
مثالـه: ما إذا علمت بأ نّك مديون لزيد بما في الدفتر ، فإنّ جميع ما فيـه من دين لـه قد تعلّق العلم بـه ، سواء كان دينـه خمسـة أو عشرة ، بخلاف الصورة الاُولى ، فإنّ قضيّـة كونـه مديوناً لزيد بعشرة كانت مشكوكـة من أوّل الأمر ، وفي مثل هذا ليس لـه الاقتصار على المتيقّن ; إذ لا مؤمّن لـه على تقدير ثبوت الأكثر في الواقع بعدما نالَـه العلم وأصابـه ، فحال العلم الإجمالي في مثل هذا الأقلّ